قال رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اسلم ناس من عريف اجتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى دود لنا فشربتم من
البانها قال حميد وقال قتادة عن انس وابوادها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا او مسلما. وساقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين
فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم في الحر حتى ماتوا. نعم. حديث انس رضي الله عنه هذا في الصالحين وله ايضا طرق منها عن ابن عمر عند ابي داود باسناد لا بأس به او صحيح وزاد
فانزل الله انما جزاء الذي يحاربنا الله والرسول الاية. وايضا رواه ابو داوود ابن عباس وقال انها نزلت في المشركين. وجاب رؤية ابي داوود عن ابي الزناد مرسلا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا فانزل
انزل الله يعاتبه انما جزاء الا حرم الله ورسوله اية وهذا فيه وهذه رواية ضعيفة لا تصح لا من جهة الاسناد ولا من جهة المعنى في الروايات الصريحة في ان النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وان هذا هو جزاؤه ان هذا هو
الخلاف في العقوبة هل هي على الترتيب او على التخيير؟ اختلفوا على قوله جمهور على الترتيب ومالك رحمه الله على التخيير وقول مالك اظهر لكن لابد من قيود لقول مالك رحمه الله
قال عن انس قال اسلم ناس من عرينة. هذي رواية في الصحيحين. وفي الصحيحين من عكن وفي الصحيحين من عقل او عرينة والصواب هذه روايات وهذه مما يقع في الخلاف احيانا مثل هذا لا يظر دائما احيانا تأتي روايات
اه يكون فيها تعداد لشيء لان هذي الروايات يأتي فيها مثلا ذكر القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. وذكر عدد هذي وعدد هذه. هذا في الغالب يقع فيه اختلاف. مثل اختلاف كثير من مثل الحديث فقاله ابن عبيد في القلادة تلك كم عدد فيها كم فيها من الدنانير؟ سبعة
تسعة مثلا وكذلك آآ حديث جابر لما اشترى الجمل آآ روايات البخاري في الخلاف فيه هذا لا يضر واحاديث اخرى جاءت فيها اختلاف هذه لا يضر ومثلها جاء العقل او ينصب انهم من عكر وعرينات من
وجاء رواية البخاري من عقل وعرينة وهذه اصوب الروايات وعرينة قبيلة من بديلة قحطانية وعكل عدنانية وهم اربعة من عرينة وثلاثة من عكل كما في رواية انهم اربعة من عرين وثلاث وثلاث من عكر وجهلها انهم ثمانية. قال لو خرجتم
اسلم اناس من عرين فاجتو المدينة اصابهم الجوع وفساد البطن. انتفخت بطونهم لانهم كما في رواية البخاري قال يا رسول الله انا اهل آآ آآ لسنا اهل ريف لسنا ليسوا من
اهل القرى فلم توائمهم لا في هوائها. ولا في طعامها ففسدت بطونهم واصابهم شيء من المرض قيل انتفاخ ونحو ذلك. فامرهم عليه الصلاة والسلام فهنا ان يخرجوا الى الذود. فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم لو خرجتم الى ذود لانهم قالوا يا رسول انا اهل ظرع اهل ظرع يعني اهل بادية طعامهم اللبن وليسوا اهل نيف. قال لو خرجتم الى داود. الذود هو جماعة من الابل كما في قول عن في كل خمس دود شاة
الذود هي الجماعة والانسان اذا كان له داود فانه يكون غنيا لان الذود من ذاد يذود ذودا والذود هو الدفع. فكأن من عنده ذود من الابل دفع الفقر عن نفسه. لوجود الذود. وهذه كلمة معروفة
عند العرب والناس الى يومنا هذا. ولهذا كانت الزكاة في خمس دود. في خمس من لانه يكون بها غنيا يدفع بها عن نفسه الفقر. فشربتم من البانها. قال حميد قال قتل انس وابوالها ففعلوا وفيه دلالة على طهارة ابواب الابل وهذا هو الصواب هذا هو
وقول احمد ومالك خلافا لابي حنيفة والشافعي وقد بسط الكلام على هذه المسألة شيخ الاسلام رحمه الله ذكر نحوا من ستة عشر دليل اذا في هذا من جهة الدلالة عند النقلية ومن جهة دلالة النظر
والاستبصار في المعاني وهذا صريح وواضح في طهارة اموالها. فعلوا فلما صحوا كفروا بعدها كفروا بعد اسلامهم. وفي دلالة على ان اية الحرابة على الصحيح في المسلم ليست خاصة بالكفار بل في المسلم والكافر. فمن حارب وخرج فان كان كافرا
فكذلك فانه حكم الحكم واحد مسلم او كافر. ويترتب الحكم الشرعي كما قال كما في الاية. فلما صحوا وكفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله سلم. مؤمنا او مسلما وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها جرائم
الكفر والقتل والتعدي. فاعتدوا فهو فساد في الدين. وفساد في الانفس وفساد في الاموال. بل ونوع خروج على جماعة المسلمين. وساقوا ذود رسول وهربوا محاربيه فارسل رسول وسلم في اثارهم فاخذوا. جاء في عند مسلم انه بعث اليهم آآ عشرين من
شباب الانصار وجاء في رواية انه ارسل اليهم جمعا من الصحابة رضي الله عنهم من اسلم ومن مزينة ومن غفار اه ارسله وجاؤوا اه بهم. المقصود لانه كما في رواية البخاري فمات رجل النهار الا وقد جيء بهم. فقطع ايديهم وارجلهم اي من خلاف. كما
اه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلافهم يعني ما تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى لا يخالف بينهما. اليد اليمنى والرجل اليسرى. قال من خلاف
مخالفة اليد للرجل اليمنى مع اليسرى. وسمر اعينهم وسمر اعينهم وتركهم في الحق وحتى ماتوا وهذا ذهب في الصحيحين. وجاء ايضا ان في صحيح مسلم انه سام له اعينهم. البخاري سمرة. وجاء
مسلم انه شمل اعينهم لانهم شملوا عين الرعي. والشمل هو ان تكحل اعينهم بالمسامير المحماة. لقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واختلف العلماء في هذا هل ما في الاية على الترتيب او على التخييل الجمهور قالوا على الترتيب
فقالوا ان قتلوا وسرقوا فانهم يقتلون. تقطع اي يقتلون وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لاخذ المال وكذلك يصلبون واختلط الصلب هل هو قبل القتل او بعد القتل هل هو يعني اه يصلب ثم يقتل او يقتل ثم يصلب الاية في هذا
لكن لما ذكر القتل ثم ذكر الصلب كأنه والله اعلم انهم يقتلون ثم يسلبون بعد كذلك يعلقون على خشم ونحو ذلك لكي يراهم الناس فيكونون عبرة لغيرهم فان قتلوا وسرقوا فانهم يقتلون ويسلبون وتقطع اليد والرجل
باليد اليمنى والرجل اليسرى. اه وان سرقوا ولم يقتلوا فانهم تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وان خافوا خرجوا فاخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا فانهم ينفون والنفي هل هو بمعنى ان ينفى من بلده الى بلد اخر؟ او ينفى ويطارد من بلد الى بلد او
على خلاف في هذه الاية على الخلاف في تأويل الاية. وذهب ما لك رحمه الله قيل ان الايمان بالخيار. لان الاية قال فيها او واو في القرآن للتخيير في ايات. منها في
كفارة الصيد فمن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا يحكم اذا وعد منه هديا بالغ الكعبة او كفارة مساكين او عدل ذلك صياما. وكذلك في كفارة الترفه كفارة في كفارة الترفه. في لما ذكر سبحانه وتعالى فدية من صيام او صدقة او
فدية من صيام او صدقة او نسك. كذلك في كفارة اليمين وكفارة عن معاشرة مشاكل من اوسط ما تطعم اهليكم او كسوة او تحرير رقبة. وقالوا هذه للكفارات كفارة اليمين. كفارة الترفه. كفارة ايضا قتل الصيد. كلها
جاءت وهي على التخيير كذلك ايضا في هذه الاية على التخيير. والجمهور قالوا ان من خرج ولم يقتل فانه لا يقتل. ولا يستباح دمه. كيف يستباح دمه بمجرد الاخافة لكن يرد على الجمهور ان يقال لهم انتم تقولونه انه مثلا لو خرجوا وسرقوا
لو خرجوا مثلا وسرقوا دون لصعب السرقة. هل يقطعون من خلاف ولا ما يقطعون؟ ايش نقول لو انهم خرجوا وحاربوا وسرقوا مال ولم يقتلوا ولم يقتلوا. والسرقة وجدناها دون النصاب. دون النصاب السرقة
هل تقطع ايدي وجهها او يقال لا يقطعون لانها دون نصاب السرقة؟ نعم تقطع اذا هذا حكم خاص اذا هذا حكم خاص واصل خاص ولا ولا يجوز ان يؤخذ اصل فيجعل معارضا لاصل
هذا لا يجوز وهذه طريقة اه كثير من العلم بل اهل العلم ينكرونها. فلا تجعل اصلا معارضا لاصل. هذا اصل خاص جاء في هذا الحكم جاء في هذا الحكم وهو ان المحارب على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم هذه العقوبات
هو ولهذا اه قالوا ان الامام بالخياف هذا ثم قالوا ايضا ان باب الحرابة باب شره مستطير. شره ولا يمكن ان يصد بمجرد التعزير حينما يخرجون الناس فيعزر مثلا ونحو ذلك او ينفى هذا قد يكون اه يجرؤ غيره يجرأ غيره
اه على مثل اه هذا الفساد. ويمكن ان يقال والله اعلم ولعل هذا ايضا قول لبعض اهل العلم ان يفرق في الحرابة اذا دامت واستطالت وبين ان يمسكوا في الحال. مثل ان يكون قوم خرجوا محاربين فاخافوا الناس لكن مسكوا في
مثلا لما خرجوا فبلغ انسان عنهم بلغ انسان عنه فمسكوا في ظرف ساعة. وهم خرجوا مثلا بسلاح. ربما يقال والله اعلم انهم اذا مسكوا في الحال وكانت الاخافة يعني يسيرة ولم يترتب عليها فساد
في هذه الحالة اه اه يكون حكمه دون ذلك ويكون تحت نظر الامام وهذا في الحقيقة ربما يكون تحت نظر الامام في الخيار مثل هذا ليس اه لا يصل الى حد القتل ولا الصلب مثلا بل ربما ولا ان تقطع ايديهم وارجوهم من خلاف لانها
وهي سيرة اخذوا عن قرب وفي الحال. لكن حينما يخرجون ويطول زمنهم وصار الناس خاصة اذا كانوا في البرية يتوقون وربما لا يخرج الا جماعة وربما يتحرى هدوء الامر ويستمرون وهم يخيفون الناس ولم يذكر مثلا انهم يعني
قتلوا احد او نهبوا احد ونحو ذلك انما اشتهر وصار عند الناس خوف عام من هؤلاء ولم يلحق بهم ولم والناس حذروا منهم لكن لم يقعوا شيء من هذا. وطال شرهم في هذه الحالة
يعني يقال مثل هؤلاء الذين اوقعوا مثل هذا الفزع والخوف فاذا رأى لمن يقتلهم فانها سياسة شرعية اه تشد هذا الباب وربما لو اخذوا مثلا وهم لم يقتلوا ولم يسرقوا يعني شردوا
مثلا او عزي وتعزيل يسير قد يجرأ غيرهم على اشد مما هم عليه ممن يكونوا اشد في المكر والكيد اه في وهناك مسائل كثيرة في باب الحرابة من اشهر ان الحرابة هل هي آآ تكون في البرية والبلد؟ الجمهور يقولون ان تكون
في البرية ومنها واما في البلد فلا تكونوا حرابة لان الناس يعني ينصروا بعضهم بعضا ويقال يمكن ان يدركه الغوث بخلاف الذي صواب النهار في البر في البلد بريا. وايضا لا يشترط ان يكون معهم سلاح يعني آآ قاتل آآ
مباشرة بالرمي ونحو ذلك بالبنادق ونحو ذلك. بل ولو كان خرجوا بالعصي. ولو خرجوا بالعصي. وهذا من شرطه ايضا ان يخرجوا مجاهرة ان يكونوا مجاهرين. اما لو جاء قوم على سبيل
الغفلة فنهبوا ونعس في البرية لا ليس على سبيل المكابر والمجاهرة فهؤلاء ان سرقوا فهم سراء. ان ان كانوا يستغفلون الناس ويسرقون من حرزهم سرا. وان انتهبوا مجاهرة انتهبوا. ولم يجاهروا لكن جاءوا وانتهبوا ثم هربوا. فهؤلاء حكم
المنتهي. لكن حينما يكون خروجهم على سبيل المكابرة والقوة. ويلزمون الناس بدفع الاموال والا قتلوا نحو ذلك هذا هو اه المحارب هذا هو المحارب ومنه ايضا المحارب او في حكم المحارب
من يغرد اه يعني يدعو انسان يأمن يستأمنه ثم يقتله ويأخذ ماله فهذا ليس للولي عفوا ليس للولي عفوا وامره الى الامام لانه قتل غيلة وهذا قول مالك رحمه الله وهو الصواب خلافا لجمهوره
العلماء نعم. نعم. لا يجوز ان يجعل بالنفي لا وصلنا الى اذا قتل ما في نفي. اذا قتل ما في نفي النفي يكون هذا مقتول لا لا لا لا لا ما احد يقولها ما احد يبغى اصلا هذا محلات الكلام في التخيير الكلام في التخيير يعني الكلام في التخيير آآ ما لك رحمه
والله المسألة فيما اذا اخافوا اما اذا قتلوا اما اذا قتلوا كلاما ما في عفو في هذا الكلام اذا كان يعني مثلا سرقوا فاذا سرقوا مثلا مالك يقول له ان يقتله كذلك اذا مثلا اخاه ولم يسرق
فلما ان يقتله. اما من قتل هذا هذا اذا كان اذا كان حقا خاصا حقا خاصا فهذا يختلف ينتابه مثلا قبل القدرة عليهم فامره راجع الى ولي الدم ولي الدم ان عفا فله ذلك
ان عفا فهذا لا عفو فيه بلا خلاف يرجع الى ولي الدم وان امسك عليهم قبل القدرة ان قبل التوبة فمثل ما ان كان فانهم يقتلون ومع السرقة يطلبون. نعم. لا لا نسخى فيها. هذا
قول قبل ان تنزل هذا قول لا يصح. قال بعضهم هذا قبل ان تنزيل الحدود. لان هؤلاء فعل بهم مثل ما فعلوا. فجزاؤهم يعني فمن اعتدى عليكم اعتدى على وان عاقبت ما عوقبتم به. يعني الجزاء من جنس العمل
ولهذا ذهب الجمهور الى انه من حرق من حرق فانه يحرق. ولذا لما شملوا عين الراعي شملا نبي اعينهم اعينهم. استثنى بعض اهل العلم التحريق التحريق. لكن السمن وان كان على التحنيط لكنه آآ آآ قتلهم لم يكن بالتحريم والنبي قتلهم لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ
يعني اختلف هل تركوا حتى هلكوا؟ فجعل يكتم الارض فيه اه لانهم صلبوا وتركوا حتى كان بعضهم يكدم الارض بفيه من شدة اه الظمأ والعطش. وتركوا ينزفون حتى هلكوا حتى هلكوا
لكن من آآ فعل شيئا بالمجني عليه فعل به. من فعل شيئا بالمجني عليه فعل به. اختلف في التحريك لو حرك انسان انسان هل يحرق؟ او يحرق الجمهور؟ قالوا يحرق. فلو قتله
بالتحريط فليقتل بالتحريم الادلة في القصاص في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل ذاك اليهودي تلك الجارية بين حجرين رض رأسه بين حجرين عليه الصلاة والسلام. وذهب الامام احمد رحمه الله وقوله بالرواية عن احد. يحد عنه ثلاث روايات
قيل القتل بالسيف مطلقا. وقيل القتل بمثل ما قتل به. الا التحريم وله قول ثالث وافق فيه الجمهور انه يحرم كما حرم. والذي منعوا التحريك استدلوا بحديث ابن عباس وابي هريرة في صحيح البخاري. وكذلك حديث
ابن مسعود وابي اسيد اه اه عند ابي داود ان الله لاننا نعذب بها الا رب النار. فقال هذا نص خاص فيخرج آآ منه التهريب دون ما سواه من انواع التمثيل
محاولة تقع في البحر كيف؟ اي نعم القرصنة وما القرصنة وما اشبه ذلك كله كل شيء كل تكون في البحر او في البر ونحو ذلك الباب واحد. ربما تكون احيانا في اه في يعني في
ربما تكون اشد منها في البر لانه ربما يهرب في البر لكن في البحر يعني فلهذا كانت في في البر فمن البحر من باب اولى الله اعلم نقصد صواب انه مثل ما تقدم النبي عليه يعني مثل ما قال
جمعنا العلم في هذا وان هذا وانه الى الامام الى الامام يفعل لان الحرام مثل ما تقدم انها خارجة عن خارجها عن وهي اصل مستقل. اصل مستقل. ولذا تقدم انها
تقطع يده ورجله في السرقة ما في قطع الرجل. في اول الامر. انما اول مرة تقطع اليد اليمنى. ما في قطع الرجل الا واختلفوا في السرقة الثالثة تقطع يده اليسرى ثم اه رجله اليمنى بخلاف لكن في السرقة
خالفت الحرابة السرقة بامرين اخذ الماء في الحرابة خالفت سرقة المال لامرين اولا انه يكون فيها هذا من هذه العقوبة بدون نصاب السرقة. ايضا يكون فيها قطع اليد والرجل من خلاف. نعم. نعم
الله اعلم والله اعلم محتمل يعني حديث ابن عباس حديث ابي هريرة وان كانت هي في الحقيقة ليست آآ هي حديث ابن عباس ليست ليس فيه تحريق مقابل من حرم انما ابن علي رضي الله عنه حرق
اولئك القوم الذين قالوا انت هو وفيه انه قال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي قال ان لم لا يعذبنا ربنا فقال فقال علي ويحى ابن عباس ريحة ابن عباس قيل انه تعجب من اطلاعه على امر خفي عليه. وهذا اقرب وقيل انه قال يعني اه على
ليس على سبيل التعجب انما نوع من انكار والله اعلم انه قاله على سبيل التعجب من حالك حيث علم وكان هريرة وفيه انه قال اذا ذكرتم فلان احرقوه وثم بعث اليهما قال فاني بعثت اليكم ان تحرقوهم فلا تحرقوهما
قل اعوذ بالنار الا رب النار. جاءت اثار مشهورة عن خالد الوليد رضي الله طبعا في عهد اه ابي بكر الصديق في انه ارسل اليه ان رجلا بناحية من نواحي الكوفة ينكح
عندما تنكح المرأة. ارسل اليه بان يحرقه بان يحرقه. وهذا الخبر لا يثبت رغم بالدنيا ورواه البيهقي وغيرهما لكن طرقه كلها ضعيفة لا منها شيء. والصحابة اجمعوا على قتله لكن اختلفوا في قتله. يحتمل ان بعضهم قال انه يحرض. وبعضهم قال يرمى من اعلى
شاهق الى غير ذلك مما جاء عنه رضي الله عنه. اما انهم يعني اتفقوا على تحريق او نحو ذلك فهذا لم يثبت بدليل بين
