وقع بينهما شراكة ثم اراد ان يفسخ الشريكة فان كان فسخ الشركة في هذه الحال فيه ظرر لان الشركة دخلت في مبيعات ومشتريات فاراد احدهم ان يسحب ماله ونصيبه عليه خسارة الشركة لا يبكر من هذا لا يمكن
مين هذا؟ ولذا مذهب مالك رحمه الله ان بعض العقود لازمة وجرى عمل الناس اليوم على ان الشركات لازمة اليوم الشركات العقود لازمة من دخل فيها فانه يلزمه بل انه تكون الشروط وعده جاهزة
وعلى هذا لو اتفق على وقت للشريكة واشترط ذلك الشرط في هذا يلزمه لانه في دائرة السعة فاذا اشترطوا شيء لزموا. ولو انهم من البداية جعلوا لهم سعة في بقاء الشريكة او من شاء ان يخرج فكذلك لكن عند
في هذه الحالة يترتب ظرر فلا بد ان يدفع الظرر بقدر الامكان. وان كان العرف دال على اللزوم اه عدم فسخ الشريكة فيجب كما هو الحال في واقع الشركات اليوم
