اذا دل المحرم غيره على هذا الصيد. اذا دل المحرم غيره على هذا الصيد. فنقول المحرم اذا دل غيره على هذا الصعيد. لا يخلو من دله المحرم من امرين. الامر الاول ان يكون محرما مثله
نقول بانه يحرم عليهما وعليهما الجزع. اذا دل محرم محرما على صيد فقتله المحرم يقول بانهما يشتركان في الجزاء ويكون محرما عليهما. القسم الثاني ان يدل المحرم حلالا ان يدل المحرم حلالا على
الصيد فيصيبه الحلال. فهذا الصيد مباح لان هذا الصيد مباح لكن هل الجزاء يلزم المحرم الجزاء هل يلزم المحرم او نقول بانه لا شيء عليه نعم لا شيء عليه. العلماء رحمهم الله في
ذلك رأيان الرأي الاول رأي مالك الشافعي ان المحرم لا شيء عليه. المحرم دل الحلال ويقولون بان المحرم لا شيء عليه لانه لم يقتل والرأي الثاني وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب ابي حنيفة ان الجزاء على المحرم ان الجزاء المحرم
لان المحرم وان لم المحرم وان لم يباشر لكنه ماذا؟ ها؟ تسبب من رجب رحمه الله ذكر في كتابه القواعد قاعدة جيدة وهي ما اذا اجتمع مباشر ومتسبب اذا اجتمع مباشر متسبب
اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالاصل هو تظمين مباشر هذا الاصل لكن اذا لم نتمكن من تظمين المباشر فاننا نصير الى ماذا؟ نصير الى تضمين المتستر. هنا اجتمع مباشر ومتسبب لا نتمكن من تظليل الحلال لانه يباح له
فنصير الى تضمين المحرم
