قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى على صفية بتمر وسويق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين اما بعد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس وهذا الاسناد تكرر اسناد على شرطهما ثلاثي وهذا الحديث اصله في الصحيحين لكن بهذا اللفظ رواه الخمسة النسائي وهو قوله اولم على صفية بتمر وسوي. صفية هي بنت بنت
الاسرائيلية ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعدما فتح خيبر سنة سبع من الهجرة. وثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام اولم عليها بتمر واقط وسمن وسمن ودعا بتمر واقط
وسام ودعا الناس من اصحابه على هذه الوليمة وكذلك ايضا انه قال من كان عنده شيء فليأت به. وثبت في اخبار عدة وتقدم معنى هذا الخبر انه اولى ما عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه بلحم كما في حديث انس في قصة
زينب رضي الله عنها وانه ما اولى ما على امرأة من نسائه ما اولى ما على زينب اولى ما عليها بلحم. وفي عند ابن ماجة بسند صحيح انه اولى ما عليها بشات عليه الصلاة والسلام. وفي هذا انه لم عليها بتمر وسويق. وجاء ايضا
انه اولم على بعض نسائه كما في حديث صفية بنت شيبة العبدرية انه اولم على بعض نسائه بمدين من قيل انها ام سلمة. فاختلاف الاخبار في وليمته عليه الصلاة والسلام على نسائه يدل
على التوسعة في هذا. وانه لا حد للوليمة. وهي مستحبة عند جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب لقوله في حديث في حديث انس لما قال عبد الرحمن بهجم قال تزوجت؟ قال او لم ولو بشأن
او لم ولو بشاة. قالوا يجب تجب الوليمة لكن اجاب الجمهور بانهم مجمعون على ان ما جاء به الامر ليس بواجب هو الشاة فدل على انه الاستحباب فالمأمور به ليس بواجب. فلو اولم بغير شاة لكان ممتدا
اذا مؤديا للسنة في هذا. فدل على ان الامر بها ليس بواجب ولانه عليه الصلاة والسلام قد اولم تمر وسويق بتمر وابط وسمن وهو الحيس. واولى ما بغير ذلك عليه الصلاة والسلام فدل على التوسعة. وهي متأكدة لانها
اثبتت بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وثبت الامر بها. واذ ثبت بهذين الطريقين فانه يدل على تأكده حيث جاء الامر بها من قوله وجاءت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام
او لما الوليمة من الولد. والولم هو الاجتماع. وسميت الوليمة وليمة لما فيها من اجتماع الزوجين واجتماع اهل الحفل الذين يجتمعون لحضور الزواج فهي من الولد. سمى الوليمة والمآدب او الطعام الذي يصنع انواع منه الوليمة وهي طعام النكاح. ومنه
النقيعة وهي الطعام الذي يتخذ بعد الرجوع من السفر. واختلف هل الذي يصنعه نفس القادم من السفر او من يستقبله بنا قرابته واهله ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام لما قدم من
ذبح بقرة بصرار قرب المدينة ودعا الناس اليها. وبوب عليه البخاري رحمه الله في الوليمة اذا قدم من سفر وتسمى النقيع من النقع وهو الغبار. ولان المسافر لا يخلو من غبار يصيبه في طريقه. ومن الولائم الوكيرة وهي ما
في حينما يسكن مسكنا جديد سب الوكيرة وهو المنزل. وكذلك منها ما يسمى الخرس وهي السلامة من الولادة او السلامة سلامة المرأة بعد نفاسها في ولادتها وكذلك ايضا العقيقة ومسميات اما المأدبة فهي كل طعام يتخذ لشرور
حادث او لغير سبب تسمى المأدوة من الادب او الادب وهو الاجتماع معنى انه يصنع طعاما مع اخوانه سواء كان لسبب او لغيري سبب. اما سائل الاطعمة فلها مسميات ومنها ما وردت به السنة كما تقدم في
وفي الحقيقة وفي النقيعة ومنها ما لم يرد به دليل خاص لكن اخذ من جهة المعنى وانها من الامور المباحة. فاذا ترتب عليها اجتماع الاهل والاصحاب والاخوان كان مندوبا من هذه الجهة. كان مندوبا من اهل الجهة لانه يدخل في الادلة في شكر النعمة. فهو اما اما من باب الهدية
وان من باب الصدقة من باب الهدية والاكرام او من باب الصدقة اذا كان المدعون من الفقراء والمحتاجين كان النبي صدقة واذا كانوا من الاغنياء فهي من باب الهدية والاكرام. وكلها ولائم
من حيث الجملة حسنة لكن ما تأكد بشيء من السنة من فعله عليه الصلاة والسلام او من قوله كان اكد نعم الوكيرة الخرس لا يعني هذي انا ما ادري ما بحثت ولا ما ادري عاد يعني وش الادلة الخاصة فيها لكن يعني
وفي عموم الادلة من جهة شكر النعمة ومثل ما جاء انه عليه الصلاة كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة ولا شك انه اذا شرع في العبادة في السجود والتي هي عبادة فما كان
دونها من باب اولى ان يكون مشروعا. يعني حينما يشرع السجود للامر الذي يسر به اه فيكون اه فعل ما هو دونه او ليس داخلا في باب التعبد لان السجدة ادخل في باب التعبد من اتخاذ الطعام
مثلا والدعوة عليه والدعوات. وبالجملة النبي عليه الصلاة اذا دعاك اخوك فاجب فاجب. واذا دعاك فاجبه. والدعوة تشمل كل دعوة فيدخل من عند قوله اذا دعاك فاجبوا. دعاك لاي وليمة ما دام انها ولي من الامور المباحة. فيدخل في عموم قول
اذا دعاك فاجبه. فلا يقولها ما الدليل على هذا؟ لماذا تدعونا؟ ما الدليل هذا؟ لا يقول دعوت اخواني لاجزم هذه من شرور الحادث ونحو ذلك فيدخل في عموم الادلة في اجابة الدعوة
فقوله اولى ما على صفية بتمر صفية بتمر وسويق. تقدم ان الوليمة من الولم وهو الاجتماع  حينما يجتمع الزوجان العروسان العروس يطلق على الزوج والزوجة كلاهما عروس اشتهر عند اليوم يقولون عروس وعريس. يطلقون العريس على الرجل والعروس على المرأة. والمنقول في اللغة ان
العروس يقول يقول رجل عروس في رجال اعراس وامرأة عروس في نساء عرس او عرس ولكن وفرقوا من جهة التفريق بين الرجل والمرأة هذا التفريط قد يقال انه من باب التمييز من باب خاصة ان الناس ربما لا يفرقون بين بين
لهما او او يعني يشكل الامر. واذا كان الامر لا يترتب عليه تحريف ولا تغيير. فالامر يسع في مثل هذا الامر يسع في مثل هذا ان يقال عروس وعريس وربما يكون له ايضا آآ وجه من وجوه
في كلام العرب فالمقصود ان ان العروس يطلق عليهما جميعا. هذا هو الاصل في اللغة والدعوة كما تقدم آآ الى هذه الولائم من الامور المشروعة وهي الى دعوة النكاح واجبة. وهذه لعل سبق
الادلة في حديث مضى في هذا واما يدخل في ذلك ايضا البطاقات التي توجه في الوليم ولما في الزواج فانها ايضا كالدعوة الخاصة. كالدعوة الخاصة حينما يكتب الاسم. اذا كانت بطاقات موجهة بالاسم فهذه
دعوة خاصة وان كانت بطاقات توزع بلا اسماء فهذه تشبه دعوة الجفلة لا يلزم الحضور لان بعض الناس ربما يوزع بطاقات آآ بدون منهج كتابة الاسم. وربما توزع بكتابة الاسم. ولا اغلب الناس انها يكتب فيها الاسم
يكتب فيها ايش؟ فاذا كتب فيها الاسم ان الدعوة تكون دعوة خاصة وواجبة. والوليمة تكون عند قبل العقد وبعد العقد قبل الدخول وعند الدخول فهي ممتدة من العقد الى ما بعد الدخول والذي ثبت في السنة في حديث انس في الصحيحين في زواجه لزينب حديث انس في الصحيحين بزواجه في صفية
انه اقام الوليمة عليه الصلاة والسلام بعدما دخل. بعدما دخل وكان يدخل عليه الصلاة وكان يدعوهم نهارا وهذا في حديث آآ زينب انه دعاهم ضحى عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث صفية دعاهم نهارا عليه الصلاة والسلام
والامر فيها دواء. سواء اقيمت نهارا او ليلا الامر في هذا متسع. انما اذا كانت بعد الدخول فلا بأس رجعت قبل الدخول والناس اليوم منهم من يقيم الوليمة ويجعلها قبل الدخول وهو الغالب الاكثر. وبعضهم يجعلها
يجعلها اه مع الدخول. مع الدخول وان كان اكثر انهم يجعلونها قبل الدخول. ولهذا يشارك اه الرجل يشاركهم في الطعام. وربما حينما يدعى الظيوف الى الطعام يذهب الزوج الى اهله. يدعى يذهب الى اهله ما
كونوا معهم هذا يقع ايضا في العموم فتكون عند الدخول وكله لا بأس به. سواء كان قبل الدخول او اه يعني ما دام انه بعد العقد بعد العقد كله داخل فيما تقدم ولا يثبت
انه بعد دخوله عليه الصلاة والسلام نعم   ما ادري تذكر شيء بهذا؟ هل في هذا شيء؟ هل يذكر شيء قول النبي عليه او لم ولو بشاة. ايضا هذا دليل على انه
ماذا؟ ان النبي انه بعد الدخول ايضا حديث انس لما قال رأى عليها ترى صفرة قال ما هي؟ قال اولم ولو بشاة يدل على انه لم يولد. قال عاملوا ولو بشاة. وهذا ايضا دليل اخر انه بعد الدخول. نعم
صفية صفية مثل ما جاء في انه دخل بها ثم نفسهم سليم رضي الله عنه هذي جاءت رواية صحيحة ايضا ان ام سليم عند ابي داوود ان ام سليم رضي الله عنها قامت عليها
وهيأتها قبل ان يدخل عليه عليه الصلاة والسلام وهذا في الليل ثم دخل عليها ثم لما اصبح بسطت البسط والامطار ومدة ثم جيء بالتمر والسمن والابيض وقال عليه من كان عنده شيء فليأت به. فاجتمع المسلمون عليها فاكلوا من هذا الطعام. نعم. نعم
نعم بعد الدخول بعد الدخول نعم       نعم المراد ان السعة في الامر ما يتعلق بالوليمة كما قالها العلم قالوا ان الامر في هذا متسع من اول العقد الى ما بعد الدخول
ذلك. اما نفس التوسع في الولائم هذا يختلف يختلف فقد يكون اسرافا محرما قد تكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين. كثرة المدعوين ولا مانع من التأنق اذا اراد ان يكرم بذلك اخوانه لا بأس
من التعنب اذا ما ترتب عليك تضيع حق من الحقوق والتفريط في شيء من الاشياء الواجبة. والا فالنبي عليه السلام معلوم صداق نساءه عليه الصلاة والسلام وبناته ايضا قال لرجل لما
كأنما تنحتون من عرظ هذا الجبل آآ ربيعة بن كعب الاسلمي ربيعة ابن كعب الاسلمي تزوج على وزن نواة  وذبح شاة وتسعة اصع ذبح شاة وطحن تسعة اصع من شعير
معا تسعة اعصر هذي البيت عائشة والشاة من قومه بني بنو اسلم من بريدة بن حصيب الاسلمي. حينما تزوج منهم لما ان النبي يعني دعاه الى الزواج مرات ثم قال لان قال لي مرة اخرى لاقولن نعم يا رسول الله. ربيعة بن كعب الاسلمي. هذا شاب كان
النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم قصته معروفة. جاءته صورة في مسند الامام احمد وفيه انه ذهب اليهم وقدم لهم هذه نواة وقال اني لم ارى قوما اكرم منهم قالوا كثير طيب كثير
طيب وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب الى عائشة اذهب الى عائشة فذهب الى عائشة رضي الله عنها قدمت له ما عندها من وقالت ما في بيتي في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا الطعام. تسعة اصابع من شعير فاعطته التسعة اصعب
فاخذها ثم قال النبي عليه الصلاة يا بريدة اجمعوا له شاة لانه جاء الى النبي عليه السلام فقال يا رسول ليس عندي ما يعني اقيمه وليمة ليس عنده شيء يعني يقيمني فقال ابراهيم اجمعوا لانها من قوم بريدة فجمعوا له شاة
جمعوا له شعتان فيها انهم ذبحوا الشاة وثم طحن الشعير ثم طبخ فاجتمعوا واكلوا. قصته في مسند احمد ولهذا لا يجوز الاسراف على وجه يكون فيه آآ يعني اهانة للطعام او رمية في محلات الكناش والزبالة
هذا منكر لا يجوز. هذا حتى ولو لم يكن في مناسبة زواج. فكيف يكون هذا مقابل هذه النعمة؟ نعمة الزواج  نعم اسناد هذه قصة ربيعة مطولة في المسند فيها ليه
ليست يعني نعم كيف  هذه قصته البخاري معلقا لما انه دعا الصحابة رضي الله عنهم والد محمد ابن سيرين دعا الصحابة اياما. قال البخاري باب لمن اظلم سبعة ايام لهم اياما ودعا ابي ابن كعب في اليوم الثاني الثالث فقال اني صائم وفي انه دعا يدل على انه يجوز
اقامة الوليمة اكثر من يوم اذا كان المدعون كثيرين او كان المنزل مثلا لا يأخذهم فدعا قوم هذا اليوم قوم اليوم الثاني لا بأس قد يكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين وكثرة الطعام وكثرة المدعوين وقد يكون ايضا اقام
الوليمة يوم واحد ثم اراد ايضا ان يقيم وليمة اخرى لغيرهم لان غيرهم يتشوف الى آآ اكل الطعام فلا بأس ما دام ان المقصود هو اكرام اخوانه وان الطعام يؤكل. نعم
قال   يقول عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم فليجب. فان شاء طعم وان شاء ترك وقال عليه فان كان فان كان مفطرا فليطعم. وان كان ان كان مفطرا يطعن يعني يجيب الدعوة. المقصود اجابة الدعوة
فمن كان مفطر فليطعن واذا رأى ان الفطر يطيب نفس اخيه فانه يفطر. وله اجر الصوم وله اجر اجابة الدعوة. واذا كان اخوه لا يتأثر انما احب حضوره فلا بأس. واذا عذرهم فلا بأس. اذا عذره فلا بأس
وان كان لم يعذره فيجب. ولهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح ان رجلا دعا قوما الى زواج او دعاهم الى مأدبة. فقال آآ رجل اولا تعفني قال ابن عمر لا عافية لك منه. فقم قم ودعا وروى عن ان عبد الله بن صفوان دعا عبد الله بن عباس
فقال ان اذنت لي والا حضرت فهذا ايضا هو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو مقتضى النصوص وابن عمر روى الاخبار في هذا الباب. ابن عمر روى الخبر في هذا الباب في اجابة الدعوة في الصحيحين وايضا هذا كلامه رضي الله عنه فالمقصود هو اجابة الدعوة
اكل الطعام من تمامه وبعضهم يقول يكفي ان يضع اصبعه في الطعام يضع اصوات الطعام فيرفعه. هذا ضعيف هذا قاله ابن عقيل وجماعة. بل قال بعض ربما يكون نوع من يراه نوع من
به والاستهزاء اذا لم يفهم مراده ومقصوده. فالواجب هو ان يطيب نفسه. اما بالاستئذان منه او بالاكل مطعما ونحو ذلك نعم   هو صائم    ما يظهر اذا اجاب الدعوة قال ان كان مفطرا فليطعم
نعم وان كان صائم فليصلي فليصلي هذا في صحيح مسلم. الوجه فليدعو هذي عند ابي داود. واسنادها جيد ايضا. لكن فليصلي نعم كيف   اذا اذا علمنا في نفسه فليفطر افضل. لا ما يلزمه لان الشارع قال فليصلي
فليصل فاما ان يصلي حقيقة صلي. وهذا هو الاخذ بمقتضى اللفظ لان هذا له قاعدة ان اللفظ لفظ اذا جاء بمسمى شرعي يحمل على حقيقته ولا يحمل على اللغة الا بدليل. فاذا امكن ولو فاذا امكن الحمل على الشرع ولو جاء
دليل يدل على المعنى اللغوي فهو اولى واعلى. لان يكون المعنى اللغوي من باب الرخصة. مثل هذه المسألة فليصل صلي في اي مكان من بيته ركعتين فليدعو هذا رواية اخرى. فاذا دعا حصل المقصود لكن اذا امكن يصلي فهو افظل. اذا علم ان
لم يتيسر ما كان او ينشغل عنه الظيوف او ربما يشق على المظيف فليدعوا هل يمكن ان نأتي بمقتضى اللفظ الشرعي من الصلاة دعاء. وان جاء باللفظ الاخر ان جاء باللفظ الاخر
فليصلي ليست لا تحتاج الى تفسير يصلي واضحة لا تحتاج الى تفسير. بل فليدعو به لتحتاج الى تفسير هل يدعو مراد به الدعاء او الصلاة يعني لفظة واضحة. لفظة واضحة
ثم ايضا تقدم معنا قاعدة وهو ان اللفظ اذا فسر اللفظ اذا فسر كان الحكم للمفسر لا للتفسير. او كان الحكم ثابتا وسرنا بالتفسير. يعني اذا جاءك مثلا ان اه لفظ فسر
بدليل اخر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير هم يعني كان نفس اللغو هذا دال على ما جاء للمغسل. في قوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. ظاهر هذا ان للبنت ان ان للبنتين دون الثلثين. دون
وجاء في حديث الرؤساء من هو؟ حديث اه لما توفي رضي الله عنه الربيع بن سعد بن سعد ايه الربيع بن سعد لما توفي اخذ عم اخذ عمهما ميراثهما فذهبت امهما الى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول سعد بن الربيع. سعد سعد ابن الربيع. قالت يا رسول الله
ان عمهما اخذا ما لهما وانهما لا ينكحان الا ولهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين. وامهما الثمن وما بقي فهو لك. اعطي سعد كم؟ الثلثين وامهما ثمن. الثمن. المسألة ايش فيها؟ فيها ثلثان وثمن. تكون من
كم؟ من اربعة وعشرين نعم لان فيها ثلث ثوما ثلث وثمن كما يقال بينهم مباينة تضرب الثلاثة ثمانية صيغ من اربعة وعشرين كم ستطعش ستة عشر والام لها الثوم كم؟ ثلاثة. تسعة عشر. ولا ستة عشر والثمن ثلاثة؟ ثلاثة. تسعة عشر
تسعة عشر. نعم. يبقى خمسة. نعم. خمسة لله. تسعة عشر. بقي خمسة عمهما له من خمسة. المقصود انه قال آآ اعطي البنتين الثلثين الثلثين وامهما الثوم لانه عاصم الحقوا الفراغ باهلها
ها ما هو   ما ادري ما نعرف شي والله لكن هذا الحديث يعني الاية هذي فيها كلام كثير وليس فوق اثنتين ها يعني حتى قيل انه فوق صلة لكن يكون الحديث هذا دال
على ان قوله فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق. هذا معناه. اثنتين فما فوق. هذا معناه وعلى هذا يكون واضح هو واظح يعني اذا كان اذا كان الاختين ثلثان للاختين الثلثان البنات باب اولى فالشاهد انه صار الحكم ثابتا
ماذا؟ بالمفسر لا بالتفسير. نقول كأن الاية نص ان للبنتين ان للبنتين الثلثين يعني جاء الحديث مفسر فيكون الحكم ثابتا بماذا؟ بالمفسر ولا المفسر؟ المفسر اذا فسر اللفظ اذا فسر اللفظ كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير
المفسر له بالتفسير. يعني نقول دلالة الدلالة على ان للبنتين الثلثين نصا من الاية لدلالة فنستدل ونأخذ من ان الاية دالة عليهما. وان قوله سبحانه وتعالى فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق
قال الامام احمد رحمه الله  اذا فسر اللفظ الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير. المفسر لا بالتفسير
