فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتعد الذمي ارض عشر من مسلم. على روايتين منع من ذلك في
احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة نعم وكذلك الذمي لو اشترى ارض عشر
من مسلم فان هذا لا يجوز لانه حيل الى اسقاط لان هذا حيلة الى اسقاط الزكاة لان الزكاة لا تؤخذ   فاذا باعها اذا اشتراها من المسلم اشتراها الذمي ارظى الخراج
اشتراها الذمي من المسلم فان الذمي لا تؤخذ منه الزكاة هذا يكون تعطيلا للزكاة نعم. فلا يصح العقد. نعم. وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم
نعم لان لان العشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة. نعم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض. على روايتين قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية
نعم. وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم نعم لان المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة فيظاعف هذا على الذمي فيكون الخمس
نعم. ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها اضعف عليهم العشر ينهون ينهى اهل الذمة عن شراء الارض العشرية من المسلمين لان هذا يعطل الزكاة لان هذا يعطل الزكاة فيها
على هذا القول لا يجوز ان تباع لهم. نعم. وفي كلام احمد ما يدل على هذا. فاذا كان قد اختلف قوله في جوازي تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر
والمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم. في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع. اعظم من منع العشر هذا كله الكلام هذا كله تنظير في مسألة بيع الدار لمن يستعملها في المعاصي
او تأجيرها سبق الخلاف في هذا ونظر الشيخ في مسألة ارض الخرجية هل يجوز بيعها على اهل الذمة او لا يجوز لانها اذا بيعت عليهم تعطل فيها العذر. اه الزكاة. نعم. تعطلت فيها الزكاة. الزكاة التي تؤخذ من المسلمين
لان الكفار لا زكاة عليهم حتى يسلموا نعم ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية نور الدين. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ تملك الكفار لارض المسلمين بالكلية. لانه
ما يجب على المسلم نعم. اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن نعم فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله
نعم وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم هذا هذا يضطرد في جميع في جميع بيع اختصاصات المسلمين على
الكفار هل يجوز هذا او لا يجوز نظرا لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت تؤخذ من المسلم ولا تؤخذ من الكافر كالزكاة مثلا والجواز نظرا لان هذا
نظير اقرارهم في سكنى دار الاسلام فاذا جاز اقرارهم على سكنى دار الاسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الامور. نعم او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. هذي وجهة نظر السابقة
يقال يكون عليه الخمس بدلا من الزكاة لان الزكاة ربع العشر فاذا ظوعفت عليه صارت الخمس. نعم ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية. نعم
واما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت
نعم. وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خرجية. هل للذمي ان يتملكها بالاحياء قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها في منعه ابتياعها
فانها اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء او لا تفضل. نعم بيع الكافر الارض التي بايدي المسلمين وامتلاك المسلمين فيه ما فيه من الاشكال كما انه لو احيا ارظا مواتا من ارظ المسلمين
النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له فهي له. فالارض تملك بالاحياء فهل يمكن الكافر من احياء الموات في بلاد المسلمين فان قيل نعم قيل اذا يجوز بيع الارض الخرجية او العشرية عليه. وان قيل بالمنع
قيل ايضا هذا يمنع لان فيه تمكينا للكافر من بلاد الاسلام. نعم قال لكن قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة او الميتة فانه لا يقطع حقا
نعم هذا وجه من المنع او التفريق بين احياء الموات وبين الابتياع الابتياع يقطع حق احد واما احياء الموات فانه لا يقطع حق احد فيها. لانها لم يسبق عليها تملك لاحد او انتفاع لاحد. نعم
عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفة لعله للعموم لعموم من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. واختلف فيه عن مالك. نعم واختلف فيه عن مالك
يعني اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة هل يملك هل الكافر يملك في بلاد المسلمين او لا يملك
