هذا سائل يسأل يقول يوجد بين زوجتي وبين اختي خلاف وبعد فترة تزوجت اختي وقمنا بالذهاب اليها ورفضت يعني اختي ان تسلم على زوجتي ولن تكتفي بل ارسلت مرة اخرى الى زوجته الا تذهب اليها. قال لها لا تطلبي بيتي طول عمرك
فغضبت بشدة وقلت لزوجتي اذا ذهبت اليها انت طالق طالق طالق يعني انا قصدي حتى لا يحدث خلاف مرة اخرى فما الحكم بالنسبة لهذا؟ هل يقع الطلاق؟ شف ان كان قصدك
انتقالك والطلقة الثانية تأكيد للاولى والثانية يعني قصدك التأكيد لا احدى طلقة جديدة ان المرأة المدخول بها غير المدخول بها غير لو تزوجت واحدة ولا دخلت بها وقلت لها انت طالق. طالق طالق ما تقع عند كل العلما الا طلقة واحدة
لو كانت اللي عقدت على ناره ولا دخلت عليه وقلت لها في انت طالق طالق طالق عند كل العلماء ما تقع الا طلقة واحدة ليش لان المرة اللي ما دخل عليها الرجل اذا طلقها طلقة وحيدة بانت منه
بقينا اتنين ازا طلقها فيكون الطلقة الثانية ما صادفت محلا من الطلقة الثانية جاءت وهي وهي ليست زوجة له ما هي زوجة له فلا تقع الا الطلقة الاولى. الطلقة الثالثة راحت في الهواء
لاني لا الطلاق ما يكون الا على زوجها الطلاق ليكون حتى لو طلقتها طلقة وانتهت العدة او ثلاثة اشهر. وبعد العدة جت قلت تبي تطلقها طلقة اخرى ما تنفع الطلقة الثانية لانها ما هي زوجها خلاص راحت منك
اذا طلعت من العدة ما صارت زوجها الا على زوجها مرته طلقة واحدة. وانتهت عدتها بثلاث حيضات او ثلاثة اشهر. وبعد ما جت قلت طلقها كمان مرة. مات الطلقة دي مالها
ليش؟ لانها لا لا طلاق بعد ما طلعت من العدة اما تملك طلاقها متى ازا كانت لسة في العدة. لان المرأة المطلقة طلقة رجعية وهي بالعدة هي زوجة. يعني لا تدخل الجامعة في الحال بدون اي شيء ازا
اذا قصدت الرجعة تدخل عليها وتدخل قصدت الرجعة. يعني ما تحتاج ولو مت انت ورثتك ولو ما تأتيه ترثها انت. اذا كان في ايدك لكن لو بانت وطلعت من  تنتهي
فاذا كان قصدك انت طالق طالق طالق تأكيد للمرة الاولى ما هو احداث ثاني وثالث هذا عندك انت. لا تقول انا غضبان لاني غضبك ما له اي قيم. الغضب اللي له قيمة ان الانسان ما يدري وش قال
يدري مش قال حتى اللي جنبه يقول تراك قلت كذا اذا جاء واحد جنبه قال طلقت مرتك انت وقلت انت طالق ثلاثة وهو قال انا ما قلت ولا دريت هذا اللي اسمه الطلاق في اغلاق ولا يقع الطلاق
اما اذا كان يعي وش يقول من شدة الغضب بتنفذ ولكن قال انت يعرف انه قال انت طالق ما فيها كلام يعني يجعل طلاق الغضب الغضب ما يمنع الا اذا اغلق على صاحبه
وصار ما يدري وش قال حتى يعلموه اللي عنده بانك قلت انت طالق فاذا قال انت طالق طالق طالب ويريد التوكيد تقع طلقة واحدة. فاذا قال طالق طالق طالق واراد بها ثلاث مرات يعني ثلاث طلقات
فلا تحل لك اذا ذهبت الى اختك الا اذا تزوج الزوج الاخر ودخل عليها شرعي وذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها ابتغاء وجه الله ما يريد حتى لو اراد الرحلة لا تحل لك
