فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال فاما ذكر الله هناك فلا يكره لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة اذا مر بها وذكر الله لا غير هذا غير مكروه. اما انه يقصدها لاجل ان يذكر الله عندها فهذا ممنوع. نعم. فانه نوع من
هذه عيدا. نعم وكذلك قصدها للصيام عندها نعم. ومن رخص في القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل ان يجعل له وقت ان يجعل له وقت معلوم. يعتاد فيه القراءة هناك
او يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك كما ان من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم نعم على الرواية الاولى عن احمد انه تجوز القراءة عند القبور لا يلزم من هذا انه يرى
انه يجتمع عند القبور وتحظر المصاحف هذا عيد. هذا من اتخاذ العيد المكاني هذا لا يجوز. انما القراءة العابرة التي لا يرتب لها زمان وانما بعض الاحيان ولم يعين وقت معين
فهذا هو محل الرواية التي تجيز هذا الشيء. نعم. هنا عن الامام احمد نعم احسن الله اليكم. واما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا. ذكره اصحابنا وغيرهم اما الذبح عند القبور ولو كان يذبح لله فهذا لا يجوز. ان كان يذبح تقربا الى القبر فهذا شرك اكبر. اعوذ بالله. اخرجوا من الملة وهذا هو الغالب على القبور
اليوم اما ان كان يذبحها لله ويظن ان ذبحها في هذا المكان وعند هذا الميت له فضل فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك ويذكرون ما يذبح عند القبور في الامصار
انه يأتون باغنام ويأتون بهائم من بهيمة الانعام ويذبحون وينحرون ويطبخون ويأكلون ويحصل هذا كله من الفساد العقيدة وافساد الاموال واضاعة الاوقات واحياء البدع. نعم قال فمنهي عنه مطلقا ذكره اصحابنا وغيرهم لما روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الاسلام
رواه احمد وابو داوود وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة نعم لا عقرب في الاسلام وما فسره لانه يعقلون يعقلون عند القبر بقرة او شاة
والعقر اصله قطع قوائم البهيمة والمراد به هنا الذبح ذبح البهيمة عند القبر وهذا اقرب ما يكون انه شرك لان الغالب ان من يذبح عند القبر يقصد الذبح للميت وهذا شرك اكبر لانه ذبح لغير الله وفي الحديث
لعن الله من ذبح لغير الله الله جل وعلا قال فصل لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لله رب العالمين والنسك هو الذبيحة وقرنه مع الصلاة فكما ان الصلاة لا تجوز
لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله وهو شرك اكبر. نعم قال احمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام كانوا اذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وكره ابو عبد الله اكل لحمه نعم. ومنهم من يذبح في الاربعين يسمونها ذبيحة الحفرة او نحو من ذلك اذا تم اربعين يوم يذبحون ذبيحة لاجل الميت وهذا من من جنس ما سبق انه من البدع
وان قصدوا الذبح للميت نفسه فهو شرك. نعم. اعوذ بالله. قال اصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من اهل زماننا. من التصدق عند القبر بخبز او نحوه. فهذا انواع فهذه انواع انواع العبادات البدنية او
المالية او المركبة منهما لا يفعل عند القبر شيء من العبادات الا الصلاة على القبر اذا لمن لم يصلي عليه قبل الدفن فيصلي عليه وما عدا ذلك لا يفعل شيء من العبادات الا الصلاة
على الميت اذا لم يصلي عليه قبل دفنه. او الوقوف للدعاء له بعد دفنه او السلام عليه عندما يزوره سلم عليه ويدعو له اما ان يدعو لنفسه او يدعو لغيره عند القبر
من الاحياء فهذا لا يجوز لان هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور ومن اتخاذ بقعة للدعاء لم يرد الدليل على تخصيصها ذكر الشيخ انه لا يجوز التصدق عند القبر. نعم
التصدق بنقود التصدق بطعام عند القبور ان هذا لا يجوز لان هذا من البدع الصدقة مشروعة صدقة مشروعة ولكن في غير هذا المكان تخصيص الصدقة بمكان لم يدل عليه دليل
هذا يكون من البدع ومثل هذا ما يفعله بعض الناس الان وهو شيء جديد وحدث خصوصا عند بعض الشباب هداهم الله. امين. انهم يحضرون المياه الباردة ويوزعونها على الناس عند الدفن. يتبعون بها الجنازة. يتبعون بها الجنازة
ويوزعونها على المشيعين هذا مبدأ وفتح باب للمجيء بالطعام والمجيء بالصدقات عند القبور الواجب سد هذا الباب. نعم اذا حرام اتباع الجنازة بالماء البارد للشراب بكرة شربه يحرم. اذا رتب هذا اذا رتب هذا وقصد يكون بدعة. هو يقصد لا شك الاحسان لاتباع الجنازة اما انسانا
معه بما بقارورة ماء ويشرب اذا عطش ما يخالف اذا جاء بها معه صاحبها معه يخاف يعطش او او انه فيه سكر او فيه ماء اي نعم انسان خاص يحتاج الى ماء لا بأس
اما اننا نجيب ماء مياه ونجيب صناديق من آآ القوارير والمعلبات ونوزعها على على المشيعين فهذا يفتح باب باب شر كبير. نعم. وهو من انواع الاطعام والتصدق عند القبر يفتح الباب للطعام ولغيره
