ولو ان رجلا تزوج امرأة في العدة فما حكم النكاح باطل لا يعتبر نكاحا اصلا فيفرق بينهما يحتاج يطلق من عقد النكاح حتى يطير ويفرق بينهم ولو كان عالمين عياذا بالله
ها احنا جينا يحصل هذا من شخص يعرف بالشيء هذا فاذا يفرق بينهما فاذا فرق بينهما فهل له حق في خطبتها بعد ذلك الجمهور له ذلك خاتم الخطاب وقيل لا حق له في ذلك
لماذا؟ لانه استعجل الشيء قبل اوانه فعوقب بحرمانه  ان يتزوجها الله اعلم
