اه قاله في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياح عليه الميت. هنا اراد المصنف الدليل هو النياحة على الميت. الميت اذا مات هل يمكن ان يسترجع؟ اذا ناحى عليه اهل
الارض كلهم يمكن يحيى لا. والناس يعرفون هذا الشيء ومع ذلك ينوحون. ما قال البكاء البكاء مشروع ان يبكي احزن هذا مشروع. اذا تعدى الحدود ناح او شق نياحة ان يصيح والويل والثبور ونحو ذلك
هذا هو الممنوع الذي الذي ليس لا ينفع حتى يقول بذله الانسان لاجل ينتفع به ولا اه ولا يصلي يزيد الحزن. الذي هو قد يخفف المصيبة من البكاء. ودمع العين اذن به
بعدين يخفف. لانه يخفف ويدل على قيمة الميت. يعني لو ان الناس منعوا من البكاء ومن ان يتأثروا قومي على ميتهم هذا يصبح جيفة كأنه بهيمة ماتت لكن الله اذن لنا ان نبكي على ليظهر ان هذا له قيمة
كرامة المؤمن على لكن بحدود ان لا يصل الى حد ان يسخط على قدر الله اه يجزع منه من النياحة وشق الجيوب. فهذا اورده للدليل على انه من امر الجاهلية
اثنتان في الناس هما بهم كفر. سماه كفرا لكن العلماء يقولون هو كفر اصغر من قبيل الذنوب والمعاصي الكبائر وليس انه شرك بالله لا
