قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فاطلع اليه رجل فاهوى اليه بمشقص معه فتأخر الرجل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث اسناده على شرط وتقدم هذا الاسناد مرارا حدثنا ابن ابي عدي عن عن حميد عن انس رضي الله عنه ذو الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته
واطلع عليه رجل يعني من شق في الباب او من شق الباب او من صائر الباب فاهوى اليه بمشقص هو النصب العريض او السهل الذي يكون في اصله حديدة لاجل
للرمي به فتأخر الرجل جاء في الدواء الاخرى انه عليه الصلاة والسلام كان يختله حتى يطعنه. فتأخر الرجل ثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس سهل ابن سعد الساعدي ان
عليه الصلاة طلع رجل من جحر في بعض حجر النبي صلى. يعني اه في صائر الباب في شق ونحو ذلك فجعل النبي عليه السلام يقتله ليطعنه. فذهب فقال له وعلمت انك اه تنظر لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. انما
جعل الاستئذان من اجل البصرة. وورد حديث في الصحيحين وهذا ايضا والحديث حديث في الصحيحين. ورد ايضا في الصحيحين من حديث هريرة لو اطلع عليك رجل ففقعت عينه ما كان عليك من جناح ما كان عليك يعني ليس
وهذه الاخبار صريحة في ان الاطلاع على العورات امر محرم خاصة اذا كان على وجه لا يمكن التحرج منه. وهو الاطلاع من شق الباب او صائر لكن لو كان الباب مفتوحا او النافذة مفتوحة في هذه الحالة نقول لا يجوز الاطلاع
اليس كذلك؟ لكن هل يجوز لك ان ترميه بشيء لو علمت انه ينظر او نقول فرق بينما اذا كان النظر من شق الباب ومن صائر الباب وبينما اذا كان النظر من الباب المفتوح او النافذة المفتوحة
نعم فرق لكن الاثم ولا يجوز له ان ينظر على كل حال لكن الفرق بين الحالتين انه في حال ما اذا كان الباب مغلق النافذة مغلقة ما حصل منك تفريط. اما اذا كان الباب مفتوح
ففي تفريط من صاحب البيت سواء كان هذا عن علمه او عن غير علمه. فلذا لا يجوز له ان يطعن عينه او ان يختي له نحو ذلك بل واجب ان يغلق الباب. الواجب هو غلق الباب. طيب في قول النبي
عليه الصلاة والسلام لو علمت انك تنظر لطعنت به في عينك. وقال في الصحيحين ما كان عليك من جناح. ما ليس هناك اثم لكن لو طعنه في عينه هل عليه الدية؟ او نطول لا دية عليه. نعم
نعم ها؟ الحديث ما في الحديث لا جناح قد يقول قائل نفي الجناح من خطاب من باب خطاب التكليف. والدية من باب خطاب الوضع ولا اثم عليه. لا اثم على من قتله. وله ان يدفعه لكن قد يقول تلزم الدية لانها من باب
نعم طيب ممكن الادلة الاخرى في وجوب الدية هذه ليست من كلام النبي عليه هذا حديث ولا من كلام العلماء؟ هذا من كلام العلماء يعني ليس حديث هذا يعني اخذه العلماء
وليس حديث عن النبي عليه انما من باب انه مثل انسان استعارة عارية مثلا استعملها فتلفت العارية بالاستعمال المباح لا شيء عليه مثلا استعرت كتابا استعذت سيارة فانسحلت كفراتها مثلا استعرت كتابا فحصل فيه خلل في اوراقه استعمال معتاد هذا ما ترتب على المأذون غير مظبوط
لكن جاءت الادلة الاخرى في باب الدية هذه المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انه اننا في الجناح نفي ايه ده ولا يلزم من نفي الجناح آآ ان لا يلزم منه الا تترتب الدية. لكن جاء في رواية
مسلم عن هريرة فقد حللهم ان يفقأوا عينه. فقد حل لهم ان يفقؤوا عينه فهذا آآ صريح في اثبات الحلم واثبات الحلم يدل ايضا على نفي كما ينفي الاثم فينفي الكفارة. لان اثبات الحلم يدل على هذا المعنى. وجاء ايضا رواية عصرة عند احمد
والمساء واسنادها على شرطهما الا ان من رواية قتادة عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة وقتادة مدلس لكن من حيث الرواية رجال الصحيحين وهو في باب الشواهد والدلالة لمعنى متقدم ثابت وهو انه عليه الصلاة والسلام قال فلا دية
ولا قصاص فلا دية ولا قصاص. وهذا صريح بانه ليس فيه شيء. فيه شيء ايضا ومما ابتلي به الناس اليوم الاطلاع على العورات من خلال التصوير والفوتوغرافي او الكاميرات خفية ومقاطع الفيديو ونحو ذلك. اه في الافراح والاعراس والصالات. وبعض المحلات الخاصة
في تجمعات النساء محلات الزينة ونحو ذلك وما اشبه ذلك. ونعلم ما يترتب على ذلك من المصائب والبلايا من التصوير للعورات ربما العورة المغلظة ونحو ذلك مما آآ يكون خاصة
حينما لا تتحفظ النساء ولباس ما يكون في الحقيقة فيه نوع تعري في هذا وهذا كله وبسبب هذه المعاصي لكن مع ذلك هذا جرم عظيم. يترتب عليه مآسيه. هل نقول هذه تأخذ
من اطلع عليك بغير اذن من خلال النظر وانه من جهة المعنى اشد من جهة المعدة اشد او نقول انها لا تأخذ هذا الحكم. يعني من نظر الى المفاسد المترتبة
عليها ان يقال انها تأخذ الحكم او آآ تأخذ حكما اخر يعني على هذا من صور هذي بعينه نفقأ عينه يعني اذا قلنا اي نعم لكن يعني كلام الحكم يعني. ولا شك ان ان هم اه منكر ونهو
ائتلاف ماذا؟ ائتلاف اللي هو لا شك لكن المسألة الان ربما لن يعني مسألة الاتلاف هذي عقوبة لكن المترتب عليه من المفاسد اشد واشد. قد بعضهم يطالب باتلافه هو. لانه في الحقيقة
ها انكشف اي نعم لكن ليس المراد لا في القتل لا يعني من جهة التعزير من جهة التعزير يعني نعم ما تأخذ الحكم ها قصاص يا شيخ ويقتص من ايه نعم هو الظاهر لان باب القصاص في مثل هذه الامور وما دلت عليه النصوص
ولان هذا الباب ايضا محكم في الشريعة. ولهذا نرى انه يجب يعني ليظهر والله على المسألة تحتاج الى مزيد نظر اه لكن لا شك انه لا يترتب عليه قضايا القصاص. انما حينما تنظر في باب الحدود في باب اتلاف
مثلا من انتهك حرمة من حرمات ونحو ذلك ترى ان الحكم يختلف ترى ان الحكم يختلف وان الحدود لها ولذا السارق يقطع بسرقة ربع دينار. بسرقة ربع دينار يقطع. ثلاثة دراهم على القولين
الاخر يعني على القول بانها ان كلا منهما اه نصاب في قطع السرقة ولو نهب الملايين ها ولو نهى لان القطع محدد او مظبوط بشروط دلت عليها الادلة فلا يلحق به فلا يقال مثلا انما كان الترتب عليه اشد من جهة السرقة وانه اكثر مال ونحو ذلك فانه يقطع
وكذلك ايضا فيما يظهر الحكم اه في مفاسد مترتبة على مسألة التصوير مفاسد لكن لا يترتب عليه مسألة فقر العين ونحو ذلك انما هنالك اه عقوبات اخرى عقوبات اخرى اه مثل
لينهبوا ذلك فانه هناك عقوبات تتعلق بالتعزير وربما احيانا بعض العقوبات التعزيرية اشد من بعض الحدود وهذا يقدرها الحاكم بحسب مفسدة مترتبة على هذا الجرم. نعم. يا شيخ يصل بعض السجن سنتين
اكثر من مئة الف ريال في نظام اسمه نظام الجرائم المعلوماتية. نعم. اللي هو تصوير ونشر المجرة مجرم له عقوبات تعزيزية. نعم نعم وهذا مأخوذ وهذه في الحقيقة العقوبات التعزيرية مأخوذة من ادلة وباب التعزير على الصحيح باب واسع. واوسع
في مذهب مالك رحمه الله. وكل هذه العقوبات بحسب الجرائم التي توقع عليها هذه العقوبات تختلف تختلف بحسب الجرم ولهذا القاضي يجتهد فيها وينظر وليس هنالك حد محدود الا انه قد يكون
تجرم مثلا بعض الجرائم ويوضع لها ضابط معين. ولا يكون هذا في كل جريمة قد يجتهد القاضي في جريمة معينة وهي تكن عقوبة اشد او اخف. نعم. نعم لو المقصود ان
انه يعني على الصحيح هذا فيه خلاف بعض اهل العلم يقول انه ينذره ولا يبادره مباشرة. ينذره مباشرة. ومن اهل العلم يقول لا ينذره بذلك. ولا ينذره بذلك. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب ماء ذهب
رحمه الله الا انه لا يجوز ان يفقأ عينه. وعارظ النص بالقياس. هذا يقولونه لكن لابي حنيفة لكن هو مشهور مذهب الاحناف. او مذهب الحنفية. وشو مذهب الحنفية؟ وقالوا انه
ولو دخل البيت لو دخل الدار ها ونظر انسان دخل الباب مفتوح ودخل ونظر هل تفقع عينه ما تفقع عينه. فقالوا اذا دخل ونظر فانه لا تفقع عينه. ها الذي ينظر من باب اولى. ولو نظر ودخل ونظر عورة متجردة فانه لا تفقع عينه. فالذي ينظر
بدلا من الصاعر من باب الغلو. هذا في الحقيقة اولا معارضة للنص بالقياس. وهل هذا القياس صحيح اللي ذكروه ها ليس بصحيح لان الشارع ذكر نوعا من التعدي على الحرمات لا يمكن التحرز منه
وهو ان يرى ولا يرى. هو يرى ولا يرى. بلية. حينما يرى وينظر والانسان في بيته في محارم ونحو ذلك ولا يرى هذا خديعة ومكر لكن اذا كان يرى فهذا نوع اخر يختلف
ولهذا اذا تأملت حكم الشريعة في ان وجدته يعني واضحا بينه عين القياس. يعني ولهذا يقال القياس الصحيح او النص دال يوافقه القياس الصحيح. وما ذكره في الحقيقة قياس لكنه قياس ضعيف ان لم يكن قياسا
مثل ما تقدم في مسألة السرقة انها تثبت ولو سرقة ولو سرق ربع دينار ولو سرق مئات الالاف بغير شرق السرقة فانه لا تقطع يده. هذي امور لو تركت لمجرد النظر
ومجرد بادئ ما يظهر في اول الامر لاضطربت الامور. لكن من يتأمل ونظر وتبين ان ان كل قياس يذكر فانه يكون مخالفا للنص مخالفا للقياس الصحيح تأملت اوجدته موافقا للنص. ومع ذلك لو ظهر لك خلاف هذا فانك تقف وتقول النص دال وان لم يظهر القياس
فانه خفي علي ولم يبلغه نظري. نعم
