قضية النياحة على الميت والبكاء. آآ فصل شيخ الاسلام كلاما جميلا. يقول رحمة الله عليه اه النياح على الميت اي رفع الصوت بالندب عليه. يا فلان يا لفلان يا كذا يا ابتاه يا غوثاه. كذا ويعد
بدون الماء. فيقول الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية اه فاما البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب ها فانه ان كان على نوعين. المحرم هو ما كان فيه في شق جيوب ولطم خدود او نياحة قال فان كان من غير ذلك فهو على
هذا نوعين فان كان على سبيل الرحمة للميت على سبيل الرحمة مثل ما يبكي على الصبي الصغير اذا مات فانه حسن مستحب. خاليا حال كونه خاليا من ايش؟ من اللطم والجزع وآآ
النياح ونحو ذلك انما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما قال الا ما يرضي ربنا ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. فظهر حزن وظهر لكن ما ما يقول الا ما يرضي الله. يقول الحمد لله
قال ولا ينافي الرضا بقضاء الله. هذا لا ينافي الرضا بقضاه لان العبد يرضى بقضاء الله ويحزن ويبكي لكنه بهذه الصفة الذي هو على سبيل الرحمة. والعطف والشفقة. قال بخلاف البكاء لفوات حظه منه. فلا مباح ولكنه ليس من المستحب
فرق بين المباح وبين اذا عندنا مباح ومستحب محرم المحرم انتهينا منه النياحة وشق الجيوب الى اخره المباح ان يبكي الانسان على موت معشوقته مثلا ها زوجته او يبكي على فوات شيء من حوضه من الدنيا
مصلحته ان كان خاليا من هذه اللطم والجزع فهو مباح. الكلام كله عن البكاء بغض النظر عن قضية الرضا والجزع والكذا التي يذكرها انما هو على البكاء. ان كان رحمة بالميت فهو
مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما ظن ان سعد ابن عبادة مات بكى. كان ابن عبادة الانصاري  وقيل له يا رسول الله اتبكي؟ قال انها رحمة ولما جيء بابن ابنته بكى دمعت عينه. ولما بات ابنه ابراهيم دمعت عينه الى اخره
