قال حدثنا عبد الله ابن واقد قال انبأنا عكرمة ابن عمار عن الهرماس قال رأيت رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام  هذا هو الحران يا ابو قتادة
بالتقريب انه متروك  كان احمد يثني عليه رحمه الله عن على عبد الله بن واقد ابو قتادة الحراني هل اخبرني عمار عن هلماس ابن زياد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام
هذا الحديث لا يثبت من هذا الطريق لكن صلاته على بعيد ثابت الاخبار الصحيحة جابر ابن عبد الله من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث انس رضي الله عنه حديث ابي هريرة
كلها ثابتة على الفاظ متعددة عنه عليه الصلاة والسلام. صلي على بعير نحو الشام. في دلالة على ان صلاة النافلة في السفر لا بأس بها. انه لا بأس بها ان يصلي النافلة الى اي جهة. فاينما تولف ثم هذا في النافلة كما في
ابن عمر في صحيح مسلم انه قال هذا نافلة وكذلك في حكمها حينما تخفى القبلة. فيجتهد الانسان فاذا اجتهد في هذه الحالة ما ظهر لهم صلي اليه ولو فرض عنه تبين ان صلى غيره فصلاته صحيحة
وفيه دلالة على الفرق بين الصلاة في معاطل الابل والصلاة على ظهر البعير وانه لا بأس من الصلاة على ظهر البعير. استدل البخاري رحمه الله في صحيحه بالاخبار الدالة الصلاة عليه الصلاة والسلام على بعير
على ضعف الاخبار الواردة في النهي عن الصلاة في اعطان الابل وقد  رد هذا رجل بينه رحمه الله صواب ما عليه في الخبر وان الخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا منافاة بين صلاته على بعير والنهي عن الصلاة في معاطي
الابل نعم  لعلها سبقت المسألة هذي وان الصلاة مركوب داخل بلدنا يصلى لا يصلى على الصحيح
