فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية تقدم معنا جواب الامام احمد رحمه الله عن شهود اعياد شهود السوق زمن اعياد الكفار ولا زال شيخ المؤلف رحمه الله
في بيان ما يحتمله جواب الامام احمد. قال هنا رحمه الله فما اجاب به احمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لان ذلك ليس فيه شهود منكر ولا اعانة على معصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين في في جواب الامام احمد رحمه الله لمن سأله عن دخول السوق للبيع والشراء في ايام اعياد النصارى بيع ما يفعلونه من ذبايح والملابس وغير ذلك. نعم
والشراء منهم ظاهر جواب الامام احمد ترخيص في ذلك بيعا وشراء بناء على الاصل في البيع والشراء وان كان يحتمل قال الشيخ وهو اقوى انه اجاز الشراء فقط دون البيع
والفرق بينهما ظاهر لان البيع تمكين لهم واعانة لهم توفير توفير في توفير المواد. نعم. التي يستخدمونها لاقامة العيد. نعم. واما منهم ففيه اضعاف لهم وسحب لامكانياتهم فيجوز الشراء الشراء لا بأس به لكن اما البيع عليهم فهذا محل احتمال في جواب الامام احمد رحمه الله
نعم قال لان ذلك اي الشرا فقط ليس فيه شهود منكر ولا اعانة على معصية نعم الانتفاع المحظور فيه ليس فيه شهود منكر وهو الدخول على كنائسهم وبيعهم ولا اعانة على معصية ولا اعانة على معصية بل فيه اضعاف للمعصية
في سحب الامكانيات التي معهم وشرائها منهم. نعم. لان نفس الابتياء منهم جائز. نعم. ولا اعانة فيه على المعصية بل فيه ابتياعه يعني الشراء. نعم بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم. نعم فيه سحب يعني صرف يعني سحب لامكانياتهم. نعم. فيكون فيه تقليل
شر. نعم وقد كانت اسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. اعياد للمشركين يعني في اول الاسلام كما هو معروف سوق عكاظ سوق مجنة
وذي المجاز كانوا يحضرونها بالمواشي وغيرها ويبيعون ويشترون وينشدون القصايد غير ذلك من مواسمهم كان المسلمون يحضرون بعد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه لا بأس بالبيع والشراء حتى في ايام الجاهلية
نعم. ومن هذه الاسواق ما كان يكون في مواسم الحج نعم. ومنها ما كان يكون لاعياد باطلة نعم وايضا فان اكثر ما في السوق ان يباع فيها ما يستعان به على المعصية
هو كما لو حضر رجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما او العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها هذا اجود. كما ذكرنا ان هذا فيه تقليل لشرهم
لانه يسحب  لانه يسحب المواد التي يستعينون بها على باطلهم. نعم فمثلا يكون في الاسواق اناس يشترون السلاح لظرب المسلمين فيحظر مسلم ويشتري الاسلحة لاجل الا يتمكن هؤلاء من نعم. لا يتمكنون من التسلح
فيه اسواق يباع فيها العنب يشتريها ناس يصنعونها خمرا يشتريها المسلم من اجل منع تخميرها فهذا فيه مصالح وهي تقليل الشر نعم. قال بل هذا اجود لان البائعة في هذه السوق ذمي. وقد اقروا على هذه المبايعة
هم اقروا على شرب الخمر وعلى نعم اعيادهم وعلى اعيادهم يعني المسلمون اقروهم بموجب العهد والذمة فهم يصنعون هذه الاشياء ويخلى بينهم وبينها لكن المسلم لا يعينهم عليها فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الاعياد
او يبيع عليهم العنب ليتخذوه خمرا لانهم يشربون الخمر مستحلون له. نعم ثم ان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتري منها جاهزة عندنا كما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الشام وهي دار حرب
والشراء منهم في ايام اعيادهم مثل ما كان المسلمون يسافرون لدار الحرب وهي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد التي اعلنا عليهم الحرب فيها هذا لا يمنع الاتجار الاتجار من بلاد الكفار لان هذا لمصالح المسلمين
فيجوز للمسلم ان يسافر الى بلاد الحرب ليشتري منها البضائع والسلع وليس في ذلك حرج وكان وكان الصحابة يسافرون لهذا الغرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الشراء منهم
انه وان كان في ايام اعيادهم ان هذا لا بأس به بناء على الاصل من حل البيع والشراء ولان هذا فيه سحبا اه لقدراتهم واضعافا لامكانياتهم وحديث عمر رضي الله عنه
واحاديث اخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع نعم. مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية نعم مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية
العبارة ذكر دليلا قال كما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه وحديث عمر الى بلاد الحرب الى بلاد وحديث عمر رضي الله عنه وحادث اخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. نعم. مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. يعني ان ذلك لا يكون
ابو بكر يسافر الى بديار الحرب ليشتري السلع ويبيع ويشتري لانه رضي الله عنه كان تاجرا ما ان اسواق الكفار قد يكون فيها ما يستعينون به على الاظرار بالمسلمين ولم يمنع هذا ان يسافر المسلم لشراء البضائع
ضايع منهم لان الله احل البيع
