الثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا وهي المبانة في طلاق او المتوفى عنها زوجها بالنسبة المبانة ما الدليل على انه يجوز التعريف بخطبتها فاطمة بنت قيس لما طلقتها زوجها ابو عمرو بن حفص رضي الله عنه
البتة فانصى اليها وكيله فسخطته قال والله ما لك علينا من نفقة ولا سكنى. قال المطلقة متى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس ذاك نفقة في رواية ولا سكنى
ثم قال اعتدي في بيتي ام شريك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مكتوم وكان من اهل بيتها فانه رجل اعمى تضع عنى اثيوبك  فاذا فرغت فاذنيني اخبريني
قول فاذا فرغت فاذن هذه ها  الخطبة المفروض اتيت فقلت ان معاوية واباجيهم خطباني قال ان معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فضراب للنساء في رواية لا يضع عصاه
انا يمكن حي اسامة فكرهتوا اسامة وقال لك ايها اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبطت الله عنهم وارضاه الشاهد انه قال فاذا فرغت فاذنين هذا تعريف وهي مطلقة البتة
