الله يقول هل يجوز شراء ملابس جزء من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء انا لا ارى ذلك لا ارى ان تشتري انت يا صاحب المال ملابس لتوزعها على الفقراء وانما
الله اوجب هذا هذا النصاب من الماء هذا الجزء من المال الى حق الزكاة انما تبرأ ذمتك بتمليكه لصاحب المستحق والمستحق يشتري به ملابس او يشتر به طعام او يدفع في ايجار بيته يفعل ما دام محتاج يفعل به ما يشاء
اما كونك تحجره انت وتتحكم فيه لكن لو قال لك وتقول له مسلا خد هذا المال من الزكاة فيقول له انت وش تحتاج شيء؟ يقول لك انا ودي اشتري به ملابس
تقول له اه توكلني وانا اشتري لك ملابس وصرت وكأنه ما في بأس لان لابد من تمليكه من تمليك العيد. انما لو ارسل العامل ارسلت الدولة العامل للمراعي مثلا الاغنام او الابقار او الابل او عشان يحصل
نصيب الدولة من الزكاة عشان توزعها على مستحقيها. علشان توزعها على مستحقيها. له الحق له الحق انه يقول لهم اعطوني بدل البقرة مثلا في الزكاة اعطوني بدل ملابس تنفع اهل المدينة كما جاء في في الصحيح في حديث معاذ ابن جبل كذا لبيث او كذا او كذا او كذا لانه انفع
اهل المدينة لان هذا العامل ما هو هذا وكيل للدولة وينظر المصلحة اللي تنفع المسلمين لكن كونك انت تشتري ملابس سواء من كانت من متجرك او من غير لكن لو انك انت صاحب متجر
ما لك عروض تجارة ملابس ما في مانع انك انت تشوف تجرد اللي عندك من الثياب قيمتها مئة الف عليك فيها الفين وخمسمية ما في مانع انك توزعها من الثياب اللي عندك
هذا رأس مالك توزع ميراس المال يعني ما تلزم الزام بانك تنده. تنده يعني تحول القروش وتدفعه. ان نضيته فهو احسن لك لهم ولكن اذا كان هذا يكلف عليك ويشقى عليك. طلع من الملابس. من الملابس بس لا تعطوهم الردي. اعطوهم من احسن ما عندك. من احسن ما عندك. وزع ما فيها مانع من هذه
لما كونك انت تتحكم في الفقير وتشتري بقى عشان توزع ما ينبغي لك
