ومن الفروق الصحيحة قبول قول الامناء كلهم  في دعوة تلف لان هذه هي فائدة وصف الامانة فلما كان امينا فانه يقبل قوله لو لم يقبل قوله فيضعف هذا الوصف. يضعف هذا الوصف. ولهذا اذا ادعى
هؤلاء ان هذا المال تلف او ان هذا المال هذا المتاع تلف يقبل قوله اذ هذا فائدة كونه امينا وهذا يشمل جميع الامناء كما ذكر رحمه الله كل من كان مؤتمن على المال سواء كان امانة محضة او امانة مشوبة بمنفعة
