قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون ببغداد قال انبأنا ابو مالك الاشجعي سعد بن طارق عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب بحسب اصحابي القتل
هارون بغداد اخبرنا ابو مالك  سعد بن طارق عن ابيه وهذا اسناد صحيح. ورواه ابو داوود لكن رواية من طريق اخر عن سعيد بن زيد رضي الله عنه بلفظ اخر
ان بحسبكم القتل بيكم القتل يقول عليه الصلاة والسلام في قصة اخرى عن سعيد ابن زيد ذكر مثلا فعظم امرها فقالوا يا رسول الله ان ادركتنا لنهلكن قال كلا ان بحسبكم القتل
هنا قال بحسب اصحاب القتل اي حسب اصحابي والباء هذي اذا دخلت على حسب يقول جارة لفظا ليس لها معنى ليس لها متعلق ليس لها متعلق انما مجرد تأكيد بالتأكيد ولهذا حسب مبتدأ
انه جرة لفظا فهو مجرة لفظ مرفوعة محله حسب اصحابي وجاز الابتداء بها لانها اضيفت الى الاصحاب قول ان بحسبكم القتل في الواتس. ابي داوود عن سعيد بن زيد فقال
ان بحسبكم القتل يعني وتكون بحجبكم هنا ايضا حكمها انها منصوبة  منصوبة محلا  اذا هنا بحسب اصحاب القتل وهذا الخبر  فيما يظهر والله اعلم على الفتن التي تقع ويكون الداخل فيها متأول
بخلاف القتال في الدنيا هذا القاتل المقتول في النار كما في الصحيحين في الصحيح لابي بكر رضي الله عنه القاتل المقتول في النار وجاء في رواية البزار ينظر فيها ما ادري عن ثبوتها القاتل والمقتول للدنيا لكن هو
يعني ان هذا هو المراد وان كان ابو بكر التأول هذا في بعض الوقائع انما من دخل في بعض هذه ونحو ذلك متأولا بنيته الصحابة لما اختلفوا في مثل هذا
واكثر الصحابة اه كانوا معاي رضي الله عنه وبعضهم توقف ابن عمر من الصحابة توقفوا رضي الله عنهم ولم يقاتلوا فلهذا من دخل في هذه  قتل كما قال عليه الصلاة والسلام
القتل ان القتل في هذه الحالة يكفر ويكون من دخل فيه فاصابه ما اصاب متأولا فالاعمال بالنيات والامور بمقاصدها الامور بمقاصدها فمن قصد  الحق واظهار الحق ونحو ذلك بنيته  بحسب اصحابي القتل
وبوب ابو داوود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن على حديث ابي زيد قال باب ما يرجى في القتل من فقه رحمه الله باب ما يرجى في القتل والمراد في القتل
حينما يدخل انسان في قتال يعتقد انه ينصر به الحق وراي غيره قد يخالفه سأل الحاكم فاعصاب فله اجرهم واذا اخطأ فاعصاه فله اجر وهذا يجري في كل المسائل من هذه المسألة. نعم
