فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فان قيل الامر بالمخالفة امر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه. بل يكفي فيه المخالفة في امر ما
ذلك سائر ما يذكرونه. فمن اين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة افعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. يلبسون. ويلبسون به على الفقهاء. وجوابه من وجهين. نعم. هذا
جواب عن اعتراض وهو ان بعضهم يقول ان الامر بالمخالفة او اي امر من الامور العامة يكفي تحقيقه مجرد اه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه. بمجرد تنفيذ شيء من معاني من معانيه التي اه يشتمل عليها
ولا يقتضي ان عموم كل المعاني التي يحتملها. كما قال الشيخ فيما سبق. يقول هذا يقوله بعض المتكلمين اي علماء الكلام الذين يقولون بالجدل وعلم المنطق. نعم. وهذا يغلب على الاصوليين المتأخرين. فان
غلب عليهم علم المنطق وعلم الجدل. فعرفت هذه المسألة عنهم. ولكن الصواب هو كما سبق ان نكون الشيء واردا على سبب لا يمنع من دخول غيره آآ غير ذلك السبب في المطلوبية من الامر او
فان الشارع يراعي جميع يراعي تحقيق المصالح ودفع والمفاسد واذا نهى عن شيء معين فهذا يدل على تأكد آآ تحقيق هذا الشيء دون ان يمنع من تحقيق غيره مما فيه تحقيق مصلحة او دفع مضرة. نعم. قال جوابه من وجهين احدهما ان التقوى والمخالفة ونحو ذلك
من الاسماء والافعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لاجزاءه لا من جهة عموم الجنس انواعه فان العموم ثلاثة عموم الكل لاجزائه وهما لا وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا افراده على جزئه وعموم الجميع لافراده
يصدق فيه افراد الاسم العام على احاده وعموم الجنس لانواعه واعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العامي على افراده. هذا دخول في هو استطراد في بحث المسألة من ناحية العموم والخصوص وهو بحث معروف عند الاصوليين. والشيخ رحمه الله كعادته
يستقرض ويستقصي في المسألة التي يعالجها
