فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذه الفقرة الثانية في هذه الخطبة المباركة وهو ابطال امور الجاهلية
وان لا يطالب بالثارات التي كانت في الجاهلية من الاموال الحرام كالربا الذي كان يؤخذ في الجاهلية فما كان منه في ذمم الناس فانه باطل. ولا تجوز المطالبة به. به لان الرسول صلى الله عليه وسلم وظعه وبدأ بربا عمه
عباس والدما كذلك وبدا بدم ابن ربيعة ابن ربيعة ابن الحارث من من بني هاشم لانه قتل في الجاهلية وهو صغير وهي كان كان هناك عراك بين قبيلتين اه تضاربوا بالحجارة فوقع حجر على الطفل وهو يحبو فقتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم اه اهدر دمه
والمطالبة به لانه من امور الجاهلية. واما في بعد الاسلام فان الدماء يطالب بها اذا سفكت بغير حق نعم. قالوا دماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا. دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقط
من دمائنا يعني من من دماء اقاربه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله. وربا الجاهلية موضوع. الربا حرم الله الربا وهو على نوعين. ربا الجاهلية
ولبا الفضل ربا الجاهلية هو النسيئة هو ربا النسيئة وذلك بان يكون له الدين على انسان المدين بالسداد. فيظاعف عليه الدين ويؤجله مرة ثانية. واذا حل اما ان يربي واما ان يسدد
حتى يتضاعف الدين في ذمة الانسان ولم يستفد شيئا. مهما استفاد شيئا وانما اه تضاعف الدين في ذمته بغير حق. ولهذا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فلكم رؤوس فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم ولكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. احسن الله اليكم. قال صلى الله هذا ربا نسيه وربا الفضل جاءت
النبوية بتحريمه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في ستة اشياء. اه البر بالبر واه الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح البر بالبر والشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب نعم والذهب نهى صلى الله عليه
وسلم عن الربا فيه ستة اشياء الذهب بالذهب نعم والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر بالتمر والملح بالملح. ويقاس عليها ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها. فهذا يسمى ربا
الفضل وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم او هو الاجماع على تحريمه وهو داخل في عموم قوله تعالى واحل الله البيع الربا الربا فهو داخل في عموم الربا
