فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به. وان كان اصله الكلام الرفيع فان الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وانما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الاصل خرج الكلام على ذلك
الاهلال الاهلال اصله رفع الصوت بالشيء ومنه استهلوا الصبي آآ استهل المولود اذا بكى اذا رفع صوته بالبكاء ولكن المراد به هنا النطق سواء رفع صوته به او لم يرفع او لا فاذا ذكر اسم الله
ولو لم يرفع صوته او ذكر اسم غير الله ولو لم يرفع صوته. الحكم سواء نعم قال فيكون المعنى اهل به لغير الله اي ما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. نعم
ومعلوم ان ما حرم ان يجعل غير الله مسمى وكذلك منويا اذ هذا مثل النيات في العبادات فان اللفظ بها وان كان ابلغ لكن الاصل القصد هذا كما سبق انه لا فرق بين التلفظ او القصد في القلب
ان الحكم سواء فاذا ذبحها لغير الله ونطق بذلك فهذا لا اشكال فيه انه لغير الله. نعم. لانه صرح بذلك اما اذا لم يصرح ذبحها وسكت وهو في قلبه يرى اه ينوي انها لغير الله. فالحكم واحد في هذا. نعم
لان المدار على النية المدار على النية سواء نطق او لم ينطق. نعم. قال لكن الاصل القصد الا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال اذبحه لله او سكت وان العبرة بالنية. نعم الذي يقرب الهدايا يعني الهدي الذي يهدى
الى البيت الحرام ولو لم يتلفظ ويقول هذا هدي والاضاحي اذا اعدها للذبح في الاضحية ولو لم يقل هذه العبرة بالقصد. نعم وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله وانه يسمي
على ما يقصد على ما يقصد به اللحم واما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى نعم ذبح من الاضاحي والهدي فهذا معروف انه لله عز وجل ولو لم يسمى ولو لم يسمي
وانما هذا فيما يذبح للحم لا على وجه التقرر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح
ولذلك قال الفقهاء انه لم لا يتلفظ بالنية الا في مثل هذا الموظع عند ذبح النسك فانه يصرح ويقول هذا منك هناك. ولك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
نعم اتباعا لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ونسكي لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوله اللهم هذا منك ولك مطابقا للاية لله رب العالمين. نعم. والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك. فتارة يسمون الهتهم على الذبائح
وتارة يذبحونها قربانا اليهم يجمعون بينهما وكل ذلك والله اعلم يدخل فيما اهل لغير الله به نعم ما ذبحه الكفار لمعبوداتهم سواء صرحوا باسم المعبود من دون الله. نعم. او نووه في قلوبهم كله يحرم
كله يحرم لانه داخل في قوله تعالى وما اهل به لغير الله  فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله. فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له. ولهذا جمع الله بينهما
بقوله اياك نعبد واياك نستعين من قال نعم. فقوله باسم كذا استعانة به. قالوا كبسم الله استعانة بالله وقول المشرك باسم المسيح او باسم اه الوثن استعانة بالوثن اما اذا قال لكذا لله هذا هذه الذبيحة لله
او هذه الذبيحة للمسيح او الزهرة فهذا من باب من باب التعبد آآ من باب التقرب اليه. تقرب. نعم. وهذا كما في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. واياك نستعين
اياك نستعين هذا يطابق باسم الله لان بسم الله معناها من استعانة الاستعانة اياك نعبد هذا يقارب التقرب اذا الله او الى غيره. نعم. وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب
وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى قال تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله تعالى وما ذبح على النصب والنصب هي الحجارة التي يذبحون عليها تقربا الى غير الله
سبحانه وتعالى نعم وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب. وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله. كل ما ينصب من الحجارة ليعبد من دون الله نعم فانه يدخل في هذا الباب
نعم. واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين
نعم آآ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا اذ يدل على ان التسمية شرط في حل الذبيحة وانها لم اذا لم يسمى عليها لا تحل سواء سواء تعمد ذلك
او لم يتعمده هذا ما تفيده الاية بمفهومها ولكن اذا تركها نسيانا فكما سبق ان المسلم هو في نيته في نيته التسمية. نعم. لكنه نسيها لكنه نسي واما الكتاب قال هل تشترط ذبيحته على الروايتين؟ هل تشترط التسمية في ذلك؟ التسمية على ذبيحته
على روايتين عن الامام احمد انها لا تشترط او انها تشترط. نعم فلو ان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط احتجاجه بهذه الاية يخرج على احدى الروايات. يخرج على احدى الروايتين
فلما تعارض العموم الحاضر وهو قوله الله تعالى وما اهل به لغير الله. والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك نعم هذا كما سبق وتكرر
ان سبب الخلاف في هذه المسألة هو عموم قوله تعالى وما اهل به لغير الله مع عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقوله وما اهل بغير الله هذا حاضر يعني محرم. نعم. الحظر معناه المنح. المنع والتحريم. نعم
والمبيح قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب فتعارظ اذا حاضر ومبيح والقاعدة عند بعض الاصوليين انه اذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر نعم والاشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه اكثر كلام احمد من الحظر
نعم على على انه يقدم الحاضر. وهذا الاشبه ها؟ قال وهذا الاشبه بالكتاب والسنة. نعم اشبه بالكتاب والسنة. ودل عليه اكثر نعم يا احمد. الاشبه انه تحريم ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم
او لغير الله عز وجل لان هذا هو اشبه بالكتاب بما دل عليه الكتاب والسنة. والسنة. اي تقديم تقديم الحظر على على الاباحة نعم. وان كان من متأخر اصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال
نعم وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب نعم قال وان كان من متأخر اصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال رواية الاباحة. نعم. وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل اهل لغير
وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاة المبيحة ولو دك الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته
نعم هذا مما يقوي التحريم ان ان عموم قوله تعالى وما اهل به لغير الله يعني يحرم وقوله وقوله وما ذبح على النصب. وما ذبح على النصب. لم تخص منه الايتان. نعم. لم يخصص
لم يخصص منه شيء فليس هناك شيء مباح مما ذبح على النصب. نعم. وليس هناك شيء مباح مما اهل به لغير الله. لغير الله فهما باقيان على عمومهما اما اما قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فجاءت فدخله التخصيص
والعموم اذا دخله التخصيص يضعف عن الذي لم يدخله تقصير. التخصيص. نعم خصص باي شيء؟ قال فانه يشترط له الذكاة المبيحة. فلا اذكر كتابي في الغنم. فهذا يخصص بالذكاة المبيحة
كالمسلم فلو ان المسلم ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته وكذلك الكتابي لو ذبح على على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته. وهذا ما نقوله في الذبائح المستوردة. نعم
من المصانع مصانع الشركات التي تذبح الكميات الهائلة الصعق الكهربائي او بالماء الحار او ما اشبه ذلك. مما لا يعد ذكاة شرعية فانه حرام ويكون مخصوصا من قوله وطعام الذين اوتوا اوتوا الكتاب حل لكم لانه انما يقصد بطعامهم ما ذبحوه
الطريقة الشرعية اما ما ذبحوه خارجا عن الطريقة الشرعية فانه لا يحل لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. نعم. احسن الله اليكم. قال فانه يشترط له الذكاة
فلنذكر كتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته تبح لم تبح ذكاته ولان غاية الكتابي ان تكون ذكاته كالمسلم. نعم. والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يبح
وان كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. سواء نعم فالمسلم لو ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته فكيف بالنصراني؟ نعم. الذي يذبح باسم المسيح
واولى بالمنع وان كان المسلم يرتد اذا ذبح لغير الله عز وجل. نعم وهم ان كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله. فليس كل ما استحلوه فليس كل ما استحلوه حل
نعم وان كانوا بعض العلماء يقول لانهم يستحلون هذا وهو طعام لهم الله جل وعلا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهو طعام لهم يستحلونه نقول كونهم يستحلونه لا يقتضي انه
حلال. لنا. لانهم استحلوا الخنزير لانهم استحلوا الخنزير الخنزير والمشركون كانوا يستحلون الميتة فهل الناس اذا استحلوا شيئا يقال ان هذا حلال لانه طعام لهم ومعتاد لهم هذا لم يقله احد. نعم. احسن الله اليكم. قال ولانه قد تعارض دليلان. حاضر ومبيح. فالحاضر اولى
هذه القاعدة انه اذا تعارض حاضر يعني محرم ومبيح في الادلة فانه يقدم الحاضر لانه احوط نعم. ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين الانبياء عليهم السلام. فهو من الشرك الذي احدثوه. هذا مما خالف
فيه اهل الكتاب دينهم. فان دينهم آآ لا يبيح لهم ان يذبحوا لغير الله عز وجل. لان هذا شرك والشرك لم تأتي به الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا مما احدثوه في دينهم
لا يحل لهم هذه الذبيحة وبالتالي لا تحل للمسلمين. نعم. قال فالمعنى الذي لاجله حلت ذبائحه منتف بهذا والله اعلم. نعم هو الذكاة الشرعية المعنى الذي من اجله احلت ذبائح اهل الكتاب منتفي فيما وهو الذكاة الشرعية منتف في هذه الذبايح
التي ذبحت لغير الله فهي ذبائح غير شرعية. نعم. فان قيل اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر اما اذا لم يسموا احدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح او للكوكب ونحوها فما وجه تحريمه
قيل قد تقدمت الاشارة الى ذلك. نعم انه لا فرق بين ما صرحوا للمذبوح له وما نووه في قلوبهم لا فرق في ذلك لان هذا لان المدار على النية. نعم. المدار على النية والتلفظ انما هو مؤكد
لذلك نعم. قال وهو ان الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه. وان كان ذابحه كتابيا نعم وهذا مما ذبح مثل وهذا مثل ما ذبح على النصح. لان ما ذبح على النصب شرك. فكذلك ما ذبحه اه
للمسيح هو شرك ايضا. نعم. ولا فرق بين شرك وشرك. نعم. لانه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيره  نعم ولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب
دل على ان طعام المشركين حرام ولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب خصص ذلك باهل الكتاب اليهود والنصارى. دل على ان طعام المشركين حرام. دل على ان طعام المشركين
غير اهل الكتاب حرام المثنيين حرام. فتخصيص ما ذبح هذا الوثن يقتضي فائدة جديدة لان هناك من آآ من المغالطين من يقول اذا على الطريقة الشرعية ولو كان ذابحها وثنيا
فانها تحل وقد يلبسون على الناس ويقولون فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولو ذكرها وثني نقول هذا باطل لان العبرة بالعقيدة ليست العبرة بالتلفظ فقط العبرة بالعقيدة عقيدة المزكي. نعم. فالوثني
الوثني عقيدته الوثنية ولا يؤمن برسول ولا يؤمن بكتاب هو يختلف عن الكتاب الذي يؤمن بالكتب جملة. نعم. وبالرسل جملة. ويؤمن بالملائكة ويؤمن يختلف هذا عن هذا فالوثني لا تحل ذبيحته
ومما يدل على هذا قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب وخصص نعم دل على ان غير اهل الكتاب من الكفار ان تحلوا نعم احسن الله اليكم قال وايضا فانه ذكر تحريم ما ذبح على النصب
وما اهل به لغير الله. وقد دخل فيما اهل به لغير الله. ما اهل به اهل الكتاب لغير الله. فكذلك كل ما ذبح على النصب نعم. كما انه يحرم ما ذبح على النصب
وكذلك يحرم ما ذبح على اسم المسيح او غيره تقربا اليه. وكذلك ما ذبح للقبور هذه مسألة مهمة. نعم. ما ذبح للقبور قبور الاولياء والصالحين الذين يعتقدون فيهم ويذبحون لهم
وجاء بركتهم ونفعهم او دفع الظرر عنهم هذا مثل ما ما هذا وثن. هذا مما يذبحه الوثنيون. حتى ما هم ولا مثل ذبايح. اهل الكتاب. اهل الكتاب. هذا مما ذبحه الوثني
فهو اشد تحريما
