قال العاشر انزال المني بتكرار بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر ولا بالاحتلام ولا بالملئ انزال المني نعم انزال المني هذا له اقسام واشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى القسم الاول انزال المني بتكرار النظر. لو كرر النظر الى زوجته او امته ونحو ذلك
ذلك حتى انزل المني فانه يفطر. وهذا ما عليه عامة اهل العلم يعني الائمة يتفقون على هذا وان تعمد اخراج المني انه مفطر خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه
شهوته وشهوته من اجله. فاذا قرر النظر حتى امن فانه يفسد صومه. قال لا بنظرة هذا القسم الثاني اذا نظر نظرة ثم امن فانه لا شيء عليه لان لان الانسان معفو عن النظرة الاولى لك الاولى وليست لك الاخرة
فاذا  نظر نظرة نعم فانه وثم اخرج المني فانه لا شيء عليه. قال ولا بالتفكر القسم الثالث اذا فكر في امر الجماع حتى حصل له المني هذا لا شيء عليه ولا يفطر
لان الله تجاوز كما في الصحيحين ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. قال والاحتلام هذا القسم الرابع الاحتلام اه اه اذا احتلم في منامه فانه لا شيء عليه بالاتفاق لان لان النائم قد رفع عنه القلم
الخامس خامس الاستمناء. اذا استمن ثم اخرج المني فانه يبطر عليه صيامه كما باتفاق الائمة والقسم السادس بالمباشرة اذا باشر زوجته حتى امن ايضا بطل عليه باتفاق الائمة
