وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر  وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال
رحمه الله تعالى اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومهما ولم ير عليه اطعام ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرسلا. وابن وابن عباس انه يطعم ولم يذكر
ولم يذكر الله الاطعام. ولم يذكر الله ولم يذكر الله تعالى الاطعام. انما قال فعدة من ايام اخر نعم. حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن ابي سلمة. قال سمعت عائشة
الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضيه الا فما فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. قال يحيى رحمه الله الشغل من النبي صلى الله عليه
عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم. من فاته شيء من رمضان لسفر او لمرض فمتى يقضي يقضي كما قال عز وجل فعدة من ايام اخر هذه الايام الاخر هل يلزم فيها التتابع؟ يعني لو ان انسانا صام سبعة افطر سبعة ايام
هل يلزمه في هذه الحال ان يقضيها متوالية من اهل العلم من اوجب ذلك. وقال انه يقضي هذه الايام متوالية ومنهم من قال ان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر. واطلاق الايام الاخر هكذا يدخل فيه التتابع وغير التتابع
ولا شك ان الاولى هو التتابع ولا شك ان الاولى هو المبادرة لكن لو انه اخر رمضان لا حرج عليها اخر القضاء غير انه اذا اخر القظاء يمكن ان يقبضه الله تعالى وهو
لم يصم في هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من مات وعليه صيام صام عنه وليه لكن لا شك ان المبادرة بابراء الذمة هو الاولى. لكن لو انه اخر رمضان مثلا الى شعبان
رمظان العام الماظي اخره الى شعبان لا ينكر عليه لا يقال انك اثم لان هذا فعل فعل عائشة رظي الله عنها ثم ان من الناس من لا يستطيع القظاء مباشرة
من الناس من يعجز عن القضاء الصحيح ان شاء الله انه يصح التفريق يصح ان يفرق رمضان القضاء ولا يلزمه التتابع ان كان التتابع اولى في قوله تعالى فعدة من ايام اخر
تأتي مسألة اخرى اذا جاءت العشر عشر ذي الحجة هل له ان يصومها او يبدأ برمضان هذا من الامور المرجحة لكونه يقضي رمظان مباشرة لان ثمة خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
في من يريد صيام النفل واقرب ذلك صيام الستة من شوال فلو انه على سبيل المثال فاتته ستة ايام من رمضان ثم جاء شوال ان لم يصم ستة شوال في شوال
فانه لا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمظان واتبعه ستة من شوال كتب كانما صام الدهراء كله ماذا يفعل؟ اذا بدأ بصيام في الستين من شوال من اهل العلم من يقول انه في هذه الحالة
لا ينطبق عليه الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وهذا لم يصوم الا بعد رمضان. فعليه ان يبادر ويتم الستة الاولى الستة الواجبة من رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال وهكذا عشر ذي الحجة
يقول سعيد في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان الاعتبارين او الاعتبار واحد في العشر لاعتبار واحد وهو ان المبادرة باداء الواجب اولى واوجب من البدء بالنفل فالواجب متعين متحتم عليه ان يصوم هذه الايام التي تركها من رمضان
العشر لو صام تسعة مثلا ايام من عشر ذي الحجة وعليه تسعة ايام من رمضان. وقال هذه التسعة من ذي الحجة هذه نفل وانت قد اوجب الله تعالى عليك دينا عظيما وهو
قضاء رمضان اذا كان عندك فاذا كان عندك طاقة لتصوم تسعة اجعل هذه التسعة مما اوجب الله عليك لا تجعلها من النفل. وهذا كله يؤكد على اهمية المبادرة. لكن لو انه اخر
لا بأس المهم ان لا يأتي رمظان الاخر وهو لم يصم فاذا اتى رمظان الاخر ولم يصم لا شك انه يأثم الا ان يكون عنده عذر مستديم من رمظان الى رمظان لا حيلة له
المريض الذي اقعده عن رمظان الاول هو المرض فاستمر به المرض الى اتى الى ان اتى رمضان اخر لا يأثم في هذه الحالة لا يأثم قطعا لكن لو انه فرط وكل يوم يقول ساصوم ثم يقول لا غدا لا حتى وصله رمظان الاخر ماذا يفعل؟ لا يجوز
هذه مسألة مهمة جدا يقع فيها بعض العامة لا يجوز ان يصوم رمضان الجديد بنية القضاء ما يصلح عليه ان يبدأ برمضان الجديد فاذا انتهى من رمظان الجديد صام رمضان
الذي في العام الماضي عكس ما يفعله بعض العامة. بعض العامة يقول انا فرطت واستغفر الله لكن جاء رمظان. رمظان الجديد هذا كيف اصومه وعندي ستة ايام من رمظان الماظي ساصوم ستة ايام رمظان الاولى
بنية القضاء عن الستة التي كانت في العام الماضي واتم بقية الايام عن رمظان الجديد ما يصلح هذا وبعض اهل العلم يقول انه حتى لو نواه فانه يقع عن رمضان الجديد ما يقع قضاء. لان هذا رمضان التاسع من هذه السنة. لا يكون الصوم فيه
الا اداء لا يكون قضاء المهم ان هذا يؤكد على اهمية ابراء الذمة قبل ذلك فاذا اتاه رمظان الاخر وقد فرط من اهل العلم من يقول ليس عليه الا بعد ان يصوم رمظان الجديد الا ان يقظي رمظان
الذي في العام الماضي بعدها دون الاطعام ومنهم من يقول يلزمه الاطعام في هذه الحالة لانه فرط وترك الوقت الذي يشرع فيه الصوم البخاري رحمه الله تعالى كأنه يميل الى عدم الاطعام
لانه يقول ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر كانه يقول نص الاية على ان الذي يلزمه اياما اه ايام اخر يصومها. اما الاطعام يقول فما ذكره الله
لكن جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم انهم الزموا بالاطعام في هذه الحالة لانه فرط لان كون الانسان يترك هذا الدين الى ان يأتي رمظان اخر
لا شك ان يدل بلا سبب لا شك انه يدل على ان عنده تفريطا شديدا فان قيل ما الدليل على انه لا يلزم المبادرة في قضاء رمضان مباشرة في شوال. لماذا لا نقول انه يلزمك في اليوم الثاني من شوال بعد ان آآ يمضي العيد؟ يلزمك ان تصوم مباشرة
الدليل على انه لا يلزمه هذا الحديث الذي كان يقع بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان. يعني من الحيض
فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. فدل على انها تركته في هذه المدة الطويلة حتى اتى شعبان فاذا بقيت ايام من شعبان قبل رمظان صامته قبل ان يدخل رمظان الجديد وهذا فهذا الدليل على جواز التأخير
في هذه الحالة هل له ان يصوم يعني كل من عليه مثلا اسبوعا عليه اسبوع من رمضان هل له ان يصوم نفلا اوليس له ان يصوم نفلا باعتبار ان النفل
ليس مثل الدين الحتم من اهل العلم ان يقول يجوز ان يصوم النفل والله تعالى قال فعدة من ايام اخر تصدق على الايام الاخر الى نهاية شعبان القادم فله ان يصوم النفل
لا يمكن مثلا ان يأتي اليوم العاشر من محرم يريد ان يصومه وعليه من رمضان قضاء يقول لو قلنا لا تصومه فاته لان العاشر من رمضان فضيلة مقرونة بيوم محدد وهكذا التاسع مثلا من
ذي الحجة او تسعة ايام ذي الحجة منهم من يقول انه يصومه وله بعد ذلك له بعد ذلك ان يصوم رمظان. لكن لا شك ان المبادرة باداء ما اوجب الله
هو الذي ينبغي بالمؤمن لانه قد يتوفى ولا يتمكن من الصيام. نعم
