عندك قالوا ايضا المصلحة المصلحة المرسلة هذه من ادلة الفقه الشريعة الاسلامية ادلة ايش المصلحة المرسلة قال له لمصلحة تنقسم الى ثلاثة اقسام مصلحة ملغاة ما يعترف بها الشرع ومصلحة ثابتة
يقتضيها الشرع ومصلحة لا ملغاة لا لا ملغاة يعني لا منفية في الشريعة ولا جاءت في الشريعة الا الصلاح اضرب لذلك مثل يحيى ابن يحيى الليثي احد ائمة الدنيا وفقهاء الشريعة وعلماء الحديث
احد رواة الموطأ عن ما لك مالك روايته اما عن عبد الله ابن مسدس سرغادي ولا ولا عن يحيى ابن يحيى الليثي روايات عناء الموطأ عن مالك فيحيى ابن يع المغربي من الاندلس
جاء عند مالك ودرس عليه ونقل عنه الموطأ وكان عندي ملك من ملوك الاندلس جامع الملك جاريته للعبد حقه في نهار رمضان ويوم نحاس وقع في الخطيئة جا للعلما وقال لهم يلا افتوني وش نسوي؟ قالوا له العلماء قالوا له العلماء اعتق رقبة
قال يحيى ابن يحيى التي لا يعتق رقبة ولا تقبل منه الف رقبة وش اللي عليه يا يحيى يصوم سكين يوما يبي يعذبه قال ليش هذا مخالف للشريعة سريعة نصك الشريعة نصت على ان الرجل لما جاء لنفسه الان الاعرابي كما جاء في البخاري وغيره قال هلكت
قال ويحك مالك قال وقعت الي في نهار رمضان قال اعتق قيراط كما قال لا اجد قال آآ صم ستين يوما قال وهل اتلفني للصوم قال اطعم ستين مسكينا. قال مين ؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افخر من بيتنا
قال له اجلس فلما جلس جيء بفرق او فرق من طعام يسعى ستة عشر ذاك يعني يطعم الستين مسكين فقال الذي اطعمه رح انت واهلك كلهم ترتب الكفارة على عتق الرقبة اولا فان لم يجد قام ثلاثة فان لم يجد. صام ستين يوما فان لم يستطع اطعم ستين مسكين
وطبعا صار كفارة القتل ما فيها ولا مليون مسكين ما فيها الا العجل او الصيام ستين يوم ولكن كفارة الظهار وكفارة الصيام كان صيام رمضان للياقة عارف رمضان هذا عسكر رياضة فقالوا له ليش يا شيخ يحيى
ليش هذا تغيير في الشريعة؟ قال لي انا ما غيرت الشريعة. ما هي واحد من الثلاثة ما هي واحد بس فان لم يجد يعني الكفارة لابد لابد الاول تعرير الرقبة
فان لم يجد صام ستين يوما فان لم اطعم ستين مسكينا والنبي رتب للرجل هذا الحكم عليه الصلاة والسلام هذا لو كانت العملية عملية اطعام مساكين يجامع كل ساعة ويدفعن مئات المساكين. ما يعبأ ودينا شي يردعه
ولا يردعوا الا الصوم هذا خالف الشريعة اجتهاد في مقابلة النص اجتهاد في مقابلة الناس. ولا اجتهاد مع النص. الاجتهاد يكون في نفس فهم النص يعني في فرق بين الكعب مع النص
في نصف الحكم موجود وانا اجتهد لا عيب ما يقولوا اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؟ اذا جاء نهر وبطل نهر معقل معقل نهره عند البصرة علشان اذا خرج المد المد ودفع الماء المالح من الخليج العربي ودخل على دجلة ودخل على دجلة ودخل
دخل عليها وصل الى البصرة وصلوا من عندهم الى ما ملح فصار نعقل اليسار المزني الامير رضي الله عنه من الصحابة عمل نهر عمل نهر عشان يعبيه بالماء الحلو قبل المد. في ايام الجلسة
فيعبيه من الماء الحلو. واذا انتهى غلقوه. فاذا جاء المتفك على البصرة في الماء المالح يشربون من نهر  اذا جاء نهر الله بطلا يعني ما لنا حاجة في نهر بعقله جاءنا نهر الله ليملأ السماوات والارض ما يحتاج
لكن الاجتهاد معا في النص يعني انا اه يكون النص يحتمل معنيين او ثلاثة. انا احتمل اقول يمكن يحتفل هذا المعنى. وانت تقول لي احتمل هذا اجتهاد ولا حرمة في هذا
فهذا اجتهد مع النصر. اللي واحد نحليسي رحمه الله وغفر له وعفا عنه. اجتهد مع النص لكن لو جه واحد وقال لا تجوز زراعة العنب في بلادنا. ليه ده لان اللي بيزرعوا العنب بيتخذوه خمرا
وجود العنب وجود العنب يكون سبب في عصره واتخاذه خمرا. نقول له هذه مصلحة مردودة المصلحة اللي انت بتدورها دي مصلحة منقوضة النبي عليه الصلاة والسلام يحرم العنب في مدينة والعنب يزرع في كل انفار واقطار ومزارع المسلمين من اول الى اخرها. ولم يحرم احد من اهل العلم. فتجي له انت عشان
تجيب شي في راسك يقول كمان لا يجوز لرجل ان يسكن مع زوجته في بيت مكون من شقق ليش قال لاني يمكن المرة تيجي لحالها من برة وتدخل في المصعد ويكون واحد شرير يا بيركب معها المصعد قد يفجر بها ويحصل بينه وبينها موعدها او يلعب بهم الشيطان
لانه ما خلى الثاني رجل امرأة الا كان الشيطان ثالثا. يقول له باطل هذا ان تحذر على مراتك قل لها لا تكون مصعد الا يكسر حالك ها انت ما بتخليها تطلع تروح تسوق لحالها ما بتخليها تطلع تروح المسجد لحالها
واذا جاءت عندها الات الدفاع تستطيع تدافع عن نفسها اذا كان فيها خير  فهذا يقول انا بحرم السكن في الشقق السكنية لانها سبب للاختلاط وقد تؤدي الى وغيري. نقول له هذا استنتاج باطل وحكم باطل. لا يجوز تحريمها لهذه العلة الملغى
لكن قد تأتي المصلحة في امر ظاهر النفع العام والله للنفع العام شواهد الشريعة لم تحرم ولكن انا اشوف مثلا امور كثيرة في الشريعة تعمل هذا العمل فانا استنتج من هذه الاحكام العامة هذا الحكم ويسمى للمصلحة
فلو جاء الحاكم في يوم من الايام وضربت عدة امثلة مرات كثيفة. وقال انا بحط بزابيز عشان يشرب منها الناس في الطريق لكن البزابيز هذي البزبوز الاول والثاني ما يفتحه احد يوم الثلاثا ويوم الاربع ويوم الخميس
يحرم على اي مسلم عابر وشاف العلم ده ان يشرب هذا اصل مباح لكن جيده الحاكم ولما قيدوا الحاكم لمصلحة المسلمين هم جيدوا تحكم متل التركي يقول التركي لما كان امير او كبير ولما افتكر جاب له كم جملة مليانة بالماء وحطها جنبه وصادق الناس اللي مريت. ايه ده
واحد يشرب من هذي قال لا لا اشرب من هذي. عشان يأمر عليه وينهى. اذا جا واحد يشرب قال له اشرب من الثانية. هم ما له قصدي الا يأمر وينهى
لكن لا هذا ما قال لك لا الا لمصلحة في كتاب الله. في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. عطشانين وتعبانين في السير. وفي امس الحاجة للماء. قال ان الله مبتليكم بنهر. مبتليكم
بنهر فمن شرب منه فليس مني لا يكون من المسلمين ولا يمشي مشى المسلمين ولا يدخل في جيش المسلمين فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ونهر الله دا
الا من اغترف غرفة بيده يعني ملئ الكف وشرابها فمن شرب يعني يعني ما مال جوفه من الماء. فمن شرب منه ومن لم يطعمه اللي ما يذوقه ابدا هذا احب الخلق له
الا من اغترف غرفة يسمح له يبل ريقه بغرفة واحدة فشربوا منه الا قليلا منه. فلما جوع يتجاوز قال لا لا يدخل معي منكم ممن شرب منها احد في الحرم
والنبي يقول في الحديث الصحيح البخاري يرويه بعض الصحابة على اهل بدر كانوا بعدة اصحاب طالوت ثلاثمائة وبضعة عشر رجل كلهم مؤمنين والله ما جاوز النهر الا مؤمن لانه اطاع اميره
اطاع الملك ليأمر انا لمصلحتهم ما هو لمصلحته هو
