جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم هذي الاية فيها التعريف بخطبة المرأة التي توفي زوجها او طلقت ثلاثا فلا جناح ان يعرض الانسان لها بالخطبة تعريظا لا تصريحا
التصريح لا يجوز والتصريح هو الكلام الذي لا يحتمل الا الايش  هذا لا يجوز مات زوجها لن يعود اليها يصرح لا حق لزوجها وان يراجعها. فلماذا لا يصرح؟ ذكروا ان من الحكم انه ربما لو صرح لها ذلك
استعجلت بيش  العدة فادعت انقضاء انقضائها قبل ان تنقضي المقصود ان الله عز وجل ذكر انه لا جناح في التعريض بخطوة المعتدة من وفاة ومن طلاق بائن فلا جناح ان هو عرض
اخفى بنفسه ايضا او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن يعني ستذكرها في نفسك او تذكرها  كل هذا لا بأس به وانما مني عنه ولكن لا تواعدهن سرا لا يصرح لها ويقول اذا انهيت العدة
فسوف اتزوجك يواعدها علنا لا يجوز هذا ولا ذاك
