فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل كيف اصل احمد؟ اي الاصل الذي يبني عليه احمد مذهبه او فتواه
في هذه المسائل السابقة وهي تمكين تمكين الذمي من الشراء من عرظ المسلمين او احيائها هل يجوز او لا يجوز احمد يبني على وصول في هذه المسائل فاذا عرفت هذه الاصول
التي يبني عليها الامام احمد كلامه وفتواه عرف المقصود نعم. قال فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنة اشد نعم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم
يعني ان ان يباعوا دارا يقيمون فيها اعيادهم او ارضا يبنونها لاجل اقامة اعيادهم ومناسباتهم فيها ان هذا اشد من بيعهم العنب ليعصروه خمرا نعم بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار. لان ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك. يستعينون به على العيد
نعم لان بيعهم الطعام واللباس يستعينون به وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم ان يبيعهم اياه نظرا لانهم يقصدون به عمل المنكر. فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك
نعم. اذ نعيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات العيد اشد من كونهم مثلا يعصون الله في شهواتهم آآ من شرب الخمر وغير ذلك العيد اشد لانه اسم لما يعود ويتكرر
من عباداتهم اه مظاهر مظاهر كفرهم فاعانتهم على عيدهم اشد من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست ملابسة للعيد نعم قال وهذا اعانة على ما يقام من العادات. نعم. لكن لما كان جنس الاكل يعني بيعهم ما يأكلون ويشربون من المحرمات
هذا اعانة على العادات فاذا كان هذا محرما فان بيعهم ما ما يستعملونه في اعيادهم اشد لان هذا اعانة لهم على اقامة عباداتهم الباطلة. نعم. لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرمة بنفسه
بخلاف شرب الخمر فانه محرم في نفسه نعم فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم؟ يعني فرق بين ان يباعوا طعاما او شرابا او لباسا يلبسونه على العادة  فرق بينه وبين ما يشترونه
للمعصية اصلا كالخمر فانه لا ليس هو من الامور المعتادة بل هو من الامور المحرمة. المحرمة قطعيا نعم. فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل الصليب او شعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله. او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه. نعم اذا
اذا كان لا اذا كانوا لا يشترون هذا الشيء الا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة فهذا بيعهم هذا محرم لا يباع عليهم ما ما يستهلكونه في هذه الاشياء كالمعمودية التصليب والشعانين
وغير ذلك من امور اعيادهم هذا اشد مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها وان كانت معصية فما يفعل للعيد اشد نعم قال كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم نعم هذا اشد ولا احد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا خمرا او بيعهم الارض ليبيعوا
يبنوها كنيسة لان هذا محرم لان هذا كفر لان هذا من مظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز اعانتهم عليها بوجه من الوجوه من الوجوه
