ومن الفروق الضعيفة تفريقه في طهارة الماء. وطهارة التيمم في امور كثيرة صحيح فرقوا في امور كثيرة يقول مصنف رحمه الله والصواب انه اذا حل التيمم لفقد الماء وان كان قادرا على استعماله يعني
او للظرر باستعماله لمرظ ونحوه ناب التيمم عن طهارة ما في كل شيء من دون استثناء وهذا هو قول الاحناف والظاهري هو رواه الامام احمد رحمه الله وقول الليث ابن سعد الفقيه المصري الجليل رحمه الله
وهذا هو الصحيح  قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولم تجدوا ماء فتيمموا وجعل التيمم ذا قائما مقام الماء والقاء النائب مقاما. ما ناب عنه في كل شيء. الا بدليل بين
يدل على التقييد للاطلاق او التخصيص للعموم وهذه مسألة محل حاجة بالمحل ظرورة لانها طهارة. تعرظ كثيرا في الحظر وفي السفر  اذا جاءت الادلة باثبات ان التيمم طهارة وان التيمم وضوء فانه يقوم مقامه
فاذا قيل انه يقوم مقاما في هذا الشيء دون هذا الشيء كان هذا تقييد والتقييد لا بد ان يكون عن عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على ذلك والا كان استدراكا
ثم الادلة الواضحة في هذا ما رواه اربعة احمد من رواية عمرو ابن وجدان عن ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال الطهور وضوء المسلم التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث
جاء من طرق وفيها خلاف وضعف تعود الى هذا وبعضها عن رجل الى ان هذا عون وجدان وهو ليس بذاك المشهور. لكن يشهد له انه جاء من طريق جيد. عند البزار عن ابي هريرة. بمعنى
حديث آآ ابي ذر رضي الله عنه وبوب البخاري بهذا المعنى وهذا وسط قال وضوء المسلم وحديث جابر فعنده مسك لما ذكر ان خصال هذه الامة وتفضيل هذه الامة قال وجعلت تربتها لنظر
ايما رجل ادركته من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده طهور. وطهوره. عنده مسجده وطهوره المقصود ان هذه الاخبار جاءت في هذا دالة لهذا القول وهو ان حكمه حكم ماء على الصحيح حكم الماء على الصحيح
وانه آآ رافع
