اختلف اهل العلم اختلافا كبيرا وقويا في من جامع في النهار ناسيا صومه فقال بعض اهل العلم لو جامع فانه لا يفطر اذا كان ناسيا كما انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفطر. قالوا ما الفرق
اليس الطعام مفطر والجماع مفطر؟ بلى قالوا فاذا جامع فاذا اكل ناسيا اليس اليس عند جمهور اهل العلم انه لا يضره ويواصل صومه بلى فما الفرق لو جامع الجماع مفطر
والاكل مفطر والشرب مفطر اذا نسي الاكل والشرب لا بأس اما اذا جامع فانه يضره ويلزمه القضاء. قالوا لا ما يصلح هذا اما ان تقولوا انه لا يضره الجماع كما انه لا يظره الاكل والشرب معا
واما ان تقولوا ان اذا جعلتم الجماع مفطرا ان الاكل والشرب ايضا يفطر اه يلزم معهما القضاء هذا القول الاول ان الجماع وسائر المفطرات يتصور فيها النسيان القول وهذا الذي مال اليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قال لو جامع على الصحيح فلا يفطر
مثل ما لو نسي الاكل. يعني الجامع لهذه الامور هو انها جميعا مفطرات. فكأن اصحاب هذا القول يقولون لا تفرقوا بين المتماثلات ما دام الجماع من المفطرات والاكل منه المفطرات. الذي ينسى فيأكل مثل الذي ينسى فيجامع
والا ما الفرق هذا القول الاول. القول الثاني قال به بعض اهل العلم ايضا قالوا ان الجماع يختلف اختلافا كبيرا عن الفطر من اي زاوية؟ قالوا عن الاكل والشرب. قالوا الاكل والشرب يقع من من من فرد واحد
يأكل شيئا ناسيا يشرب ناسيا شخص فرد واحد الجماع لا يمكن ان يتصور الا من اثنين ومدته عادة تطول وليس مثل كأس نسي فشربه ثم تذكر في الحال العادة ان الانسان يتذكر. او حتى لو لم يتذكر لا يظره. اما الجماع قالوا يختلف
وكأنهم يقولون الجماع لا يتصور فيه النسيان لانه يكون بين اثنين بين الزوج وزوجته ومدته في الطول ليست مثل مدة الاكل والشرب. فلابد من القضاء والمسألة محل اه الخلاف فيها على ما ترى
وبعض اهل العلم يرى انه لا يكفي القضاء فقط قالوا اذا فطرناه بالجماع فلا بد ان نواصل الحكم فنقول يلزمه ايضا الكفارة لان من جامع في نهار رمضان فانه تلزمه الكفارة اذا كان متعمدا
قالوا فاذا لم نجعل النسيان من ما يعذر به الصائم فان اذا قلنا انه يفطر ما نقول يفطر يومه فقط. نقول يفطر وعليه الكفارة والخلاف فيه قوي الحقيقة الخلاف فيه قوي
والذين ابوا ان يكون الجماع مثل آآ الطعام والشراب عللوه بالذي ذكرناه. قالوا نحن نعلم ان الاكل والشرب والجماع كلها من المفطرات لكن ثمة فرق الانسان يكون في يده تمرة
ربما انه يختلف نخلا ثم نسي فاكلها في لحظته حتى ان بعض الاحيان يتذكر في اثنائها فالذي دخل الى جوفه عفو والذي في فمه قطعا لا بد ان يتفله يعني لو تذكر الطعام في فمه ما الحكم؟ لا يحل ان يأكله لانه الان تذكر الذي عفي عنه مما دخل الى جوفك بسبب النسيان. اما اذا ذكرت الان لابد ان
ولابد ان تخرجه من فمك قالوا فهذا يقع في الاكل والشرب بخلاف الجماع فانه بين اثنين ومدته تطول ولا يتصور فيه النسيان فيلزم فيه القضاء. مجاهد رحمه الله يقول ان جامع ناسيا فلا شيء عليه فهو على هذا القول
