قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا ابو حازم قال سمعت سهم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول انا في القوم اذ جاءت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك
رأى فيها رأيك او فراغ فيها رأيك عندك فاء مفتوحة بس راء عندك الف قرأ في همزة طيب الحافظ ذكر هذا راجع هذا يقول في بعضها رأى فيها رأيك مع الهمزة مع الهمزة. ايه. يجوز راء راء فيها رأيك. نعم. راء فيها رأيك. احسن الله اليكم
فيها رأيك فلم يجبها شيئا. فقال رجل زوجنيها فلم يجبه حتى قام الثالثة. فقال له عندك شيء؟ قال لا. فقال لا قال اذهب فاطلب. قال لم اجد. قال فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال ما وجدت خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء
قال نعم سورة كذا وسورة كذا. قال قد انكحتكها على ما معك من القرآن. وفي الصحيحين وعند البخاري ومولاية سفيان عن ابي حازم وهذا الخبر كما يقول الحافظ رحمه الله اشتهر عن ابي حازم
ابو سلمة ابن دينار اخرج الحديث منه رواه عنه جمع رواه عنه مالك رواه عنه سفيان كما هنا روى عن فضيل بن سليمان النميري حماد بن زيد وزائدة بن قدامة
وكذلك ايضا ما رواه عنه محمد ابن مطرف ابو غسان المشمعي هو ثقة من رجال الشيخين اختلفت الفاظه  لكن من اهم الالفاظ اللي هو زوج انكحتكها حجابي الفاظ ان شاء الله سمعت سائل يقول انا في القوم الاخرى في البخاري اني لفي القوم عند رسول ناس
رسول الله عند رسول الله وسلم اذ قامت امرأة دخلت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فيها رأيك. فر فيها رأيك. فيه دلالة على جواز عرظ المرأة نفسها على الرجل
على هذا البخاري باب عرض المرأة نفسها للرجل الصالح البخاري باب وعرظ الرجل انتهوا او موليته على الرجل الصالح وذكر قصة عمر رضي الله عنه لما عرض حفصة على ابي بكر ثم على عثمان ثم من الله عليه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام
وبوبة على هذا كثير من اهل العلم اه على هذه الفائدة وحديث مليء بالفوائد يا رسول الله يعني لا بأس ان هذا مما تحمد عليه المرأة ولهذا في صحيح البخاري روى هذه القصة عن ناس مختصرة رواها مختصرة عن انس
وفيه انه قال ان امرأة عرضت نفسها على رسول الله وسلم ليتزوجها قالت ابنة له ما اقل حياءها ما تقوله لابي انس. قال هي خير منك. عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي انه روى الخبر لكنه
لا بأس من ذلك ان تعرض نفسها وجاء الحديث كما في الصحيحين النبي النظر فيها ثم آآ رأت انه لا حاجة له فيها قد وهبت نفسها وهل وامرأة وهبت نفسها للنبي لكن كما قال ابن عباس لم يتزوج النبي امرأة وهبت نفسه
وهبت كل النساء اللي تزوجهن وتزوجهن عليه السلام بمهر فيها رأيك فرأى امر من يعني من الرأي امر من الرأي امر من الرأي والامر من الرأي يقتصر فيه على كما يقال على فاء الفعل يعني راء رأى فيها رائق اصلا رأى
عصره يقول ارعى. ارعى فحذفت الهمزة همزات وبقيت رع تخفيفا ووزنها الصرف كما يقولون فاء من مادة المادة الصينية الفها والعين واللام الميزان الصافي. فهذه راء فيها رأيك. راء فيها رأيك
مجرد الحرف الاول من رأى. مجرد الحرف الاول من رأى قال الحافظ رحمه الله في بعض النسخ اه رأى فيها رأيك بالهمز فعلى ان يكون وزنها فعل وزنها العين  فيها رأيك
وعلى كل الاحوال هو مجزوم لان فعل امر فعل امر وجود زنبه يجزم على يبنى على ما يجزم به مضارعه فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه   فعل  هنا رأ فيها رأيك او رأى فيها رأيك؟ اصلا رأى لكن حذف
بني على حذف حرف العلة وهو الالف في اخره اولياء المقصورة في اخره رأيك من الرأي؟ فقال الرجل زوجنيها قد وهبت نفسها. ايش قالت؟ وهبت نفسها لماذا ما قد وهبت نفسي
لانها وهبت نفسها انا تتكلم عن شخص جردت من نفسها امرأة اخرى كانها جرت لنفسها وهبت نفسها يسمونه الالتفات من الخطاب الى معنى الغيبة لان جاءت نفسها خطاب الغيبة خطاب الغيبة والالتفات هذا اسلوب
يأتي في القرآن ويأتي في السنة وله نواحي بلاغية له نواحي بلاغية هي للتخويف احيانا الانذار احيانا لتطمين النفس بالالتفات وهذا كثير في القرآن وهنا وهبت نفسها ما قالت وهبت نفسي
موقف ايش قالت كانها لم تذكر نفسها انها نفس من النفوس وكانه آآ يعني ذلت نفسها امام النبي عليه الصلاة والسلام ولم نفسها انها اهل وهبت نفسها يعني نفس من النفوس. بخلاف ونفسي اضافة اليه كأنها فيه التعظيم للنفس
بما يظهر الله اليس كذلك؟ نعم. اه قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك. فقال رجل زوجنيها جاء في رواية اخرى ما يدل على انه لما رأى قال ان لم يكن لك بها حاجة كما في لاحظ في الصحيحين ان لم يكن لك زوجنيها فلم يجبه حتى
اقامة الثالثة قال له عندك شيء قال في دلالة على انه يجوز الزواج او ان يكون المهر ولو كان شيئا سئا عندك شيء. اطلق الشيء لكن عند الجمهور لابد ان يكون شيئا متمولا
لانه لو كان شيء ليس متمول لا بد يكون له نصف ما فرضتم في بعض الاحوال يعني حينما يعقد عليها ويطلقها قبل  الدخول بها لو كان شيئا لا قيمة له هل له نصف
خلاف لابن حزم رحمه الله يقول لو جاء وتزوج ومعه حبة شعيرة وقدم هذه الحبة يجوز ان يكون حبة شعيرة وهذا يعني بعيد هذا بعيد. هذي اشبه بالربة في الحقيقة. لا قيمة لها. هو اخذ من اطلاق الخبر وقال الشيء يشمل كل شيء
يشمل كل شي والجمهور قالوا لا لابد ان يكون شيئا متمولا وان يكون واقوى ما يستدل به ان يكون له نصف ان يكون له  يقال انها يعني لها نصح وهذا لا شك من تأمله وجده
واضحا بينا وانه اقرب الى عدم اعتبار امر النكاح يركب الانسان الشطط حينما يأخذ بظهرية جافة جامدة يؤول به الى مثل هذه الاقوال التي تمجها النفوس امه وينظر قال ابي احد غير الله اعلم ما ادري لكن يبعد ان يقال مثل هذا القول
مثل هذا القول وانه يصح  يعني ربما يعني في حال الظرورة يمكن فليتصور هذا وان تكون الحبة لها اثر على الضرورة التي تفضي الى الموتى  قال اذهب فاطلب قال لم اجد قال فاذهب فاطلب جهل ايها الاخوة انه قال والله لا اجد شيئا
والنبي قال اذهب ومع ذلك قال انه حلف اخذ العلما من هذا ان جواز الحلف على غلبات الظن قال ارجع يعني لعلك تجد شيء يكون خلاف ظنك  فاطلب ولو خاتما من حديد ولو خاتما
خاتم منصوب ولو خاتما هم يقولون دائما  لو تحذف كان واسمها بعدها اصل الكلام ولو كان الملتمس خاتما من حديث دائما وان قضيبا من اراك وان قضيبا من اراك. وان كان المغصوب من من وان كان
المقتطع او في الحديث حديث ابي امام الحارثي من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عنه قالوا يا رسول الله ان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك
يعني وان كان المقتطع قضيبا من اراك. بعد اذ ولو   يعني كما نعم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهروا. ويحذفون كان هنا كان وكذلك اسمها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا لاشترى
بل ولو خاتم يعني ولو كان ملتمس خاتم الحديث هذا استدل به الجمهور بجواز يرحمك الله. الخاتم من حديث. وخاتم الحديث اختلف العلماء منهم من حرمه  منهم من قال انه مكروه وهو المشهور بمثل مالك والشافعي منهم من قال انه جائز والبناء كراهة مذهب الشام هو اصح الاقوال
اصح الاقوال والذين حرموا استدلوا بادلة في هذا الباب كثيرة وذكرها ذكر بعضها من رجب اشهرها حديث بريدة رضي الله عنه عند الثلاثة طريق ابي طيبة عبد الله موسى المروزي صدوق الوهان عن بريدة بن حصيب وفيه انه قال لما جاءه
ثم قال يجب كريح الاصنام ارى عليك احذية اهل النار في خاتم الحرير كذلك حديث عبد الله بن عمرو عن عمرو شعبان جده ابو شعيب عن ابيه عن جده برواية محمد ابن عجلان
عند احمد الترمذي وفيه انه جاء من خاتم الحديث فقال ذاك شر جاب خاتم ذهب ثم جاء من خاتم الحديث وقال اذاك شر خبر سناده يعني في ثبوتنا قال شر. هذا فيه نكارة في اللفظ كما نبه البيهقي عليه. اذ كيف يكون الحديث شرا من الذهب
في المتن وجاء ايضا من رواية عمار ابن ابي عمار عن عمر بن الخطاب عند احمد بنحو حديث عبدالله بن عمرو ايضا واسناده من قبل وجاءت الحديث والاخبار في هذا اه ظعيفة
حمل بعضهم على انه خلاف الاولى وان يجمع بين الاخبار هذه على انه خلاف الاولى. على القاعدة في هذا القاعدة في هذا يقال انه خلاف الاولى هذا فيه نظر اختار هذا القول شيخ ابن باز رحمه الله فانه يقول ان اخبار الوالدة في هذا شادة شادة
والصواب ما دل على الحين السهل ابن سعد الساعدي وانه لا كراهة في هذا لا كراهة في هذا بداية قوله ولو خاتما من حديد قال هل معك من قريشين؟ قال نعم. قال سورة كذا وسورة كذا. قال ان تحتكها على معكم القرآن. في دلالة على جواز الانكاح على
القرآن او تعليم العلم. تعليم باب من ابواب الفقه ونحو ذلك. وان هذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. وكذلك على الاسلام ايضا يجعل المهر هو الاسلام. قد بوب النسائي وغيره والبخاري جماعة على هذه الاخبار واخذوا بها خلافا لمن نازع في الدلالة والصواب ما دل
عليه ما دل عليه هذا الخبر وصريح وواضح اه في انه اه زوجه على ذا ولهذا عند مسلم فعلمها فعلمها وقد رواه ابو داود عن ابي هريرة بن سفيان ابو قرة
وفيه فعلمها عشرين اية لكن عسل ظعيف عسل ظعيف وفي بيان المقدار الذي يعلمها لو ثبت هذا وجاء ايضا حديث ابن مسعود ويا خبر فيها ضعف اقربها حديث ابي هريرة المتقدم
وفيه جعل القرآن انه قال فعلمها سورة كذا  كما في الرواية الاخرى كما تقدم جواز ان يجعل المهر ان يعلمها شيئا من القرآن او شيئا من العلم لكن لا بد ان يحدد ويبين حتى لا يحصل الخلاف يعلمها كذا وكذا من هذا الشيء
يضر كونه يجهل كتتعلم في يوم يومين كما لو مثلا اراد ان يعلم شيئا من الفقه لا يظر مثل هذا ولانه يتوسع في باب المهر فيه ما لا يتوسع في غيره. ولهذا يصح النكاح بالاجماع ولو لم يسمى المهر. ولهذا لها مهر مثل
كانت مفوضة اذا كانت مفوضة يعني لم يسمى لها شيء  ثبت في صحيحه عند النساء باسناد صحيح حديث انس ان ام سليم رضي الله عنها خطبها ابو طلحة قبل اسلامه فقالت ما مثلك يرد
لكنك كافر وانا مسلمة فان تسرعنا كمهري فاسلم قال ثابت فما سمعنا بمهر خير من مهرها رضي الله جميعا. وبوب عليه النسائي رحمه الله انه آآ باب الزواج او التزويج على
الاسلام. قال قد انكحتكها على من معك من القرآن. انكحتكها. هذه رواية سفيان عينة. رواها البخاري وسفيان عن ابي حازم وجاء زوجتكها زوجتك وجاء ملكتك وجاء املكناكها اربعة الفاظ وكلها عند البخاري. كلها عند واثنان عند متفق عليهما. زوجتكها واملكتكها
رواه مسلم ايضا البخاري املكناكها وانكحتكها لكن اثبت الروايات كما قالت دار القطني وارجح الروايات زوجتكها وعليها اكثر رواة الثقات عن ابي حازم فقد رواها عن ابي حازم عند البخاري
رواه حماد ابن زيد ايضا عن ابي حازم عند البخاري. وفضيل بن سليمان النميري عند البخاري. وجائدا قدامى عند مسلم كلهم رووا زوجتكها زوجتك. وسفيان عيينة انكحتكها ان كحتكها وروى اه عبد العزيز بن ابي حازم ولد ابن ابي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني املكتكها
املكتكها ملكتك ملكتك هذه آآ ايضا عند البخاري. من روايتهما عن ابي حازم واملكناك هاي الرؤية الرابعة رواية ابي مطرة ومحمد ابي غسان محمد المطرف رحمه الله ثقة املكناكها املكناكها
ونبه بعض واشار اما من كلام وكلام غيره الى ان رواية اخرى لانها مروية بالمعنى وذكر الحافظ رواية ويحسن ان تراجع امكناكها امكناكها واظنه عزاها للبخاري البخاري وانا بحث عنها بحث يسير
ما عثرت عليها لكن ينظر. وقال ما معناها لعلها مصحفة من املكناكها من مصحفة من املكناكها وهي امكناك ولعله يبحث عنها. يا شيخ خالد اي والله تراجعها جزاك الله خير ومتيسر من اخواني راجعها. اي والله
اللي هو امكن نكهة وهذي يعني رواية مثل ما قال رحمه الله ان كانت يعني مروية يعني صحيحة فهي يعني مصاحبة لعلها من املكناك لكن ينظر مما ذكر حافظ ان البخاري اخرجها رحمه الله
واخذ العلا من هذا بالتزويج وكذلك الانكاح وما سوى ذلك ايضا على الصحيح كل ما دل عليه بساط الاجتماع وعقد النكاح مما يدل على ان المراد تزويج فانه لا حد في ذلك وهذا قول جمهور
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. احسن الله اليكم  والظاهر يعني هو هو يبعد يعني ان يكون يبعد ان يكون لان الحديث وقع خمس مرات يبعد هذا ان يكون وقع خمس مرات
الظاهر انه روي بالمعنى روي بالمعنى وهذا ايضا دليل في المسألة المتقدمة ان العلماء رحمة الله عليهم يرون هذه الالفاظ معناها واحد. ولهذا لو كان مثلا ان اللفظ الذي ينعقد منك او لفظ الانكاح والتزويج
فيكون هذا هو تعبدي ما يجوز التصرف فيها لفظا تعبديا دل على انه ليس لفظا تعبديا وان المقصود هو الانكاح ولهذا تواردوا على هذه الالفاظ ولم يقتصروا على اللفظ هذا يأتي في اخبار كثيرة. ولتأتي ترجه رحمه الله احيانا يقول كل حدثني
اما ما كان سياق سياق التعبد فانه تحفظ الفاظه وتظبط وهذه المسألة فيها خلاف لكن في هذه المسألة هو دليل لهذا القول وجواز عقد بكل ما يدل عليه كما تقدم
قالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها وهبت نفسها يعني ما يظهر والله اعلم لان الراوي يحكي ذلك ان قالت يا رسول انها تخاطب الرسول قلت يا رسول الله. قالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها. هي قالت ذلك للنعم. يعني قصدك ان ان الراوي انه
ووهبت نفسي لان هذا من كلام سهل بن سعد سالم سعد يحكي لفظها انها قالت ذلك المساعد يحكي لفظها ولو قالت قد وهبت نفسي لقالت اهداء لانه نقل كلامه انما هي قالت قد وهبت نفسها. لان هذا ليس فيه ما يحتاج الى التصرف فيه ولا ليس فيه لبس حتى
انها قد وهبت نفسي وتقول قد وهبت نفسها. ما في لبس حتى يغير من لفظها  انما هذا حينما تكون اللفظة مستنكرة لما قال حينما ذكر انه هو يكفر بالله لما قال اذا كان قال ذلك انه يكفر بكذا بالنسبة الظمير فينقل الله ويقول قال هو يكفر بالله لاستشناع
حينما يستشنع اللفظ المنقول فان الراوي لو قال ذلك لا بأس حكاية الكفر ليست بكفر حكاية الرزق ليست بفسق. يأتي في بعض الروايات يقول فقال هو كذا يستشنع اللفظة المنقولة من الراوي ومفهومة. لكن حينما لو حكاها لا بأس
اما على مثل هذا فلا بأس. نعم كذا احسنت. لما قال هو على ملة عبد المطلب ما قبل ما قال هو يقول انا ذلك. قال هو على ملة عبد المطلب. نعم
الله اعلم والله هذا محتمل. محتمل والله اعلم. قد يقال والله انه صعد النظر في لاجل ذلك بعد ذلك بدا له الا يتزوجها  يحتمل يعني انه آآ يعني رآها بغيره
وبمعنى انه يدعو الى نكاحها لان النبي عليه السلام يجوز له النظر من خصائص النظر يا اجنبيات الاجنبيات لكن الظاهر والله اعلم نظره اليها لاجل ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها
صعد النظر فيها صعد النظر فيها لان هذا لا بأس به. وما يخفى ان لاجل النكاح لا بأس لا لا بأس اما مسألة ان يعني مسألة الكشف بحضرة الناس هذا مسألة اخرى هذا يرد مثل هذا نعم
نعم المقصود يعني بما يتفقان عليه بما يتفقان عليه يعني اقول بما يتفقان عليه يعني اما بقدره بقدر مثلا القيمة النصف نحو ذلك وان كان اه التعليم فانه لا بد في هذه الحالة ان يكون معا للفتنة ومع عدم الخلوة
واراد ان يفي لها بنصف هذا الشيء. نعم
