ومن الفروق الصحيحة تجوز قطع النفل لحضور الفرض تجويز يعني يمكن انه ضد او مقابل التحريم فلا ينفي المشروعية تقول هذا جائز مثلا يسألك انسان هل اصلي سنة الظحى؟ نقول نعم يجوز ان تصلي. ايش معنى ذلك؟ ليس المعنى انه جائز على كلام الاصوليين لا
جايز يعني مقابل المحرم فقد يكون مستحبا  قد يكون واجبا مثل انسان يقول هل اصلي صلاة الظلال؟ نعم يجوز لك ان تصلي صلاة الظهر لان دخل الوقت والمعنى النهي يجوز مع
الوجوب انها واجبة. لانه مقابل ماذا؟ التحريم قبل ذلك يحرم. مقابل التحريم. فلا ينافي الجواز الوجوب ولا الاستحباب حتى لا يوهمك المصنف ان القطع النفل في هذه الحالة جائز ويجوز
الاتمام يعني هذي مسألة فيها خلاف وثم كلامه رحمه الله يفسر يجوز قطع نفل حضور الفرض بحضور ويقال ولانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة كونه قطع النفل لحضور فضل. هل حضور الفرض
التكبير او الاقامة او قرب وقت الاقامة ما هو حضور الهرم شو المراد به نعم الاقامة. طيب انت جئت الان والامام عند المكبر ما بعده اقام. قلت الله اكبر قبل ان يقيم
شفته بيقيم شبكته قلت الله اكبر. قبل ان يقيم هل نقول لك ذلك ولا نقول لا لا تصلي  هو دخل قبل الاقامة. نعم. المراد قيام الصلاة. تكبيرة الاحرام. اذا دخل في الصلاة. اذا اقيمت الصلاة
فلا صلاة الا التي اقيمت. اذا الجملة الشرطية وجواب شرط  اذا اقيمت الصلاة نعم بين الاقامة والصلاة كحال عثمان هو يصلي النافلة فلا بأس. هو الان هو لا يدري عن الواقع. هو جا الان دخل المسجد. ويريد ان يدرك الراتبة
يقول يدرك الراتب في وقتها خير من ان اصليها بعد ذلك بعض اهل العلم يقول لا تصليها فاتى وقتها لا تصليها. فاراد ان يبادر بالراتبة قبل. فكبر وهو يعلم انه سوف يقيم او قام للاقامة. نعم
وهذا هو الاقرب والله اعلم. الاقرب والله اعلم انه اذا علم او غلب على ظنه ان الاقامة سوف تقام انه لا يدخل في الصلاة هذا هو الاقرب ولانه عليه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. هذا نفي
وظاهرة فلا صلاة الا التي اقيمت. قوله الا التي لاستثناء معيار العموم ولانه حتى لو قيل ان ظاهره انه يعني يجوز قبل الاقامة لكن نقول اخر الحديث يدل على انه بعد الاقامة ينسحب الحكم على كل مصل قبل الاقامة
عن جابر رواية عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة اذا اخذ المؤذن في الاقامة ورواية جيدة هي بطريق زيادة عند اهل البكائي العامري وهو لا بأس به وخاصة في روايته عن ابن اسحاق هو من اوثق الناس عن اسحاق وروى له البخاري متابعة وموضع واحد ومسلم ورواه لكن تكلف بعضهم
مع ان هذي الرواية اذا اخذ المؤذن اه ايضا لا تخالف تلك الرواية لا تؤخذ لانه حينما يأخذ حينما يأخذ هذا لا يجوز لكن قبل ان يأخذ لا بأس احنا نقول اه قبل الايقاع لا بأس ان تصلي. بعد ما يصلي نجري الحكم فلا صلاة
يعني عندنا حالتان حالة الاقامة وانت داخل فلا تشرع ولا لا يجوز الدخول في صلاته. وحالة قبل الاقامة لا بأس ان تصلي. فاذا اقام نقول الاصل انك اخرج من الصلاة لقوله فلا صلاة الا التي اقيمت. الصلاة اذا امكنك ان تكمل الصلاة الحمد لله ما امكن
اه ان امكتم الصلاة هذا بالاجماع ما في خلاف ما امكن ذهب بن حزم الى انها تبطل ولو قبلة السلام مباشرة بمجرد الاقامة تبطل والجمهور على خلاف بينهم على خلاف بينهم
