الشارع الحكيم على جبر مخاطر قلبه فهذه المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوج اربعة اشهر وعشرا لا تخرج منه بل على قول شيخ الاسلام تبقى سنة كاملة قوله تعالى
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ان كان جمهور يرون انها منسوخة الاية قبلها تربصنا بانفسهن اربعة اشهر وعشرة شيخ الاسلام يقول لا يحكم وليس منسوخا
فلها ان تبقى في بيت زوجها سنة كاملة لا يحق الورثة ان يخرجوها جبرا لخاطرها الا اذا ضربت هي في الخروج والمطلقة ايضا اذا طلقت والطلاق لا شك كسر المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم
استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها  اذا اقتضى الامر الفرقة ويتأكد عليه ان يجبر مخاطرها يعطيها شيئا
وهو ما يعرف بمتعة الطلاق قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين لكن هل هذه المتعة حق لكل مطلقة لهذا يرى جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله
مشهور في مذهب الامام احمد انها حق للمرأة اذا طلقت قبل الدخول وقبل ان يفرض لها مهر ان يفرض لها مهر ايضا تعطى متعة لقوله عز وجل لا جناح عليكم
طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتنع قدره منه ايضا ان المطلقة الرجعية كالزوجة سواء شرع حكيمة عظيمة يا اخوان حتى سماه ربنا بعلا
في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا سماه زوج فهي كالزوجة سواء الا انه لا قسم لها فقط يجب عليه ان ينفق عليها ويتأكد ان تبقى في بيته حتى والله المستعان وينهى
يا ايها النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عنده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
لا يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري فبقيت في بيت الزوج مدة العدة ثلاث قروض ربما يحصل  لموا الشمل ثانية يراجعها المقصود ان انه ينبغي ان تبقى حتى قال بعض العلم بالوجوب
واينما تبقى في بيت زوجها اذا طلقها يا اخوان سماه ربنا سراحا جميلا ان كنا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن واسرحكن صراحة جميلا لا شقاق ولا نزاع ولا  احكام عظيمة يا اخوان لكن
الناس منها والله المستعان
