في هذا اليوم سألني سائل قال لي الحديث في بلوغ المرام الحديث في بلوغ المرام ان النبي نهانا عن ثلاثة اوقات ان نقبر فيها روتانا عن الصلاة فيها وان نقبر فيها موتانا ثم ذكر بانه قال صلوا فيها الفرائض ولا
تصل فيها النوافل. وقال بعض اهل العلم اجماع المسلمين منعقد على على ان صلاة تحية المسجد تصلى في هذه في الاوقات الثلاث. هذا يقول لي كده. اجماع اهل العلم على ان اوقات النهي الثلاثة هذي بعد العصر
وكذا وكذا اجماع اهل العلم منعقد على انه يجوز تجوز صلاة تحية المسجد اذا دخل المسجد في هذه يصلي قلت له هذا اللي قال لك كذاب. اللي قال لك اجمعها للعلم. هنا كذاب. والحديث اللي انت بتقوله قال في تاني يا شيخ
من حوالي اربعين سنة. وبهذا الحديث لا يوجد في بلوغ المرام بهذا اللفظ. اللفظ اللي انت بتقوله ده هيقولوا لي في المسجد. في الغرفة اللي نصلي فيها يقول لي ها الكلام ده. اليوم هذا يا اخي احنا ما ندرس ونشرح. الله اذن لكم ام على الله
والله تفترون وانه لا يحل لمسلم ان يقول قال الله ولا قال الرسول الا بعد ما يتأكد ان الله قال او الرسول قال ما يخبطش كده يحسب ان الكذب على الله سهل والكذب على الرسول سهل. هذا كله موجود هذه الكلمة دي اللي فيها الفرائض والنواب الدين فيها. وبعدين يا اخي قلت له
هو يظهر لي انه اساس وشافعي هو هو يظهر لي انساس شافعي قلت له اولا هو لا يجوز لعالم من علماء المسلمين لا يجوز لعالم من علماء المسلمين حتى لا يتخرج من كل الكليات الشريعة اللي في الدنيا
ان يجتهد في مسألة يعني من شروط المجتهد اي اجتهاد في اي مسألة من شروط المفتي اللي اما يفتي قال الله وقال الرسول اللي موجود فعلا. ومثل الشمس يشهد عليها
اما اذا كان ما في نص عنده لا يحل له ان يجتهد الا بعد ان يطلع على مواقع الاجماع. يقول العلماء من شروط في اصول الفقه من شروط المجتهد ان يكون وسطا في العربية يعني انفعال اللغة العربية. وان يكون عارفا لايات الاحكام. ولاحاديث
الاحكام يكون عارف ولابد ان يكون عارفا لمواقع الاجماع حتى لا يخرقها. لان اذا اجمع المسلمون على مسألة اه ما يحل لاحد بعد اجماع المسلمين على ان يفتي بخلافه. من اول ايام النبي الى اليوم. في عهد الرسول ما يقدرون يفتون. واذا افتى واحد واخطأ
حديث العسيف لما سأل زوج المرأة ابو الولد ابو الولد ان في حديث زيد ابن خالد الجهني وابي هريرة ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناشدتك الله الا بكتاب الله فقال الاخر وهو افقه منه
نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذل لي قال قل. قال ان ابني كان عسفا عن اجير عنده. ان ابني هذا الحديث في ان ابني كان ان ابني كان عسيفا عسيفا على هذا. يعني اجر عنده اشتغل عنده في البيت وبرا عن البيت
كان فزنا بامرأته. واني اخبرت ان على ابن الرجم ان ابني عليه ان يرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة يعني جارية. مملوكة. رحت اعطيت زوجي المرأة مائة شاة يعني كأنها هدية للولد بدل ما يرجم ويقتل
لما قالوا لي انه سألته فقالوا ان على ابنك على ابنك مائة شاة يقول ده فاخبرت او فاستفتيت فاخبرت ان على ابن الرجم عليه يرجم الحزاء حتى يموت. ثم سألت اهل العلم في
التلاوة الماسة لاهل العلم   سأل اهل العلم. سأل واحد ظن فيه انه يعرف المسألة وقال له وش على ابني؟ قال عليه الرجل. الصحابة. فقال راح زوج المرأة وقال له خد مني مئة شاة وخذ مني جرية مملوكة تصير حر الك انت املكك اياها؟ فينا نزور ولدي عشان ما يرجم ولدي
قال ثم سألت اهل العلم في الحديث فافتوني بان على ابن جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل  قال والذي بعثني بالحق لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والشاء رد عليك. روح استردها استرد الشاة والوليدة ما لها حكم ما لها اساس. وعلى ابنك
مائة وتغريب عام. وغد يا انيس الى انس الضحاك الاسلمي. وغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها لانه ذكر المرة والمرة ذكرت هو لو لو جاء رجل واقر بالزنا ما يسأل عن المرأة
لو جاء رجل عند القاضي او عند النبي او عند احد من حكامه وقر على نفسه بالزنا ما ينبغي لا للحاكم ولا للقاضي يقول مين زنيت بها ما يحل  مدام ما ذكرت خليها على ستر الله لها وتلقى عن امر الله. ان تاب تاب الله عليها. وان ما تابت تلقى امرها عند الله يوم القيامة. انما لا يجوز لاحد ان
الا اذا ذكر اسمها عشان خاطر اما يثبت عليها وتبرأ. فيقول للنبي واخده يا انيس لانس الضحاك الاسلمي. وغده يا انيس الى هذا فان اعتكف ترجمها فغدى عليه انس فاعترض فرج ما هذا مثال يعني معناه يعني في عصر الصحابة قد يفطر
ولا يهتدي في الجواب. لكن ما ما تروح المسألة لان العصر عصر النور ما هو في ما في ظلمات. فلو واحد افتى يمر بدقائق الا وهي مكشوفة. خطأ الفتوى. هي خطأ الفتوى. فقلت لا يحل لاحد ان يفتي اجتهاده
ويقول الاجماع الا اذا كان يعرف مواقع الاجماع. حتى لا يخلق مواقع الاجماع
