وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم عليه فرجها حدثنا سليمان ابن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. نعم. وقال
قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاووس غير اولي الاربة الاحمق لا حاجة له في النساء وقال جابر بن زيد ان نظر فامنى يتم صومه. نعم واصل  باب القبلة للصائم. حدثنا محمد ابن المثنى. قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه
وهو صائم ثم ضحكت حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنة ام سلمة عن امها رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم في الخميلة اذ حظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال مالك ما لك انا قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة. وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم المراد بالمباشرة التقاء البشرتين وقد تطلق على الجماع لكن المقصود هنا المعنى الاول باب مباشرة للصائم يعني التقاء بشرة الزوج مع زوجته
هل يؤثر هذا على الصوم وهكذا التقبيل في الباب بعده لو انه قبل زوجته وهو صائم هل يؤثر هذا في الصوم الصحيح انه لا يؤثر انما الذي يمنع الجماع كما هو معلوم
لهذا قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها ومعنى ذلك ان ما سوى فتيان الفرج مثل ما لو ضم او قبل ان ذلك لا اشكال فيه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر. وهو صائم ذكرت شيئين التقبيل معلوم والمباشرة كالظم ونحوه بالتقاء البشرتين واذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فلا شك انه
لا يتنزه عنا يقول سأتنزه عن هذا وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل الا لو خاف ان يتمادى به الامر بان لا يملك نفسه فيقع في الجماع في نهار رمضان فيقال اقطع اي طريق يتسبب في مثل هذا من قبلة او مباشرة لانه اذا كان الامر كذلك فانه
يصلح لكن اذا كان سيقبل فقط وسيملك نفسه وسيباشر فقط وسيملك نفسه فلا يظر ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وكان املككم لارى به. الارب اول حاجة باللفظ الاخر وكان املاككم لاربه يعني لعضوه
لانه يملك نفسه واملك لعضوه اي ذكره فلا يقع منه عليه الصلاة والسلام ان يجامع حاشاه صلى الله عليه وسلم وكأن البخاري يرجح رواية املككم لاربه بهذا قال ان ابن عباس قال مأرب اي حاجة
وذكر قول طاووس في اولي الاربان اما قول جابر ابن زيد رحمه الله تعالى ان نظر فامنى يتم صومه يقول هذا المني ما وقع من جماع والا لو وقع من جماع لا شك انه
يلزمه الكفارة المعروفة. لكن يقول لو انه نظر مثلا الى امرأته فاشتدت شهوته فوقع منه المني معلوم انه ما جامع يرى انه يتم صومه. والمعروف انه ينتقض صومه في مثل هذه الحالة. ويلزمه الامساك ويصوم يوما آآ
بعد رمضان قضاء لهذا اليوم اما المذي المذي الذي يخرج من اثار المداعبة وغير المني المني هو الماء الدافئ اما المذي فيخرج من اثار مداعبة مثلا الزوج لزوجته او والعياذ بالله لو ان انسانا
ما اتقى الله تعالى وصار ينظر في الصور المحرمة وربما نظر الى هذه الافلام الخبيثة المنتنة التي فيها هذا الجماع وغيره ربما ام ذا هو ووقع منه مذي هذا النظر لا شك انه بالنسبة له محرم ولا يجوز. لكن هل يفسد صومه
من اهل العلم من قال ان المذي يفسد الصوم ومنهم من قال المذي غير المني المني هو الذي يفسد الصوم فقط اما المذي فرأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله انه ان امذى فلا قضاء فهو كالبول
ان المذي لا قضاء فيه اما المني ينتقضه احد نواقض آآ احدنا احد مفسدات الصيام لعل مما لعل مما يدل والله تعالى اعلم على ان المذي لا يفسد الصوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل
زوجاته رضي الله تعالى عنهم كونه يقبل زوجاته الا يمكن ان يقع من اثار التقبيل مذي ممكن تدلع والله اعلم على الفرق بين المذي والمني ان الاول وهو المذي لا يؤثر في الصوم ان شاء الله تعالى. وان كان بعض اهل العلم قال انه يؤثر
وقال اخرون انه لا يؤثر ولعل هذا الحديث والله اعلم اذا انه يدل على عدم التأثير. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه املك الناس لاربه فلا يقع منه. عليه الصلاة والسلام يخل بالصوم. لكن كونه يقبل احدى نسائه. اليس من
ممكن ان يقع مذي من المرأة اذا قبلت ممكن والله اعلم ودل على ان المذي والله اعلم دل على انه لا يؤثر وان كان اخرون من اهل العلم قالوا انهم قالوا انه يؤثر
في الباب بعده ما يتعلق بالقبلة وفيه ان عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت رضي الله تعالى عنها وارضاها لانها كانت هي التي قبلت يعني كانها يعني خجلت لكن اداء العلم وتبيين
للناس هذا لابد منه ولاجل ذلك كان بعض الناس يعني يشتد في امر القبلة يرى ان الامر فيها عظيم حتى ان بعضهم لما ذكر هذا الحديث قال له بعض من معه يعني هدده بان يضربه على رأسه
كيف يقبل الصائم فسأل ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى علموا ان القبلة للصائم لا بأس بها كل هذا في الاحوال العادية كل هذا المباشرة والقبلة في الامور العادية. بحيث يقبل وينتهي الامر عند التقبيل
يباشر وينتهي الامر عند المباشرة. اما اذا كان التقبيل تمادى به الى ان يجامع فلا شك انه ليس له ان يقبل ان الذي سيوصل وسيكون مآلا الى المحرم يكون محرما
الغايات المحرمة تمنع وسائلها حتى وان كانت مباحة لكن اذا كان الانسان يعلم ان هذه الوسيلة ستوصله الى غاية محرمة. وقال بالنسبة لك لا يحل وان كان غيرك يجوز له. لان غيرك يملك نفسه
لا يقبل ولا ولا يجامع. اما انت اذا كنت اذا قبلت او باشرت جامعت فلا يحل لك التقبيل ولا المباشرة وان كان التقبيل وان كان التقبيل مباشرة في اصلهما لا اشكال فيهما ثم ذكر حديث
آآ ام سلمة رضي الله عنها وتقدم الحديث ما يتعلق بامر الحيض ونحوه. وفيه قالت وكان يقبلها وهو صائم. كل هذا دليل انه لا بأس ان يقبل الصائم او ان يباشر
زوجته وانما الكلام على ملكه لنفسه والله اعلم
