من الفروق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان قواعد الاصولية في الغالب لا تستنبط من الحكم لماذا؟ لان القواعد الاصولية هل هي سابقة على الادلة الشرعية ولا لاحقة سابقا لانها مأخوذة من ماذا؟ من اللغة ومن دلالات الالفاظ فهي سابقة مثل امر الوجوب هذا مأخوذ من لغة العرب فهو سابق على النصوص
الادلة اه بخلاف القواعد الاصولية فهي من القعدة الفقهية فهي ماذا يعني نعم وهي متأخرة عن النصوص لانها مأخوذة من ماذا مأخوذة من النص مأخوذة من ادلة القواعد الفرق بين الفروق وبين القواعد الفقهية ان القواعد الفقهية مأخوذة من الادلة مستنبطة من الادلة
مثل يقين لا يزول بالشك. الامور بمقاصدها. المشقة تجب التيسير. الظرر يزال. العدالة محكمة. سائر القواعد يفرقها عن هذه القواعد الخمس  فهي اه هذه القواعد مأخوذة من الادلة اما ذئن بعظها يكون هل ادلة؟ مستنبطة منها واجب عليها. هناك قواعد اخرى مأخوذة من ادلة نصا
بخلاف القواعد الاصولية فانها سابقة
