الوصية بالمنفعة لا تجوز ولو كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة فهذه وصية بمنفعة دائمة. مستمرة وقول النبي عليه الصلاة لا وصية لوارث. هل قال وصية له بعين اولى وصية له لا وصية للوالد نكرة في سياق النفي
فكما انه لا تجوز الوصية له بعين مال حر كذلك لا تجوز له بنفع مال ولو كان وقف. ثم هذا هو المعنى المقصود من الوصية هو انتفاع هذا القول هذا ضعيف
مخالف للدليل لقوله عليه لا وصية لوارث وللاجماع للاجماع من جهة المعنى الاجماع دل على هذا. دل على انه لا وصية لوارثه ثم هذا الاجماع يدخل فيه هذه الوصية والخلاف بعد ذلك ان كان هناك خلاف خلاف
حادث ولا يكاد يذكر في كلام اهل العلم المتقدمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا رد يعني معنى مردود يجب رده لجزم صنه بضعفه بل قوة كلامه يدل على بطلانه
وهذا ظاهر كما تقدم نعم
