يقول كذلك هذا الفرق تفريق الشارع  ما وجب الزكاة  من احسن من تكلم على هذا الاعلام القيم رحمه الله في اعلام  يحسن مراجعاته لكن اذكر من كلامه رحمه الله انه قال انه الشارع اوجب الزكاة
في اجناس من المال وفي كل جنس من هذا المال في اعلاه فلم يوجب الزكاة من المعادن الا في اشرفها بالذهب والفضة دون الحديد والرصاص وسائر المعادن. واوجب في بهيمة الانعام وفي الماشية في الحيوانات
اوجب الزكاة في اشرفها وهي بهيمة الانعام الابن والبقر والغنم دون الصيود والطيور وقد يكون ترك الزكاة في بعض الحيوانات وان كانت شريفة لمعنى اخر  بمعنى اخر لانها تعد للجهاد في سبيل الله
كذلك ايضا اوجب الزكاة الحبوب والثمار ودون الفاكهة والخضار والبقول كما في كلام الشيخ رحمه الله هذا لا شك انه آآ يعني فرق عظيم وثم لم يجيبها ايجابا مطلقا بل اوجبها بالقيود فعندنا الزكاة متفق عليها
نجم في تسعة اصناف او عشرة وهو وقع الخلاف معه عشرة اصناف هذه محل اتفاق من اهل العلم وما سواها ان موضع خلاف من اهل العلم عندنا في الماشية وش تجب فيه؟ المتفق عليه
الابل والبقر والغنم. طيب في ما يخرج من الارض الحبوب والثمار طيب ما هي البر الشعير التمر  طيب هذي كم سبعة  قبل قبل والذهب والفضة هذي تسعة  العاشر عروظ التجارة
هذي خالة فيها نعم الظاهر يوجد من اهل العلم واظنه قول الشوكاني رحمه الله وعامة اهل العلم على عشرة اصناف هذه لا شك  ثم اختلفوا في هذا خاصة الخلاف القوي والثمار
المصنف كما ذكر المكينة المدخرة اذا بلغ نصابه اذا بلغت نصابها الشرعي كم النصاب صعب الثمار  ربع ربع العشر. ربع العشر هذا قدر المخرج. ايه كم؟ كم؟ خمسة اشهر وش كم صاع
كم الجميع يسير ثلاث مئة  اختلف ما بين ست مئة كيلو الى يعني والاحتياط عن ست مئة كيلو ان تخرج الزكاة اذا بلغت ست مئة الاحوط ان تخرج الزكاة الخلاف في الوزن هذا الاحوط
وكذلك التفريق بالأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها بلا شك الاواني في البيت من سيارات اه اه تدور ونحو ذلك هذي للتجارة فيها الزكاة. اذا يختلف الامر بحسب
اما المتخذ القنية فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها كذلك يلحق به ايضا المتخذ للقنية التاجر الذي عنده اشياء اشبه ما تكون بالقنية مثل صاحب مثلا اصحاب المحلات التجارية اصحاب المحلات التجارية يضعون مثلا
ثلاجات حسب نوع التجارة في المواد التموينية تكثر الثلاجات وتكثر الارفف هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة لماذا؟ لانها غير معروظة للتجارة. لكن صاحب الارظ اللي يبيعها  الثلاجات في البقالة والبرادات
لكن صاحب محل الثلاجات طيب اذا كل تاجره يقيم ما عنده ويخرج الزكاة طيب لو مثلا اصحاب المحلات التجارية مثل اكياس التي يشترونها ويغلفون فيها السلع. هي زكاة ولا ما هي زكاة
نشوف انظر يعني في الحقيقة انت تلاحظ اصحاب المحلات يختلفون منهم شخص يعني حينما يبيعك مثل هالطبق من الحلاوة مثلا دخول بلاستيك هذا ليس له ثمن عنده ولا يدخله في الثمن
نقول لا زكاة ليس بزكاة لو اشترى مثلا يعني كثيرة او صحون كثيرة لانك لا تحسبها شخص اخر عنده اطباق مثلا من خوص  وحينما يشتري منه المشتري له قيمة يزيد في قيمتها بحسب
هذا الطبق نقول فيه الزكاة اصحاب الطيب اصحاب الطيب يعطيك انت روح اصحاب الطيب يشتري من طيب يعطيك من العلبة العلبة الصغيرة هذي في الغالب ماذا ما له قيمة لانه هو اصلا ما يحسبها ولا يقيمها. لكن حين اعطيك شنطة مثلا
هدايا مثلا شنطة واذا كان حسبها مع القيمة نقول فلو كان مثلا يعني باع مجموعة من هذه  يعني هذه العلب وباقي عندي الكثير وقال تقيمها لانك تجعل تدخلها في القيمة. وقد استفدت من القيمة السابقة
وهل ترجع الى النية نرجع الى لان القاعدة في هذا ان ما يعرض ويكون للتجارة ففيه الزكاة وما لا افلا نعم
