فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولان ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه احد من الصحابة فان احتج احد بفعل ابن عمر رضي الله عنهما
الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان هذا شيء فعله ابن عمر ولم يوافقه عليه من هو افضل منه واكبر منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار
ومنهم ابوه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والامر الثاني ان ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل هذا من باب التبرك واتخاذها عيدا وانما فعله من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
فهو يفعله اقتداء ولا يفعله تبركا وتعبدا خاصا بها ولكنه مع هذا لم يوافق على هذا الشيء. نعم. قال فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والانصار انه كان يتحرى قصد الاماكن التي نزل
النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا فيكون هذا فيه رد من اخذ بفعل ابن عمر نقول له اكابر الصحابة من المهاجرين والانصار لم يفعلوا هذا. فدل على انه لا يجوز. نعم. والصواب مع جمهور الصحابة. لان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة امره. وتكون
في فعله بان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله الصواب ما عليه ما عليه اكابر الصحابة من عدم قصد زيارة الاماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم او جلس فيها
اتفاقا من غير قصد انها لا تقصد من بعده ولا يتردد عليها من بعده. هذا هو الصواب اسما لمادة الشرك والبدعة فهذا هو عين الصواب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
الذي اراده ابن عمر رضي الله عنه انما يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. وبطاعة امره واجتناب نهيه ولم يشرع لامته لم يشرع لامته ان يقصدوا هذه الاماكن
ولا امرهم بذلك ولا فعل هو اه الصلاة فيها او الجلوس فيها قصدا وانما فعله وانما فعله اتفاقا لما ادركته الصلاة او احتاج الى النزول. نعم السلام عليكم. قال والصواب مع جمهور الصحابة لان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة امره وتكون في فعله بان يفعل مثل ما فعل
على الوجه الذي فعله فاذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. واما اذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادق وقت النزول او غير ذلك مما يعلم انه لم يتحرى صلى الله عليه وسلم ذلك المكان. فاذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فانما الاعمال
فان الاعمال بالنيات نعم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم انما يكون باتباع فعله وامره عليه الصلاة والسلام فاذا كان فعله مقصودا من باب التشريع فاننا نقتدي به فيه الاماكن التي صلى فيها
نريد ان ان يصلى فيها من بعده هذا تشريع للامة واما الاماكن التي صلى فيها من غير قصد التشريع وانما هو من باب العادة وانما هو من باب العادة او الحاجة
هذا لا نتخذه من بعده من ادركته الصلاة في اي مكان فليصلي
