نحن اهل السنة والجماعة اما قاعدة من كتاب الله ما نرجع لعقلنا. صحيحة ويقول العلماء مثل البيوع مشروعة بنص الكتاب والسنة والاجماع والعقل والاجماع والقياس الكتاب لا شك ولا ريب
والسنة لا شك ولا ريب احل الله اليها وحرم الربا. ولما تيجي الى الاحاديث تجدها والناس مضطرون الى البيع اقراري اضطراري ان يبيعوه ويشتروه لو لم يتبايعوا كيف تنتقل السلعة من واحد لواحد
ولابد من اختلاف الانظار حتى لا تمر السلع هذا يقبل وهذا يرد وهذا كذا وهذا كذا قواعد لابد منه. فتأتي قاعدة في الاحوال في الاحوال قد تتغير لكن ليست في الاحوال الشرعية الثابتة
بنص عن رسول الله اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. اذا جاء حديث عن رسول الله او اية عن الله عز وجل ما لاحد لا يجوز الاجتهاد مع النص
قاعدة عند اهل العلم من اهل الاسلام من اهل السنة والجماعة انه لا يجوز اذا كان في نص عن رسول الله لا يجوز لاحد ان يجتهدوا في نص عن النبي في المسألة
لكن يجوز للاجتهاد في النص في فرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في النص ازا كان النبي يقول لنا على حكم هذا حكمه كده خلاص ما لاحد ان يغير ولا يبدل ولا ان يفتي من عندي خلاص انتهى الحال. لكن قد يكون اللفظ يحتمل معنيين
او يحتمل ثلاث معاني او يحتمل الناس اربع معاني. لما قال الرب فامسحه بوجوهكم وايديكم منه امسحوا بوجيكم وايدي وايديكم منه. اغسلوا اذا كنتم لا تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لما قال وامسحوا برؤوسكم جا لي الشاف قال باؤه للارفاق وكل اللي ايدك تقع عليه من المسح يكفي ولو كانت شعرة واحدة او تلات شعرات. هي اليد الاصبع لو وقع يقع فيها شعرات
ما في اصبع ولا اللي مولود له خمس دقايق. لو حطيت اصبعه على راس اللي له شعر يبي يقع العشرين ثلاثين شعرة لكن الشافعي يقول لك لو انك مسحت على تلات شعرات باصابة يدك صح المسح
والحنفية قالوا لأ ربع والمالكية والحنابلة قالوا الراس كلها من اولها لاخرها. ولا ترك جزء من الرأس ما صح المسح هذا اختلاف. ما هو اختلاف مع النص اختلاف في النص
ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام مرة مسح على على رأسه واكمل على على قوله صلى الله عليه وسلم يعني هذا طبعا ما دام فيه ناس في ناس يحتمل معنيين او ثلاثة او اربعة. وانا اخذت بهذا الاحتمال. كنت اخذت ما ينبغي لاحد منا ان يخطئ الاخر. الا اذا
عندنا دليل اخر غير هذا الدليل يكون صريحا في المساجد فيها
