فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية وعن اسحاق ابن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني
فكره ذلك قال احمد ما احسن ما قال نعم وهذا الاوزاعي كره ان المسلم يؤاجر نفسه لحراسة كرمي نصراني والكرم والعنب يعني  كره ذلك لما فيه من خدمة النصراني واعانته
فاستحسن الامام احمد ذلك من الاوزاعي واعجب به فهذا يدل على انه يرى عدم اه البيع والكراء من الكفار. نعم قال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر فلا بأس به. لان العنب لان النصارى عادتهم في العنا
انهم يتخذونه خمرا فاذا حرصه لهم غرسه المسلم لهم فانه يكون قد اعانهم على حفظه وهو يعلم انهم يصنعونه  نعم. وانا بالنظر العجلي قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني
فهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراب اذا كان لمسلم فهو اشد كراهة نعم يكره ان المسلم يحمل يؤجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات للكفار وان كانوا هم يستعملونها ويقرون عليها بموجب العهد
لكن لا يجوز للمسلم ان يعينهم عليها. لا سيما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وقال وحاملها والمحمولة اليه فهذا فيه اعانة لهم على شرهم فلا يجوز للمسلم
ان يكره نفسه وان كان اذا وقع هذا العقد فان القاضي يحكم به ويلزم بالاجرة يلزم بنا للاجرة للحمال وان كان عمله غير مرضي
