ان الخمر اذا انقلبت بنفسها يعني بدون فعل فاعل او نية انسان بمعنى انه لم ينقلها من مكان الى مكان من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس او ان يقصد تركها حتى تتخلل
في هذه الحال تكون طاهرة ويقال اذا انقلبت بنفسها مفهومه انها اذا انقلبت بفعل فاعل سواء كان هذا الفعل  الجوارح بنقلها او كان الفعل بالقصد بالنية بمجرد النية ولو لم يغيرها ولو لم يحركها
فانها لا يجوز استعمالها وذلك ان المباح لا يجوز ان يتخذ الحرام طريقا اليه. ومن من اتخذ الطريق الحرام وسيلة الى الحلال فانه لا يجوز. وهذا حيلة ولا يجوز ان تجعل
الطرق المحرمة وسائل الى النعم فان هذه مقاصد سيئة. وما كان او مقاصد محرمة والقاعدة ان المقاصد المحرمة لا تحل لا تحلها الوسائل. لا تحلها الوسائل ما دامت خالصة التحريم
ما دامت خالصة التحريم. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا اطلق وهذا رواه مسلم عن انس. وعند احمد والترمذي من حديث انس ان ابا طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام
خمرا هل تباع؟ قال لا. قال هل نتخذها خلا؟ قال لا فاذا كان الايتام الذين هم بحاجة لم يجز ان تجعل الخمر خلا او ان تتخذ خلا فغيرهم من باب اولى
