اذا جامع المحرم فانه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون جماعه قبل الوقوف بعرفة فاذا كان قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد بالاتفاق. نعم يفسد باتفاق الائمة رحمهم الله
الاسم الثاني او الحالة الثانية ان يكون جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول. فالجمهور على انه يفسد جمهور العلماء على انه يفسد حجه. نعم يفسد حجه. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
عند الحنفية انه لا يفسد عند الحنفية انه لا يفسد حجه ما دام انه جامع قبل الاول وبعد الوقوف اهم واحدة للوقوف في عرفة. ويسجد الى الحنفية بحيث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. نعم الحج عرفة. اما لانه اتى
بركن الحج الاعظم. اتى بركن الحج الاعظم. واما الجمهور فانهم يستندون باثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذي يظهر الله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور ما دام ان هذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقول بان هذا هو الاحوط والاقرب والله اعلم. القصة
الثالثة والحالة الثالثة ان يجامع بين التحللين. نعم ان يجامع بين التحللين يعني بعد الاول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد حد حجه عند جماهير العلماء رحمهم الله. نعم يقول هو يأثم كما سيأتينا وعليه التوبة
وتلزمه الفدية لكن ما يتعلق بفساد الحج يقول بانه لا يفسد حجه كما سيأتي ان شاء الله وهذا ما جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
