الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم الصدقة بالمال الحرام؟ ان قلت ما حكم الصدقة؟ بالمال الحرام. الجواب هذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل. فان كنت تتصدق
بالمال الحرام الذي اكتسبته من الربا او السرقة او الاختلاس او الانتهاب او الغصب اذا انت تريد بالصدقة نفع نفسك بهذا المال فاعلم انها صدقة باطلة ولا نفع فيها بل ليس فيها الا العقوبة والويل والعذاب
فكل من تصدق بمال غيره عن نفسه فان الله عز وجل لا يقبل صدقته اذا كانت من مال حرام. انتهينا من هذا؟ واما القسم الثاني فهي الصدقة بمال للغير لعدم وجود الغير اصلا. فالمال حل في يدك سرقة واردت ان تعيده الى صاحبه فلم تجده. وسألت عنه
فلم تهتدي الى الى مكانه. فصاحب المال غير موجود. والمال اذا تعذرت معرفة صاحبه فينزل صاحبه منزلة المعدوم. فتتصدق به عنه. فصدقتك مقبولة. مع انه مال اكتسبته من من وجه الحرام انت سرقته انت غصبته ومع ذلك صدقتك مقبولة. لم؟ لانك بحثت عن صاحبه ولم تجده
واردت بهذه الصدقة نفعه هو لا نفع نفسك. من يستطيع الاعادة اذا نقول من تصدق بمال غيره لعدم وجوده وكان قصده في النفقة ان ينفع هذا الخير فان صدقته مقبولة
