وجاءت اخبار في هذا الباب منها ما ثبت في الصحيحين من عبد الله ابن بحينة انه عليه الصلاة والسلام اه دخل المسجد ورجل يصلي يقول وفي لفظ اخر عند مسلم انه هو
وانه صلى يصلي والمؤذن يقيم. فقال عليه الصلاة والسلام اه الصبح اربعا اه الصبح اربعة. وعند مسلم يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا صبحا اربعا وهذا ظاهره ان ما استفسر وقال هل صليت قبل الاقامة؟ اطلق
هذا الخبر يفسر ايضا ذاك الخبر. والنبي اه جاء وكلمه بشيء فلما فرغوا من الصلاة لاتى به الناس بالرجل. قالوا ماذا قال لك النبي عليه السلام رضي الله عنهم تعلق
بحكم فقالوا لهم قال له كلمه والنبي عليه السلام لم يأمره بالخروج من الصلاة هذه فائدة انه لم يأمره الخروج ولم يقل ايضا هل احرمت بالصلاة؟ او اه اذا احرم احدكم بالصلاة بعد الاقامة وقبل الاقامة
وكذلك قال يوشك احدكم ان يصلي اربعا فكأنه حينما يدخل في الصلاة قبل الاقامة في هذه الحالة الاولى الخروج من الصلاة. قول احدهم يصلي سبحان الله هذا فيه دلالة على انه اذا كان لم يبقى من الصلاة
في شيء اما ان يعني لا يبقى لا يبقى من الصلاة شيء ما بقى ركعة حتى يزيد عليها يصلي كل الصبح ثلاث او اربع يعني اذا قام يصلي مثلا صلى ركعتين
ثم بعد ما سلم مباشرة دخل الذي ربما يكون في الصف ربما يكون في الصف وكصلى ركعتين. ثم صلى ركعتين كانه صلى اربع فان كان ايضا بقي عليه ركعة كانه صلى ثلاث
فقد يفهم والله اعلم والله اعلم انه اذا رفع من الركعة الثانية ولم يبقى شيء في هذه الحالة صلى الصبح ركعتين ما جاءت العلة وهذا هو الاقرب انه اذا رفع من الركوع الثاني لم يبقى صلاته لم يبقى صلاته وهذا عليه فتوى الشيخ ابن باز الله يغفر له ويرحمه يقول
انه اذا رفع بالركعة الثانية فانه يتمها يتمها وهذا يتفق والله اعلم مع المعنى المذكور في الحديث يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا الصبح اربعا لانه بعدما فرغ ورفع من الركوع الثاني
في هذه الحالة لم يبقى صلاة. اما اذا كان في اولها او في اثناء الثانية في هذه الحالة عليه ان ينصرف بتسليم او بقطع قيل بتسليم لرواية مسلم انه سلم لكن الرواية في ثبوته نظر هذه رواية
الذي سلم خلف اه معاذ رضي الله عنه لما اطال الصلاة والاقرب يقطعها بالنية لقوله فلا صلاة لان النبي قال تحريمها التكبير تحرية التسليم. والتسليم ما يكون الا بعد الفراغ. فلا تسليم في ابعاظها الا في اخرها
