كقول الصحابي في حق غير الصحابة يعني لو نقل عن واحد من الصحابة انه قال في حكم الاحكام كذا هل الصحابة وافقوا عليه ولا ما وافقوه ان كانوا ما وافقوه عليه ما يعتبر قوله حجة
اعتبر الصحابي هذا قال فتوى في مسألة والثاني قال فتوى مسألة لا يعتبر هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا وللعالم وللعالم ان يراجع اقرب القولين لكتاب الله وسنة رسوله
يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فاية تحريم النساء وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف طبعا يشمل الاختين من الرضاع والاختين من النسب ويجمع الاختين الحرتين
والأخت المملوكة كلمة ان تجمع بين الاختين يشمل الاختين من النسب لا اب او لام ويجمع الاختين من الرضاعة ويجمع الاختين الحرتين ويشمل الاختين الامتين لو كان واحد اشترى اباتيه يباعا في السجون اختين
لا يحل له ان لا يحل له ان ينكح ان ينكح الثنتين معه بالوطء طبعا بالورك اليمين بالتسري بالتسري اذا تسرى واحدة حرمت عليه الاخرى حرمت عليه الاخرى فلا يجمع بين الوقتين لانه جاء في بعض الاثار ملعون. اسمع ملعون من جمع ماءه في رحم اختين
ملعون من جما جمع ماءه في رحم اختين لما سئل عنها ما عند اهل العلم خلاف في الاختين من النسب يعني لم يختلف العلماء في تحريم الاختين الجمع بين الاختين من النسب
ولم يختلف ولم يختلف العلماء في تحريم الاختين من الرضاعة انما اختلفوا في الامتين هل يجوز له ان يجمع قال عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث ذو النورين حرمتهما اية
واباحتهما اية مش الاهلي حرمت وان تجمعوا بين الاختين الى مقتلنا اخت مش الان لاحلت قال له والمحصنات من النسيلة اللي وراها مباشرة والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم
ما ملكت الايمان فقال عثمان توقف توقف عثمان قال والله انا ماني مفتي فيها لان اية حرمت هما وايا ابا يعني بعمومها اباحتهما. لكن جاء العلماء واهل العلم من الصحابة وغيرهم بعد عثمان واطلقوا على التحريم لان
الاصل في الافضاع التحريم والحل طارئ الاصل في الفروج انها محرمة ولا يحل لاحد ان يقربها الا على كتاب الله وسنة رسوله في عهد يتعهد به في زواج شرعي او تسر باليمين لكن مجرد التسري اذا كان اختين لان الاصل فيها التحريم
في اشياء الاصل فيها الاباحة وفي اشياء الحظر فيها هو الاصل فما كان الحظر فيه اصلا ما ينبغي الهجوم عليه. ما ينبغي الهجوم عليه بالاباحة الا بدليل واذا كان الاصل الاباحة لو هجمت عليهم يضرك
