قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لما انهزم المسلمون يوم حنين ام سليم يا رسول الله اقتل من بعدنا انهزموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امة
ان الله قد كفى. قال فاتى بها ابو طلحة ومعها معود. فقال ما هذا يا ام سليم؟ ان دنا ما هذا ان دنا مني قالت ما في قالت نعم قالت عندنا قالت
ان دنا مني احد من المشركين بعجته. لكن هل تقرأ عن وصخك؟ ولا تقرأ عن نسختنا؟ على نسختي. نعم هو ينظر في الحقيقة انجزمنا بان خطأ وصخط يقرأ الصواب وان كانت نسخة تقرأ عن
لان تغيير الخط تغيير الخطأ هذا يعني مما وقع فيه خلاف هل يغير او لا يغير لكن ان كان انه خطأ جزما انه خطأ جزما وان السقط هذا لا اشكال. وان كان لنا رواية يقرأ الانسان على نسخته
ويضع في الحاج يقول وصوابه كذا. مثلا او يقول آآ في هذه النسخة كذا والصواب كذا يعني ولهذا كان كثير من اهل العلم حينما يقرأ عليهم نسخ تقرأ عليه نسخة او يسمع شيء لا يغير
حتى ولو كان خطأ ولو كان خطأ. بل يعني يذكر عن بعضهم مبالغات يعني في الحقيقة موضع نظر. يقال ان بعضهم لو قرأ عليه الكفر لم يغيره. لكن هذا لانه محتمل والله اعلم انه من جهة انه
بر النسخة لكن يبين يبين بعد ذلك ان هذا خطأ وهذا لا يجوز ان هذا لا يجوز وبعضهم يفرط يعني يبادر بعضهم الى التغيير حتى وان كانوا صبيانا اه من بعد يعني يبادرون في التغيير
آآ التخطئة آآ مع انها نسخة مع النسخة لكن اذا علم ان هذه النسخة خطأ او سقط فهذا يغير يغير وان علم آآ ان الخطأ وان كانت نسخة اليوم نسخة آآ ولو كانت خطأ فيقرأها
ويبين وجه الصواب. نعم. قالت ان دنا مني احد من المشركين بعجته. فقال ابو طلحة يا رسول الله انظر ما تقوله تعجب منها رضي الله عنه والحديث اسناده على شرطهما
الحديث هنا لما انهزم المسلم وهذا عند مسلم لكن روايته فيها خلاف وفيه انها في يوم مسلم كان مع خنجر وقالت يا رسول ما قال ما هذا يا ام سليم؟ قالت اذا انا رجل دنا مني احد وجهك ان دعجت به بطنا. ولما انهزم المسلمون يوم حنين
نعم ولما انهزموا حنين نادت ام سليم يا رسول الله اقتل من بعدنا يعني من الطلقاء انهزموا. هل يبين لنا لانه كان مع النبي عدد كثير وكثير منهم نحو الفين من الطلقاء
فام سليم اتهمتهم وظنت انهم من المنافقين وانهم اسلموا اتقاء ورياء فاقتل من بعدنا. فقال الرسول يا ام سليم ان الله عز وجل قد كفى قد كفى وقد دفع يعني عنا الشر والفساد قال
قال فاتى ابو طلحة ومعها معول. وهو تكون شيئا تشبه سم الرد بعض مسميها الغدارة ونحو ذلك. مثل السكين الصغيرة او نحو ذلك. آآ ام معول وشيء من حديد. آآ
فقال ما هذا يا ام سليم؟ قالت اندنى مني احمس بعجته اي شققت بطنه. قال فقال ابو طلحة يا رسول انظر ما ما تقول ام سليم تعجبا اه من اه تعجب منها رضي الله عنها والمعنى انها تدفع عن
شر اه من اراد ان يعتدي عليه. وفي هذا الحديث فوائد منها جواز خروج المرأة مع المجاهدين. لكن هل المرأة او لا تقاتل لا تقاتل. لان من شروط القتال عند الجهاد ما هو من شروط الجهاد؟ الذكورية
من شروط الجهاد الذكورية ودلت على هذا النصوص قول النبي عليه في حديث عائشة لكن آآ ايش قال؟ افضل حج مبرور. هذا حديث اخر. وفي حديث هذا حديث البخاري في حديث احمد ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول هل على
نساء من جهات قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة واسناده صحيح. فبين في هذا الحديث انه لا جهاد عن النساء الجهاد على النساء ساقط ليس عليهن جهاد لكن خروج المرأة مع المجاهدين لا بأس به لكن بشرط ان
تحفظ العورات والا يقع من المرأة انكشاف ربما يترتب عليه شر وفتنة وفساد ونحو ذلك حينما كل قوة وهم يعلمون انهم يحمون ذمار ويمنعون النساء ونحو ذلك ويحتاجون للخدمة من علاج المرضى
الجرحى والحمل الماء وما اشبه ذلك من الامور التي يحتاج اليها. فلا بأس من ذلك. ثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث انس ان انه قال رضي الله عنه في يوم احد انه رأى عائشة وام سليم وانه
ويرى خدم سوقه وانهم لمشمرتان هذا اما ان يكون وقع عينه عليه بغير قصد او يكون قبل الحجاب وهذا اظهر لان الحجاب ما نزل الا في السنة الخامسة وانهم لمشمرتان. وكن يحملن القرب. فيفرغنها في
والجرحى ثم يرجعن فيملأنها مرة اخرى ثم يفرغنها في افواه الجرحى وهذه لا شك خدمة عظيمة وكذلك ايضا في البخاري ومحمد ابن عطية والربيع انهن رضي الله عنه كن يخرجن وكن يداوين الجرح ويسقينا المرض او كذا في حديث ابن عباس
المسلم ايضا اخبر انهن يصنعن ذلك لسقاية المرظى لسقاية للسقاء للسقاية علاج وكذلك في عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه انه قسم عكسية رضي الله عنه فبقي منها كساء فقيل هذا
يا امير المؤمنين اعطه للتي عندك يعني ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنه وكانت زوجته قال ام سليط اولى بها هذا لانها كانت تزفر لنا القرب يوم احد. اي تحملها لنا تحمل لنا القرب يوم احد
فالذي يتحصن في الاخبار هو مثل هذا العمل. مثل هذا العمل حينما يحتاج اليه بالشرط الذي يحصل به المقصود ولا يترتب عليه مفسدة. نعم. نعم ايش هذا في حال الاختيار لكن حينما تغزى بلاد المسلمين ويكونن في ريعان يخرج
الرجل والمرأة ولا اذن في هذه الحال انفروا خفافه وثقاله. فانها حينما يكون الدخول الى بلاد المسلمين يخرج الجميع الرجال والنساء حتى وكما ذكر العلماء والاحرار والعبيد ونحو ذلك كل يخرج ما هناك اذن انما
في حال القتال اه الذي يكون في حال الاختيار نعم
