فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية المسألة الثانية في بيان معناه وهو الجواب عن الاشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير
مقدار اربع اصابع فاقل. وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالاعاجم. قد نهينا عن التشبه بالاعاجم الشيخ يوجه هذا بان المراد استعمال الحرير على شكل يتخذه الاعاجم خاصا بهم. واما ما ما
خالف فيه الاعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم. التغيير في قليل الحرير قد يؤخذ منه ما يقول بعض الناس من ترخيص في قليل الربا؟ لا هذا شيء وهذا شيء. الربا لا يباح منه لا قليل ولا كثير. اما الحرير الحرير
ابيح للنساء وابيح للرجال عند الحاجة. اما الربا فلم يبح في حال من الاحوال. نعم. قال رحمه الله والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه ابو داوود باسناد صحيح. عن سعيد ابي ابن
عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير. نعم. فهذا يوضح ان ان المراد
في الحرير في على في اسفل الثوب وعلى الكتفين انه المراد على صفة ما تتخذه لاننا نهين عن التشبه بهم. وعليه فيكون قوله في اسفل الثوب تقييد. وليس هو وصفا فرديا وانما هو تقييد
بالنهي يعني فينهى عن يسير الحرير ينهى عن الحرير اليسير اذا كان في اسفل الثوب على شكل ما تتخذه ولا عاجب
