حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر
ناس قال ابو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد كانه رحمه الله يشير الى خلاف لبعض اهل العلم وهو خلاف ضعيف بعضهم يرى ان من استهل عليه رمضان وهو في الحضر ثم سافر فليس له ان يصوم
قالوا انما يكون كلام لمن ادركه رمضان وهو مسافر فهذا هو الذي له ان يصوم اما اذا استهل عليه وهو في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له ان يفطر يلزمه الصيام ولا شك ان هذا قول ضعيف
يدل عليه يدل على ضعفه الحديث اكثر اهل العلم على انه لا فرق بين من استهل عليه رمظان وهو مسافر او من استهل رمظان وهو في البلد ثم شرع في السفر والتفريق هذا لا وجه له
لان الفطرة في رمظان مربوط بالسفر وكونه هذا الصائم استهل عليه رمظان وهو مسافر او في بلده لا وجه للتفريق به لانه مثلا لو صام النصف الاول في بلده ثم سافر في النصف الثاني من رمضان صدق عليه انه مسافر. واذا كان مسافرا فان الله تعالى قد اباح له ذلك. استدل عليه بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى
في رمضان فصام عليه الصلاة والسلام فلما بلغ الكديد والكديد بينه البخاري رحمه الله انه ماء ماء بين عثمان وخديد افطر فافطر الناس. فدل هذا على ان الصائم اذا صام اياما من رمضان
يعني في البلد ثم سافر فله ان يفطر ولا وجه للتفريق
