فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بانها مدى الحبشة. كما علل السنة بانه عظم. نعم
الا وقد اختلف الفقهاء في هذا. فذهب اهل الرأي الى ان علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق. او هو مظنة الخنق والمنخر محرمة وسوغوا على هذا الذبح بالسن بالسن والظفر المنزوعين. لان التزكية بالالات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. والجمهور
منعوا من ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما انهر الدم. فعلم انه من المحدد الذي لا يجوز التركية به ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. هذا الخلاف في حكم زكاة السن والظهر اذا كان
اذا كان حادين. اصحاب الرأي وهم الذين يقولون بالقياس من الحنفية وغيرهم. نعم. اباحوا ذلك اذا كان منفصلا اذا كان العظم منفصلا والظهر منفصلا اباحوا الذكاة به اذا كان حادا
بحصول المقصود وهو انهار الدم. انهار الدم فيحصل به. وانما نهى صلى الله عليه وسلم عن العظم المتصلين اما المنفصلان فيجوز الزكاة بهما. اما الجمهور فانهم اخذوا بعموم الحديث. وقالوا العلة ليست
هي الخنق كما يقول اصحاب الرأي. وانما العلة ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم. من كون السن عظما ومن الحبشة. ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم. قال والمظنة انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة
خفية او غير منضبطة. فاما مع ظهورها وانضباطها فلا. العلة قد تكون منصوصة. وهنا العلة منصوصة. نعم. وقد تكون صح. والمستنبطة قد تكون اه ظاهرة وقد تكون خفية. وقد لا تعلم العلة ويكون الحكم تعبديا
كما ذكر الاصوليون. نعم. قال وايضا فانه مخالف لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنصوص في الحديث. يعني تعليل اصحاب الرأي الرسول صلى الله عليه وسلم. هم قالوا والعلة الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير ذلك. لا شك ان كلام الرسول صلى الله
وسلم مقدم وهو الحق. نعم. وانه لا اجتهاد مع النص. مع النص
