حدثنا وكيع قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة وهذا الحديث قد تقدم لكن اه كرر هنا في هذه الثلاثيات لاختلاف شيخ الامام احمد لانه
تقدم من طريق عنه شيء تقدم من طريق هشيم وهنا من طريق وكيع وسيأتي ايضا من طريق سفيان فقد رواه عن وكيع وعن سفيان وعن هشيم هؤلاء الائمة وهم يجعلون كل واحد من هذه
اساليب طريق وان كانت ترجع آآ الى حديث واحد او راو واحد وهو انس رضي الله عنه يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. وهذا اسناد صحيح وهو مصعب بن سعيد مسلم فيكون على شرط مسلم
منذ رواية وكيعة هي عند مسلم مصعب لكن اسناده صحيح هو الحديث الصحيح الحديث الصحيحين. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي عليه اهل بهما جميعا. وفيه ايضا قال سمعتهم يصرخون بهما صراخا بالحج والعمرة. وفي صحيح مسلم ايضا لما
انهم لسئل ابن عمر ثم رجعوا الى انس فحصل آآ يعني نقل عن انس علي ابن عمر فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا
بايدي الحج والعمرة. وهذا هو الصواب انه عليه حج قارنا بحجة وعمرة. بحجة وعمرة وهذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في الجمع بينهما حديث عمران ابن حصين ايضا وثبت في
في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال اتاني ات في هذا الوادي المبارك فقال صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة. وهذا يشهد لقول من قال انه اهل بهما جميعا
وعن هل بهما جميعا وهو ظاهر رواية انس انه هل بهما جميعا وانه يعني عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذين النسكين. آآ ثبت في الصحيحين من من حديث حفصة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل عند مسلم حلوا من
ولم تحلل من عمرتك. قال اني لبدت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر. ولو في الصحيحين لا يحل مني حرام حتى انهى. ولهذا بقي على نسكه لانه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام
النبي حج قارنا وخيرهم بين الانساك الثلاثة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها فمن شاء الا بحج ومن شاء هل بعمرة ومن شاء هل بهما وجميع الانساك مشروعة لكن اختلف في الافضل
والذي عليه اهل الحديث واختيار جمع كثير من المحققين ان افضل الانساك التعب وليس بواجب ودلالة النصوص على الامر والفسخ وهذا متواتر ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عائشة من حديث جابر ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري عن انس كذلك في صحيح مسلم من حديث حفصة وآآ
ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وبسعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام امرهم بفسخ الحج الى العمرة. والاحاديث كثيرة قال الامام احمد رحمه الله عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي عليه الصلاة والسلام اتركها لقولك
لما قال له سلمة بن شبيب المشمعي واحد مسلم الثقات الشيخ مسلم رحمه الله وفيه انه قال يا ابا عبده كل امرك عندي حسد الا خسرة او قال خلة قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج عمرة. قال كنت
لك عقلا وقد كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك والان قر او ثبت عندي انه لا عقل لك. المعنى من ترك السنة فقد جازف. عندي ثمانية في عشر حديثا جيادا عن النبي اتركوها لقولك هذا من التشديد في هذا الباب ان من ثبت عنده السنة خاصة
اذا كانت هذه الطرق على هذا الوصف المذكور فانه لا يجوز تركها ولذهب بعض اهل العلم وقول ابن عباس واختاره من اهل العلم القيم الله هو انه وجوب الفسخ لكن الصواب هو انه مستحب وادلته معلومة لكن
من اراد الحج ان الافضل في حقه التمتع. والذي يريد النسك الذي يريد النسك فانه اذا اراد اذا اخذ عمرة قبل اشهر الحج وبقي في مكة فالافضل في حقه الحج. افضل فيه حقه الحج يلبي بالحج ويكون مهربا. هذا اذا بقي في
مكة والا وان حج قارنا فلا بأس ايضا حج قارنا المعنى انه هذا هو الافظل في حقه هذا الافضل في حقي. لكن ان كان يفرد كل نسك بشرعه. العمرة بسفرة ثم يرجع
يرجع في هذه الحالة اذا اخذ عمرة ثم اراد الحج فاننا نقول افضل ان اخوي عمر ان ان تأخذ عمرة اخرى ثم تحرم بالحج فتجمع بين عمرتين مع حج فتكون تمتعت تمتعا خالصا خاصا مع عمرة ليس معها حج
لكن حينما يقيهما افضل سفرة واحدة متمتع او سفرتان تمتع حج نقول شفرتان هذا افضل. وهذا هو الذي اراده شيخ الاسلام رحمه الله حينما قال ان الائمة الاربعة متفقون على انه اذا افرد العمرة بسفر والحج
هو افضل من التمتع. هذا واضح لا اشكال فيه. ان افضل من التمتع. انما لم يرد رحمه الله انه افضل من تمتع قبله عمرة. ما اراد هذا رحمه الله. ولا صرح بهذا لان
اجتهد على بعض الناس لكن هو يريد ان يأخذ يريد من اخذ عمرة في سفرة وحج في سفرة واخر لم يسبق له عمرة انما ذهب في سفرة واحدة فاخذ عمرة في اشهر الحج
هذا متمتع ايهما افضل الذي تمتع بسفرة واحدة او او شخص اخذ عمرة مثلا في رمضان ثم اراد الحج مهردا يقول هذا افضل وافضل منهما من اخذ عمرة في رمضان ثم لما
فحضر الحج اخذ عمرة ثم تحلل منها ثم حج بعد ذلك ثم حج بعد ذلك ومثله ايضا ويقرب من اخذ عمرة في رمضان فبقي في مكة واحرم بالحج فانه يحرم بالحج مفردا يحرم
حجي مظربة وهو افضل من تمتع يأتي في اشهر الحج. انسان جاء في اشهر متمتع ما اتى في رمضان اتى في الحج واخذ عمرة ثم حج كان متمتعا. افضل منه من جاء في رمضان ثم بقي في
مكة يعمر البيت بالطواف والذكر. ولما جاءت ايام الحج حج مفردا. هذه ترى ايضا افضل من المتمتع الذي جاء في اشهر الحج. لان ذاك قد جاء قبل اشهر الحج وسبقه
وبقي في مكة ثم احرم وجاء قاصدا للنسك. فطالت مدة بقائه وقاص النسك فهو افضل ممن لم يقدر الا في اشهر الحج وهو متمتع. اما من وافضل من هذه كلها كما تقدم من اخذ عمرة ثم رجع
ثم جاء وانشأ سفرة جديدة فاخذ عمرة في اجر الحج وتحلل منها واحرم بالحج وكان متمتعا فجمع بين ثلاثة انساك في سفرتين. وهذا هو المتحصن من كلام اهل العلم آآ
في هذه المسألة ممن يختار التمتع انه افضل وهو الذي يدل عليه الادلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما امر اصحاب التحلل لم يقل الا من كان منكم قد اخذ عمرة قبل ذلك. والا لو كان الامر كذلك لقال من
كان اخذ عمرة قبل ذلك وهو مذنب فليبقى على نسكه. بل امرهم جميعا وكانوا يأتون البيت ويعمرونه والدواب في العمرة يعني يأتون الى مكة ويعتمرون واصحابه معه كثير عليه الصلاة والسلام منهم من اهل من اهل المدينة
معه الوف عشرات الالوف عليه الصلاة والسلام. وامر الجميع ان يتحللوا ومعلوم ان العدد الكثير منهم قد اخذوا عمرة قبل كذلك سواء في رمضان او قبل رمضان او بعد رمضان يعني يعني في رمضان او قبله في غير
اشهر الحج ومع ذلك لم يقل من اخذ عمرة قبل ذلك فانه يبقى على نسكه ليحج مفردا. لان الافراد هي سبقة عمرة ان فيكن افضل. ولهذا كان هذا هو الامر يدل عليه الادلة. نعم
