قال رحمه الله ولمريض يخاف الضرر ان يقول لك المؤلف يسن الفطر لمريض يخاف الضرر. وهذا ايضا الخلاف في هذه المسألة كما سلف وعلى هذا نقول بان المريض له ثلاث حالات. الحالة الاولى
ان يلحقه ضرر بالصيام كما لو كان مريض في الكلى ويحتاج الى شرب الماء او يحتاج الى تعاطي الدواء. فان لم يتعاطى هذا الدواء فانه يتضاعف عنده المرض. وقد يؤدي
الى فوات الطرف او المنفعة او النفس. ونحو ذلك فهذا يجب عليه ان يفطر لان الصيام القاء بالنفس الى التهلكة والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فاذا كان يلحقه الضرر اما
بزيادة المرض او بتأخر البرء او بفوات منفعة او طرف او نفس. ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يفطر الحالة الثانية الا يلحقه ضرر وانما تلحقه مشقة. فهذا ايضا الافضل له ان يفطر
الحالة الرابعة الا الا يلحقه ضرر ولا مشقة فهذا يجب عليه ان يصوم. لان الاصل وجوب الصيام وهذا ما عليه عامة اهل العلم هذا ما عليه عامة اهل العلم قد ذهب بعض السلف الى انه يفطر من وجع
او من الحمى اليسيرة من الصداع اليسير ونحو ذلك. والصواب في ذلك الصواب انه اذا كان لا يلحقه ضرر ولا مشقة فانه يجب عليه ان يصوم
