لو انه سقط الجنين بدون ستة اشهر مثلا بنصف الشهر خمسة اشهر ونصف لو فرض لو فرض مثلا انه يحيى انهم يقولون لو سقط لستة اشهر ثانية  عاش هذا لا شك
ما دام يعني انه تم ستة اشهر تم ستة اشهر منذ الدخول فولدت بعد بها بستة اشهر  وهو منسوب اليه  وقصة علي  ثلاثون شهرا تعالى   صاروا ثلاثون شهرا جعل ثلاثين شهرا
هذي اربعة  فاذا طرح من ثلاثين بقي ستة ولهذا قال عمر لا سبيل لك عليها قال علي ابن عمر لا سبيل لك عليها لكن لو انه سقط بدون ستة اشهر
اشهر وامكن ان يتلقى في حاضنة تشبه رحم المرأة  وعاش ينسب   ينسب اليه صاحب الفراش ينسب اليه ولو كان يدوم ستة  هذه على الخلاف هذا على قول الجمهور يظهر انهم يقولون لا
ستة اشهر اقل الحمل
